المعاملة الجنائية للأطفال

كتب : صلاح طه

عزيزتى القارئة هذا الباب من أجلك للرد على أى تساؤلات أو استفسارات قد تواجهك أو تطرأ على حياتك تتعلق بأسرتك أو مالك أو وظيفتك أو أى مجال من مجالات الحقوق والواجبات القانونية والتشريعية. ارسلى إلينا أسئلتك وسوف يجيب عليها صفوة من رجال القضاء

يجيب علي أسئلة القراء هذا الأسبوع د. فادية أبو شهبه أستاذ القانون الدولي الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

l تسأل منى إبراهيم حمدان من القليوبية عن الإجراءات القانونية لمحاكمة الأطفال فى قانون الطفل عند ارتكابهم جرائم مثل الإعتداء على الهيئات العامة والحكومية بالحجارة علما بان أبن شقيقها عمره 15 عاماً ومتهم فى إحدى هذه القضايا.

- المعاملة الجنائية للأطفال فى القانون رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تأتى فى المادة (101) حسب سن الطفل هو كالتالى: يحكم على الطفل الذى لم يتجاوز سنه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية: التوبيخ، والتسليم أو الالحاق بالتدريب والتأهيل أو الالزام بواجبات معينة أو الاختبار القضائى أو العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطه أو الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة وأخيراً يودع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويقصد بالطفل بداية كل من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر، من حقوق الطفل حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة تكفل له الحماية من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الاهمال أو التقصير أو تعرضه لأى خطر أو غير ذلك من أشكال الاساءة فى المعاملة أو الاستغلال فى أى مجال من المجالات، كما تعمل الدولة على عدم التفرقة والتمييز بين الأطفال بسبب البيئة أو الوالدين أو الجنس أو الدين أو العنصر أو الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية بين الأطفال والانتفاع بكافة الحقوق والمميزات التى تقدمها الدولة لهم ومنها حق الطفل فى تكوين أرائه الخاصة والحصول على المعلومات التى تساعده.

وتؤكد د. فادية أبو شهبة استاذة القانون الجنائى أن المسئول عن تشكيل جناية وجنحة يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تجاوز خمسة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأخيراً نأتى لتغيير الأحكام أو العقوبات التى تصدر على الطفل الذى لم يتجاوز سن 15 عاماً وارتكب جريمة وهى 8 مواد:

1- التوبيخ وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.

2- التسليم وهو تسليم الطفل إلى أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه وإذا لم تتوافر فى ايهم الصلاحية فى القيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.

3- التدريب: تعهد المحكمة إلى أحد المراكز المتخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه بما يتناسب مع ظروف الطفل لمدة معينه تحددها المحكمة على ألا تزيد على ثلاث سنوات بما لا يعيق انتظام الطفل فى التعليم الاساسى.

4- الالزام بواجبات معينة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وتكون بغرض الحضور فى اوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو المواظبة على بعض الاجتماعات والتوجيهات إلى غير ذلك من القيود التى تحدد من وزير الشئون الاجتماعية.

5- الاختبار القضائى بوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة ولا يجوز أن تزيد تلك الفترة عن ثلاث سنوات.

6- إيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية وتعد تقريراً كل شهرين يقدم للمحكمة لتقرر إنهاء التدبير أو إبداله وفى جميع الاحوال يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى جرائم الجنايات وخمس سنوات للجنح.

7- يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة بالجهات التى يلقى فيها العناية التى تدعو إليها حالته فى رقابة من المحكمة على فترات دورية حتى تقرر إخلاء سبيله.

8- ينتهى التدبير ببلوغ المحكوم عليه الـ 21 عاماً ويجوز للمحكمة فى مواد الجنايات وضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى لمدة لا تزيد عن عامين ولا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد أو السجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سن الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وإذا كانت العقوبة السجن فى حالة الاعتداء على المنشآت العامة للقاضى أن يحكم على الطفل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة (101) من قانون الطفل والتى تقضى الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد ويراعى تصنيف الأطفال حسب السن والجنس ونوع الجريمة

المصدر: مجلة حواء- صلاح طه
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 677 مشاهدة

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

19,468,228

رئيس مجلس الإدارة:

أحمد عمر


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز