والأقباط يعلنون:

 نريد دستوراً توافقياً


كتبت، :مني الملاخ


 منذ أن وضع الدستور الأول للمصريين في عام 1923 والأقباط يتطلعون إلي حل إشكالياتهم التي بقيت منذ ذلك التاريخ وحتي دستور 1971 والمعطل بعد الثورة..

 ومن هنا قررنا أن نستطلع رؤي الأقباط حول الدستور الجديد وكيف سيتعاملون مع إشكاليات تطبيق المادة الثانية وانعكاسها علي حياتهم وأحوالهم الشخصية. وبقدر عمق الخلاف رصدنا مساحات واسعة من الاتفاق والتي يمكن البناء عليها للوصول إلي صيغة ملائمة يجتمع عليها المصريون كافة.. التفاصيل في السطور التالية

 بداية يرى المستشار منصف نجيب سليمان -عضو المجلس الملى العام- أن المسيحيين يريدون من الدستور الجديد ما كانوا يتطلعون إليه من دستور 1923 وحتى الأن وهو المواطنة الكاملة.

 وفيما يتعلق بالمادة الثانية فيؤكد أن شرع الله لا يخطئ ولكن تطبيقنا له كبشر هو الذى يوجد الخلاف. ويقول: إذ أن من مبادئ الشريعة الإسلامية التى أوجبت المادة الثانية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع، احترام الشرائع السماوية لغير المسلمين ووجوب اللجوء إلي أصحابها فيما يختص بأحوالهم الشخصية وشرائعهم الدينية.

 ويؤيد ممدوح رمزى - محام - الكلام السابق، ويقول: نريد تفعيل مادة المواطنة وهى المادة الأولى التى تعنى المساواة والمشاركة فى كافة الحقوق والواجبات.

 أما فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للمسيحيين فهناك نص فى القرآن الكريم واضح الذى أكد على أن غير المسلمين يحتكمون إلى شرائعهم.

 وعلى المرأة أن تأخذ كافة حقوقها كالرجل فلا فرق بين الاثنان إلا بالكفاءة.

 بطش السلطة

 ويلتقط الحديث المحامى رمسيس النجار، فيقول: الدستور هو عقد ما بين المواطن والدولة دون النظر إلى عقيدته أو علاقاته الشخصية، فالمواطنة تكتسب بالميلاد على الأرض طبقاً للقانون الدولي، وعلى هذا الأساس يجب أن يعطى الدستور السلطة أسساً بموجبها يتعامل مع المواطن دون النظر إلى عقيدته، فيجب أن تتضمن مواد الدستور حرية العقيدة والمساواة بين المواطنين دون النظر إلى الدين أو الجنس. فالأقباط لا يطالبون بدستور خاص بقدر ما يطالب المصريون جميعاً بعقد بينهم وبين الدولة يتضمن حقوقاً للمواطن والتزاماته قبل السلطة.

 اللائحة المالية

 أما بالنسبة للأحوال الشخصية للأقباط فإن الشريعة القبطية تؤمن بشريعة الزوجة الواحدة التى لا يجوز أن تنفصم عن عراها إلا بموجب حل من عقدها التى هى الكنيسة. وعلى أثر هذا فقانون الأسرة بالنسبة للأقباط يؤمن بشريعة الزوجة الواحدة التى ينبغى على القانون أن يتضمن بنداً أو نصاً هاماً يتكلم فيه عن رأى الكنيسة فى كل دعوى تسند إليه، ويكون هذا الرأى رأيا استرشادياً للقضاء فى علاقات الأسرة المسيحية.

 ومن ثم فإن قوانين الأسرة الخاصة بالأقباط لا تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان العالمية، وكذا الشرائع التى تختلف مع الشريعة المسيحية.

 وبالنسبة لقوانين المواريث كان يطبق قبل اللائحة المالية نظاماً خاصاً للميراث فى المسيحية، وكان يقسم بنظام القانون الذى وصفه ابن العسال على أساس مصادر الكتاب المقدس، التى تتكلم على أن ليس الرجل دون المرأة فكان يتساوى التقسيم بالنسبة للزوجين بالمثل.

 وبعد صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 طبقت الشريعة الإسلامية فى المواريث على أساس الذكر ضعف الأنثى وقد استقرت تلك التطبيقات منذ زمن بعيد، وقررت محكمة النقض حكماً بأن الشريعة العامة وهى الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق فى حالات المواريث.

 وليس هذا قيد على الأقباط لأنهم يطبقون شريعتهم فيما بينهم دون مخالفة للنظام العام المتبع، ولكن إن كان التقسيم المالى لا يخالف النظام العام فيجب على الدستور والقوانين المنبثقة منه أن تطبق شريعة الأقباط فى المواريث لاسيما أنهم يطبقون المساواة دون النظر إلى الجنس.

 أما دور العبادة فإننا نخجل عندما نتحدث عنها وعندما نتكلم عن نصوص صدرت سنة 1882 فى عهد الدولة العثمانية. حيث أن دور العبادة فى مصر لا تعتبر دوراً تقام فيها الصلوات فقط، بل أيضاً هى دور قدمت خدمات اجتماعية. فلماذا لا يكون هناك قانون موحد لدور العبادة سواء للمسيحيين أو لغير المسيحيين يخضع لقانون البناء والإسكان بما فيه من إشرافات هندسية من الدولة على المبنى، وأيضا يكون يه نوع من أنواع الالتزام بعدم بناء دور عبادة متكررة فى المنطقة الواحدة.

 دستور حر

 وكان لزاما أن يتحدث رجال الدين المسيحى بطوائفه الثلاث، يقول : د.حنا قلته - النائب البطريركى لطائفة الكاثوليك فى مصر - أتمنى من الدستور أن يلغى صيغة الأديان ليكون دستوراً حراً حديثاً، لأن الدين شأن من شئون الضمير. ومادامت الأغلبية لا تريد إلغاء المادة الثانية علينا أن نحترم هذه الرغبة، ولكن أن يضاف إليها مبدأ يقول للأديان غير الإسلامية حرية العقيدة والعبادة وممارسة كافة حقوقهم الدينية، كما يحتكمون إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية.

 أما الأنبا بسنتى - أسقف المعصرة وحلوان - فقال : الأقباط ليست لهم مطالب إلا المواطنة الكاملة فى حقوقها كما فى واجباتها، على ألا تحجب وظيفة على مواطن بسبب دينه طالما هو أهل لذلك. وهكذا أيضا لا تحجب دراسة أو أى حق آخر بسبب دين المواطن لجميع المواطنين، فالجميع يجب أن يكونوا متساوين فى الحقوق والواجبات .

 أيضا أن يكون بناء الكنائس بنفس سهولة بناء الجوامع، ويكون للأقباط كل ما يحقق تفعيل مبدأ المواطنة بين المواطنين.

 ويلتقط الحديث القمص صليب متى ساويرس - عضو المجلس المللى العام- فيقول، نطلب دستورا مدنيا وليس على خلفية دينية، لايميز بين الديانات.

 ويجب فى الدستور تفعيل حقوق المواطنة بأن يكون كل المواطنين سواسية بدون تمييز مع تجريم من يقوم بالتمييز بين أطياف المجتمع، مع إعطاء فرصة للمرأة وعدم تهميشها، واعطائها كافة حقوقها التى نصت عليها الأديان.

 دستور معاصر

 أما د. القس إكرام لمعى -أستاذ مقارنة الأديان- فيقول: نريد دستوراً معاصراً يعلى حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، والمساواة أمام القانون لجميع المواطنين بغض النظر عن الدين والجنس.

 وبالنسبة للمادة الثانية لا مانع من استمرارها مع مراعاة حقوق اصحاب الديانات الأخرى.

 مباديء الشريعة

 لا أحكامها


 ولم يختلف المواطنون المسيحيون فى آرائهم عن رجال الدين ورجال القانون حيث قال د. وسيم السيسي - الطبيب والمفكر - هناك مادة فى الدستور الأمريكى والذى عدد مواده سبع مواد فقط تقول : نحن لا يهمنا لونك أو دينك يهمنا أن تعطى هذا البلد أفضل ما عندك وسيعطيك هذا البلد أفضل ماعنده، لذلك يجب أن لا يكون هناك فى الدستور تعارض مع الميثاق العالمى لحقوق الإنسان. ونريد أن يكون 50% من أعضاء مجلس الشعب للمرأة، وأن يكون للأقباط 20%. وماقبل عصر محمد على كانت المواطنة تعتمد أولا : على العرق التركى ثم مصرى، ثانيا : الدين مسلم وغير مسلم، ثالثا : القرب من الحاكم سواء بالدم أو العمل رابعاً : القوى المالية غنى أم فقير. ولكن جاءت الدولة الحديثة بوضع مفهوم المواطنة بكلمتين حالته الميلادية، بمعنى أنه لك كل الحقوق وعليك نفس الواجبات.

 وينتقل الحديث إلى الكاتب والمفكر كمال زاخر حيث قال : الأسرة المسيحية ليست لها مطالب خاصة إنما تأتى مطالبها فى إطار مطالب الأسرة المصرية، وبالتالى نحن نريد دستورا يؤكد على مدنية الدولة وسيادة القانون والمساواة.

 وفى هذا الإطار نقترح دمج المادتين الأولى والثانية بحيث تنص على مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع بما يدعم المواطنة والمساواة.

 مبدأ المواطنة

 أما د. عايدة نصيف أستاذة الفلسفة بكلية اللاهوت الانجيلى، تقول: نطالب بأن تكون هناك بنود فى الدستور تحقق الحريات العامة وتحقيق مبدأ المواطنة الذى يضمن عدم التمييز تجاه الأقليات وتجاه المسيحيين. كما نريد أيضا بند فى الدستور يكفل للمرأة حقوقها الكاملة لأن المرأة هى نصف المجتمع، وهذا البند يحميها من الدعوات المتشددة والرجعية للعودة بها إلى عصور الجاهلية وعصر الحريم. وأن يحتكم المسيحيون فى أحوالهم الشخصية إلى شرائعهم، وأن تطبق المبادىء العامة للشريعة الاسلامية وليست الأحكام، كما نريد دستورا ذا مرجعية مصرية ينص على مجموعة من القيم المشتركة بين الأديان كالعدل، والحرية والمساواة وتقاليد وتراث المجتمع المصرى.

 تمثيل المرأة

 ينتقل الحديث الى المهندسة تغريد رشدى السيسى -سيدة أعمال- قائلة : أحلم فى الدستور القادم ضمان تمثيل المرأة والأقباط بنسب عادلة لأن النساء شقائق الرجال، لهن مثل الذى عليهن وهذا ما يقوله الإسلام.

 كما أحب أن أشير إلى آخر استطلاع للرأى تم بأوروبا الذى أثبت أن أعظم رئيسة وزراء بأوروبا هى أنجيلا ميركل رئيسة وزراء ألمانيا. لهذا أتطلع كما يتطلع العالم كله أن يكون تمثيل المرأة بالبرلمان 50% عند حلول عام 2020 كبقية برلمانات العالم، وحتى يتحقق ذلك لابد أن يهتم الدستور بتعليم الفتيات، تشجيع المرأة على العمل وعدم التمييز ضدها، لأن العمل حق وعبادة ويضمن للمرأة حياة كريمة ويحررها من العبودية الاقتصادية. أيضا ضرورة وضع قانون يحمى المرأة من قسوة الرجل باليد أو اللسان داخل البيت أو خارجه، تمارس مع الزوجة أو الابنة أو الأخت. لأن الأم المهانة لا يمكن أن تنشىء جيلا سويا يعتز بكرامته ولا يتنازل عنها. كذلك ضرورة وضع قانون يضمن سرعة البت فى قضايا النفقة للمرأة المطلقة، وذلك للحفاظ على كرامتها.

 أما نبيل نجيب - مسئول الإعلام والعلاقات العامة فى الهيئة القبطية الانجيلية - فيطالب بأن يكون دستورا توافقياً، فيقول : يريد الأقباط من الدستور الجديد أن يكون دستورا توافقيا ينص على حق الجميع فى حياة كريمة لا يفرق بينهم دين أو جنس أو عرق.

 وأخيرا يتحدث الكاتب الصحفى ماجد عطية، فيقول : يجب حل مشكلة المادة الثانية بالدستور. والمادة الأولى المواطنة يجب أن تفعل هذه المواطنة فى المعاملات الحياتية، حتى لا يكون هناك نوع من التمييز.

 فلنخرج القانون من الأدراج

 وتتساءل د. سوزى عدلى ناشد - أستاذة القانون بجامعة الإسكندرية ونائبة مجلس الشعب لماذا نلجأ لأحكام الشريعة الإسلامية فى كثير من الأحيان فى قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين ؟ وتجيب: لأنه كان هناك العديد من الاختلافات بين الطوائف المسيحية، وبحسب نص القانون فى حالة اختلاف الزوجين فى الملة أو الطائفة يلجآن لأحكام الشريعة الإسلامية للفصل فى المنازعات بينهما.

 والحل هو إخراج قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين من الأدراج، وبذلك يتم تطبيق أحكام الشريعة المسيحية كما جاءت فى الإنجيل، ولا يتم الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية. ولذلك كان اهتمامى عند دخول مجلس الشعب الإطلاع على مشروع القانون ليظهر للنور.

 ومشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد تم باتخاذ موافقة جميع الطوائف المسيحية المختلفة، لتوحيد المعايير والأحكام فيما يتعلق بهم، لأن وجود قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين سوف يطبق أحكامه عليهم ويحل مشاكل كثير من الأسر. وما ليس فيه نص فى الإنجيل مثل المواريث، فنحن مضطرين أن نرجع لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا إذا قامت الكنيسة بمعالجة ما ليس فيه نص لقانون أحكام الأحوال الشخصية الموحد.

 كذلك سوف نعمل على تفعيل قانون المواطنة فى الدستور وهى المادة الأولى، ولا تكون مجرد كلام. بمعنى أن يتولى كل شخص منصب حسب الكفاءة وليس بحسب الدين.

 كذلك تشغلنى قضية المرأة وخاصة المرأة المعيلة لارتفاع نسبتها، وهى بحاجة لقوانين من أجل تدعيمها ومنحها التدريب والتأهيل لكي تستطيع القيام بأعمال مشروعة.

 قانون موحد

 للأحوال الشخصية


 ويحدثنا عن تاريخ قانون الأحوال الشخصية د. القس صفوت البياضى - رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر- فيقول : مازال قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط فى الثلاجة. وقانون الأحوال الشخصية يرجع إلى سنة 1955 عندما ألغى الرئيس جمال عبدالناصر أحكام المجالس الملية، وأحال القضايا الشخصية للمسيحيين إلى المحاكم المدنية، وأضاف مادة فى القانون (مادة 6) تنص على «فى حالة اختلاف الزوجين فى الطائفة أو الملة يطبق عليهما الشريعة الإسلامية فى قضايا الأحوال الشخصية».

 ورغم أن جميع الكنائس بمختلف طوائفها اتفقت فى مذكرة رفعت إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وقتها الرئيس جمال عبدالناصر، وشرحوا فيها وجهة نظرهم فى أنه كيف تطبق الشريعة الإسلامية على المسيحيين فى شئونهم الشخصية، وطلبوا تعديل المادة 6 حتى إذا اختلف الزوجان فى الملة، على أن تطبق إما شريعة العقد باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين أو تطبق إحدى شريعة الزوجين، فلم يعمل بهذا الاقتراح، ومنذ ذلك التاريخ ومازالت المشكلة قائمة، والمشاكل تزداد فى البيت المسيحى.

 وحتى نغلق هذا الباب اتفقت جميع الطوائف على مشروع قانون موحد، وتم ذلك سنة 1978 ثم جدد مرة أخرى سنة 1990 وأخيرا مرة ثالثة فى 2010. ولا تزال كل هذه المشروعات حبيسة الأدراج.

 فنحن نطالب بأن تخرج إلى النور على يد مجلس الشعب الجديد حتى تحل مشاكل الأسرة المسيحية وهى كثيرة.

 وأخيرا ينتقل الحديث إلى المستشار رمسيس نجيب - المستشار القانونى للجنة الأحوال الشخصية بالكنيسة سابقا - فيقول : إن الإسلام يعطى الحق للمسيحيين كافة وأهل الكتاب الاحتكام لشرائعهم السماوية فى مسألة الأحوال الشخصية، لأن الزواج فى المسيحية له ركنان ركن مدنى وآخر روحانى، الركن المدنى الذى تختص به الدولة التى يتبعونها، أما الركن الروحى وهو الأهم فى نظر المسيحيـة.

 والمسيحية لا تعتبرهذا الزواج شرعيا مسيحيا إلا بإتمام طقوس وشعائر الزواج الكنسى. إذ أن بعض الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية يعتبرونه سراً من أسرار الكنيسة وركناً أساسىاً من أركان معتقدهم الدينى. فحسب المعتقد المسيحى فالزواج من عند الله يستندون على ذلك بـ: «ما جمعه الله لا يفرقه إنسان». وبالتالى لا مانع لدينا بصفتنا أولا مصريين ندين بالديانة المســيحية وعلى ملة الأرثوذكسية أن يتولى شئون البلاد حزب الأغلبية إن كان حــزب الحرية والعدالة، إذ أننا نــرى أنهم أقدر الناس فى تطبيق الشرع الإلهى فى مسألة الأحوال الشخصية.

 أما من ناحية الميراث فالمسيحية لم تأت بأى شرائع دنيوية مستندة إلى قول السيد المسيح «مملكتى ليست فى هذا العالم» وفي قول آخر حينما أراد بعض كهنة اليهود أن يجربوا ويضعوه فى موقف العصيان المدنى، وكانت الدولة اليهودية فى ذلك الوقت يحكمها قيصر، فقال: «أعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله».

 ولذلك لم تأت المسيحية بأية تشريعات للميراث، إذ قال السيد المسيح «اذهب وبع كل ما يملك واتبعنى». وهذه هى مبادئ المدينة الفاضلة. لذلك لا غضاضة إطلاقا من تفعيل وتطبيق المادة الثانية من الدستور

المصدر: مجلة حواء -مني الملاخ
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 535 مشاهدة

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

19,931,485

رئيس مجلس الإدارة:

عمر أحمد سامى 


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز