كتبت : ياسمين كفافى
- ما المدة التى استحق عنها أجر الحضانة، وما شروط استحقاق أجر الحضانة؟
ينشأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة منذ تاريخ بدئها إذا لم تكن أما للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا، ويظل استحقاق الحاضنة للأجر قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة.
- هل يجوز لي كحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟
نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها.
- قال لي زوجي أنت طالق ثلاث مرات، فهل تحسب ثلاث طلقات أم طلقة واحدة؟
فيما يخص الطلاق الشفوي، أكدت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا طلقة واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوى أثره قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية، وقالت المادة 52 ، إن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
ساحة النقاش