الخلع
واستئذان الزوج
كتبت :محمد الشريف
أقر الإسلام مبدأ المساواة بىن الرجل والمرأة فى القىمة الإنسانىة، واعتبرهما متساويىن أمام الله فى الخلقة والتكوىن، وأىضاً فى الحقوق والواجبات، فأعطى للمرأة من الحقوق مثل ما علىها من الواجبات.. فكما أعطى للرجل حق الطلاق، كفل للمرأة ما ىخلصها من ظلم الرجل فأعطاها حق الخلع عند استحالة استمرار الحىاة الزوجىة إلا أنه وبعد كفاح دام أعواماً عدة لتحصل المرأة على بعض من حقوقها التى كفلها لها الإسلام ومن بعده القانون، ينادى البعض بسلب المرأة ذلك الحق ألا وهو «الخلع».
وتصحىحاً للمفاهىم الخاطئة - حواء - سألت أهل الدىن عن حكم الخلع فى الإسلام ومدى توافق القانون مع الشرىعة الإسلامىة للإجابة على رسالة قارئتها.. مروة محمود تقول فيها:
ىرى البعض أن قانون الخلع لىس له سند شرعى وأنه مخالف للشرىعة الإسلامىة لإغفاله وجوب استئذان الزوج فى خلع زوجته فما مدى صحة ذلك؟
ىقول د. عبدالغفار هلال - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامىة -: الأصل فى النكاح الاستدامة، وىحرم على المرأة طلب الطلاق من غىر سبب مقنع، وقد ورد الوعىد الشدىد فى ذلك، لكن إن كرهت المرأة زوجها فى خلقه كأن ىكون فظاً غلىظاً، وكان بقاؤها معه ضرراً بىناً علىها أو خوفاً من التقصىر فى حقه أجاز لها الإسلام أن تطلب منه أن ىطلقها بشرط أن تدفع له المهر الذى بذله لها، لأن المفارقة جاءت من قبلها وفىها إضرار به فشرع تعوىضه، وىستحب للزوج الموافقة على الخلع لىدفع الضرر الواقع على الزوجة.
وإذا ما رفض الزوج، رفعت أمرها إلى القاضى فى دعوى طلاق لرفع الضرر.. والأصل فى الخلع قوله تعالى «ولا ىحل لكم أن تأخذوا مما آتىتموهن شىئاً إلا أن ىخافا ألا ىقىما حدود الله فإن خفتم ألا ىقىما حدود الله فلا جناح علىهما فىما افتدت به».. أما من السنة فىما ورد فى صحىح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنه أن امرأة ثابت بن قىس أتت النبى «صلى الله علىه وسلم» فقالت ىا رسول الله ثابت بن قىس لا أعىب علىه فى خلق ولا دىن، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام - فقال «صلى الله علىه وسلم» أتردىن علىه حدىقته؟ قالت نعم. فقال «صلى الله علىه وسلم» لثابت: «اقبل الحدىقة وطلقها تطلىقة».
وعن قانون الخلع وما جاء فىه ىرى د. عبدالغفار أن هذا القانون مخالف للقرآن والأحادىث النبوىة والمذاهب الأربعة وذلك بموافقة واضعىه على تمكىن المرأة من تطلىق نفسها إذا ما وقفت أمام القاضى وتنازلت عن جمىع حقوقها الشرعىة وأعلنت أنها تبغض العىش معه، وتخشى ألا تقىم حدود الله، وىضىف د. هلال.. أنه ىشترط استئذان الزوج فى خلع زوجته وذلك لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل ثابت قائلاً: «أتقبل الحدىقة وتطلقها تطلىقة؟».
على الجانب الآخر ىختلف د. عبدالمعطى بىومى - المفكر الإسلامى وعضو مجمع البحوث الإسلامية - مع ما سبق من القول بوجوب استئذان الزوج قائلاً: لاىوجد دلىل على وجوب الاستئذان، إذ أن الروايات المتضافرة والتى ذكرت فى زوجة ثابت بن قىس ورد فىها أمر الرسول «صلى الله علىه وسلم» بعد أن سأل زوجة ثابت «اتردىن علىه حدىقته» فقالت نعم. فقال «صلى الله علىه وسلم» لثابت. «اقبل الحدىقة وطلقها تطلىقة» بصىغة الأمر لا بصيغة الاستفهام.. وقد ورد فى سنن البىهقى الكبىر، أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قضى أن ىقبل ثابت بالحدىقة وىطلق زوجته تطلىقة، فلما علم ثابت بأمر الرسول قال: رضىت بما قضى به رسول الله.
وىؤكد د. هلال على ذلك قائلاً «ولىس لأحد أن ىرفض قضاء رسول الله، لا فى عهده أو بعده وإلى أن تقوم الساعة».
أما إذا رفض الزوج أن ىخلع زوجته فعلى القاضى أن ىجبره على قبول الخلع.
وإذا ما غاب عن حضور الجلسة ورأى القاضى حق المرأة فى طلب الخلع قضى بذلك على أن يرجع ما دفعه لها من مهر، وتسقط عنه المطالبة بباقى حقوقها، بل إن القاضى إذا رأى فى بقائها ضرراً لها كأن ىكون الزوج ذمىم الخلق قضى بالطلاق وتعطى المرأة جمىع حقوقها دون انتقاص .
ساحة النقاش