تحت المجهر
قوانين عمل المرأة
كتبت :منار السيد
بعد ثورة 25 يناير قررنا وضع القوانين تحت المجهر ، لمعرفة ما إذا كانت تحتاج لإعادة هيكلة أو تفعيل ، وأكثر ما جذب انتباهنا القوانين المنظمة لعمل المرأة فبعد رصد الكثير منها وسؤال النساء العاملات اكتشفنا أن أغلبية هذه القوانين لا تنفذ ولا تطبق بل أن هناك قوانين لا تعلمها المرأة والسؤال الآن .. هل مستقبل عمل المرأة بعد الثورة فى وضع متقدم .. أم أن الأمر يحتاج إلي وقفة لتفعيل هذه الحقوق ؟
وإليك «حواء» رصد لقوانيك وحقوقك كأمرأة عاملة حتي لا تتعرضي لأي مشكلة من قبل أصحاب العمل.
صدرت أول إتفاقية بشأن المرأة العاملة عن منظمة الأمم المتحدة رقم 5 لسنة 1976 وقد نصت على مساواة المرأة والرجل فى كل تشريعات العمل وفى كافة القطاعات والشروط وظروف العمل والأجور وحقوق المرأة العاملة أثناء الحمل والوضع وتربية الأطفال .. هذا بجانب العديد من القوانين التى تجهلها الأم العاملة ... ولكن هل هذه القوانين فعالة داخل المؤسسات أم لا ؟
رعاية الطفل
وفى هذا الإطار تتحدث رغدة جمال - موظفة حكومية - فتقول:
أن هذه القوانين غير فعالة ولا تضمن حقوق المرأة العاملة ، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من البنود الخاصة بقوانين المرأة لاتنفذ من جانب أصحاب العمل ، فمثلا عندما تحصل المرأة على أجازة رعاية الطفل ، فما ينص عليه القانون أن يدفع صاحب العمل التأمينات الاصة بالعاملة لكن مايحدث العكس ، فالعاملة تسدد التأمينات كاملة دون أى مساهمة من صاحب العمل حتى ولو عن طريق خصم جزء من الراتب الشهرى لها حين عودتها من الأجازة .
كما أن القانون ظلم المرأة أيضاً لأنه أثناء حصولها على أجازة رعاية الطفل والمقرر لها سنتين بعد أجازة الوضع ، لاتضمن الحكومة لها أى عائد أو بديل مادى أو معاشى بالرغم من أنه يمكن أن تكون هذه المرأة (أرملة - مطلقة) وحتى إذا لم تكن كذلك ، فعدم حصولها على راتبها الشهرى أمر يحدث خللا فى ميزانية الأسرة ، لأنها تعتمد على دخلها ودخل زوجها للحصول على حياة متواضعة فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار ، لذلك فمع قدوم الطفل وإنقطاع دخل الأم .. لهل سيكفى مرتب الزوج وكيف يتم ذلك ونحن لا نحصل حتى على أدنى حد من الرواتب (1200 جنيه) الذى قررته الأمم المتحدة لنصبح بذلك تحت خط الفقر ، فلا أحد ينظر إلى معاناة الأسرة المصرية وخاصة للمرأة والأم العاملة ، لذلك فهذه القواينن تحتاج إلى إعادة هيكلة.
وبالنسبة لهذا الوضع فقد نصت المادة 72 من قانون الطفل على أن «للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال الحق فى الحصول على أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وتستحق هذا خلال الثلاث مرات المسموح لها بذلك واستثناء من قانون التأمين الاجتماعى تتحمل التجهة التابعة لها العاملة اشتراكات التأمين الاجتماعى المستحق عليها وعلى العاملة أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الأجازة وفقاً لإختيارها» .
وهذا يفسر أن القانون يتحمل عبء التأمينات عن المرأة العاملة التى تحصل على أجازة لرعاية الطفل ، وهو قانون واجب التنفيذ.
القطاع الخاص
مها خالد - موظفة سابقة بإحدى الشركات الخاصة حيث تقول :
تم الاستغناء عنى من قبل الشركة العاملة بها بعد حصولى على أجازة الوضع ، وهذا الآن القطاع الخاص لاينفذ أى بند من بنود قانون العمل الخاصة بالمرأة ولا من حيث عدد الساعات أو عدم تشغيلها ليلاً ، حتى حقها فى الأجازات الخاصة بالوضع وحصولها على أجرها كاملا فهذا غير متوفر فى القطاع الخاص ، فمن جانبهم ليس لديهم أى التزام بتنفيذ هذه القوانين ، وهذا ماحدث معى فمجرد حصولى على أجازة الوضع ، أبلغنى زملائى أن مدير الشركة استقدم فتاة جديدة لتتولى مهامى ، وأعتقد وقتها أن هذا التغيير مؤقت لحين عودتى من الأجازة ، ولكنى فوجئت بإبلاغ الشركة لى بأه تم الاستغناء عنى ، وحينما حاولت اللجوء لأى جهة للتظلم لم ينصفنى أحد .. فأين حقوق المرأة العاملة فى القطاع الخاص ؟
- تضمنت قوانين العاملين المدنيين بالدولة والتى يختص البعض منها بالمرأة ، حق المرأة العاملة فى القطاع الخاص . فى الحصول على أجازة الوضع حيث تنص المادة 70 من قانون الطفل 126 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 أن للعاملين فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريقة التعاقد المؤقت الحق فى أجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها .
بجانب أنه يحق للمرأة الحصول على الأجازة بعد الوضع وبذلك تفادى قانون إلزام العاملة بتقديم شهادة طبية بالتاريخ المرجح للولادة كما أن المادة 92 من قانون العمل الجديد نصت على أنه «يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء أجازة الوضع» وهذا كما ذكرنا ينطبق على العاملين فى الدولة بالقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بصفة دائمة أو حتى بطريقة التعاقد المؤقت .
أما بالنسبة لعدد ساعات العمل للنساء : فقرر القانون عدم جواز تشغيل النساء ليلاً إلا على سبيل الاستثناء ولايجوز تشغيل النساء فى الفترة ما بين 7 مساءاً و7 صباحاً .
دار الحضانة
ألا تعلمين عزيزتى حواء أن لك الحق فى الاستفادة من خدمات دار الحضانة ؟!
حيث تلزم المادة 73 من قانون الطفل صاحب العمل بتوفير خدمات الحضانة لأطفال العاملات ، فعلى صاحب العمل الذى يستخدم 100 عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو أن يعهد إلى إحدى دور الحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
أما إذا كانت المنشأة تستخدم أقل من مائة عاملة فإن صاحب العمل ملزم بالإتفاق مع المنشآت المجاورة لها على توفير خدمات الحضانة لأطفال العاملات ، وقد حدد لاقرار الوزارى اشتراكات شهرية شهرية تدفعها العاملة للارتفاع بخدمات دار الحضانة وهى 5% : 4% من أجر العاملة عـن طفلين مع تحمل صاحب العمل باقى النفقات وإذا زاد عـدد الأطفال عـلى اثنـين تتحمـل العاملـة تكاليف الإيواء الفعلية عن العدد الزائد .
القطاع غير الرسمي
وعن رأى القانون فى هذه الأوضاع تتحدث فاطمة خفاجى مستشارة منظمة الأمم المتحدة لقضايا المرأة فتقول أن هناك مشاكل فى تطبيق قوانين تنظيم عمل المرأة ، فعلى سبيل المثال يعيزف القطاع الخاص حتى الآن عن إختيار النساء فى العمل حتى لايتحمل تكاليف الأجازات ومنها أجازة الوضع ورعاية الأطفال ويفضل إختيار الرجال بدلاً من النساء .
كذلك يرى البعض تدريب الفتيات للعمل غير مريح لأنها فيما بعد سوف تتزوج وتنشغل بأسرتها مما يدفعها لترك العمل ، وهناك فرة فى بعض دول العالم بأن يتحمل صاحب العمل والدولة والعامل دفع التأمينات الاجتماعية من الأجازات .
لذلك فنحن فى حاجة لتكاتف الدولة والحكومة لإعطاء الفرصة للمرأة للعمل فى القطاع غير الرسمى «لايوجد تأمين به» لأنه يناسب عددا كبيرا من النساء ، ووفقاً للإحصائيات فإن مصر هى أقل الدول فى مشاركة النساء فى سوق العمل .
وعلى القطاع العام تؤكد الدكتورة فاطمة أن المرأة تسعى إليه بشكل خاص لأن شاغلها الأول هو عدد ساعات محددة وقربة من المسكن حتى توفق بين واجباتها اأسرية وعملها ونحن فى مصر بحاجة إلى تفعيل هذه القوانين التى تضمن حق المرأة العاملة.
ساحة النقاش