كتب :صلاح طه

 تسأل منى سالم - الجيزة - عن الموقف القانونى من الأطفال المتظاهرين الذين لم يبلغوا الثمانية عشرة عاماً ويعتدون على أفراد الشرطة والقوات المسلحة وحرق المرافق العامة للدولة ؟

- يجيب الأستاذ عفت العزازى المحامى بالنقض والإدارية العليا :

- تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يجاوز إثنتى عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة التى تشكل جناية أو جنحة وتتولى محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر فى أمره ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى المادة (101) من قانون الطفل مثل التوبيخ وهو توجيه اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى أو التسليم إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أوالوصاية عليه فإذا لم تتوافر فى أيهما الصلاحية فى القيام بتربيته سلم إلى أسرة موثوق بها أو شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إيداع الطفل فى أحد المستشفيات المتخصصة أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإذا كان الطفل المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه 15 جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مدة عام وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند 8 من المادة (101) من قانون العقوبات وهو المعنى بالإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

أما إذا ارتكب الطفل الذى جاوز سنه 15 عاماً جنحة معاقب عليها بالحبس جاز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى المادة (101) فى البنود (5) و(6) و(8) وهى على التوالى أن الاختبار القضائى الذى لايجوز أن تزيد مدته على ثلاث سنوات ويكون بوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة أو إلحاقه بالتدريب المهنى بأحد المراكز المخصصة لذلك مدة تحددها المحكمة فى حكمها على ألا تزيد على ثلاثة سنوات وبما لايعيق إنتظام الطفل فى التلعيم وأخيراً إيداعه بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية وعلى أن تراعى المحكمة أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح.

كما شددت المحكمة فى حكمها حفاظا على حياة الطفل وكرامته أو المساس به وحقه فى الحماية من الإتجار به أو استغلاله الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى مثل البيع والشراء للطفل أو نقله باعتباره رقيقاً أو استغلاله فى أعمال غير مشروعة أو العمل القسرى بأن يعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ويعاقب بنفس العقوبة كل من سهل فعلا من الأفعال المذكورة فى هذه المادة السابعة مكرراً من قانون الطفل وتولت لا فى قانون العقوبات برقم (291) فى الفقرة السابقة أو حضر عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك بل تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية . والواقع كما يؤكد عفت العزازى المحامى بالنقض أن الشعب المصرى كان دائما وعبر تاريخه الطويل يعتز بتضحيات قوات الشرطة وقواته المسلحة الدرع الواقى للمجتمع داخليا وخارجيا لدفاعهما عن شرف وكرامة مواطنيه وحمايتهم وفى نفس الوقت صان القانون المدنى حفاظاً على حياة افراد القوات المسلحة والشرطة وجرم الإساءة أو التعدى عليهما ومنها المادة (80 هـ عقوبات) على كل من دخل منشأة عسكرية استقرت فيه قوات مسلحة أو الأماكن المحظور التواجد بها فإنه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه أوبإحداهما كما تنص المادة (184) على كل من أهان الجيش أو المحاكم أو السلطات فإنه يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 000،10 جنيه أو بإحداهما أما عن عقوبة الحرق والأعتداء على المنشآت العامة تضمنت المادتان 252 و153 على أن من يشعل النار فى أى مبنى مسكون أو معد للسكن أو غير معد يعاقب بالسجن المؤبد أو المثود 15 عاما ودفع قيمة الأشياء التى أحرقها .

المصدر: مجلة حواء- صلاح طه
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 621 مشاهدة

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

19,454,921

رئيس مجلس الإدارة:

أحمد عمر


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز