د. صالح السقا

هل تواجهين مشكلة قانونية، ولا تعرفين الطرق السليمة للتعامل معها دون الحاجة إلى اللجوء إلى خبير قانونى؟

« حواء » تساعدك فى حل أى مشكلة قد تواجهينها من خلال المستشار القانونى د. صالح السقا المحامى بالنقض والإدارية العليا، فقط ما عليك سوى إرسالها إلينا ونحن نقدم لك العلاج مجانا.

- ارتبط بامرأة من غير دينى، فهل يحق لها المطالبة بنفقة الزوجية أو الصغار؟

فى البداية تستحق الزوجة المسلمة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، فقد نصت المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى، ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأنها دين عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، أما نفقة الزوجة عند اختلاف الدين فلم يفرق القانون بين الزوجة المسلمة أو غيرها في استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لأن الشرع أوجب أن يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة أو كتابية وجاء عن ابن عابدين "لو طلبت نفقة عدة لألزمناه بها" أي أنها تستحق نفقة ونفقة عدة.

أما مشروعية نفقة الزوجة ففى قوله تعالى "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، فضلا عن المادة السابق ذكرها حيث إنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه، وتعد ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية، والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الاتفاق والتقاضي إمارتها.

وهل يحق للزوجة المطالبة بأجر خادم يقوم على شئونها وصغارها؟

يتوقف فرض أجر الخادم على الزوج على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بإنه ممن تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بإنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم.

اتفقت وطليقتى على مبلغ ما تحصل عليه شهريا كنفقة لها إلا أنها أقامت دعوى نفقة ضدى أمام المحكمة، فما الإجراء القانونى الذى يمكن اتخاذه حيال ذلك؟

للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والتى قد تفرض اتفاقًا أو قضاء، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاء، وعلى ذلك فقد يتفق طرفي الدعوى أي كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.

وماذا لو تعسر الزوج فى أداء ما قطعه على نفسه من نفقة؟

إذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ورفض الأخير بدعوى أن القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضي على حالة الزوج وإعساره من البينة والقرائن وسلطة القاضي هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاثة فروض.

الأول: أن يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجان، وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقة في ذمة الزوج.

الثانى: أن يزيده القاضي إذا وجد فيه تعسفا من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة.

الثالث: أن ينقصه القاضي إذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج.

المصدر: د. صالح السقا
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 505 مشاهدة
نشرت فى 16 يوليو 2020 بواسطة hawaamagazine

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

22,848,573

رئيس مجلس الإدارة:

عمر أحمد سامى 


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز