س : تتساءل السيدة/ م . ع . ج . شبرا الخيمة - أنا أم لدي طفلين ولد عمره عشرة أعوام وبنت عمرها  اثنا عشر عاماً ـ ومطلقي انتزع حضانتهما مني بحجة انتهاء سن الحضانة؟

ج: ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ سن الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة البالغ للخامسة عشر من العمر البقاء في يد الحاضنة بالنسبة للذكور إلى أن يبلغ سن الرشد [الحادي والعشرين من العمر]، وإلى أن تتزوج الأنثى، وبالتالي أحقية السائلة في استمرار حضانتها لابنيها حتى بلوغهما سن الخامسة عشر فلها اللجوء إلى النيابة العامة لاستصدار قرارا مسبب واجب النفاذ بعد إجراء تحقيق بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها لحين صدور حكم المحكمة المختصة في موضوع الحضانة.

 

س: وتتساءل السيدة/ ي . ي . ب . السويس- أنا سيدة اضطررت للتنازل عن حضانة ابني البالغ من العمر سبعة سنوات للحصول على طلاقي من زوجي الدائم الاعتداء بالضرب والسب وقلبي ينزف لحرماني من حضانة فلذة كبدي ؟

ج: إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يلزمها على سبيل التأبيد فلها العودة للمطالبة بحقها في الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت طالما كانت صالحة لها شرعاً، فأولى النساء بحضانة الصغير هي أمه، فالمرأة أقدر على عناية الصغير في مقتبل العمر وهي أحن وأشفق من الأب وتتحمل في ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب فإذا بلغ السن التي يستغنى فيها عن رعاية النساء وأصبح في حاجة إلى عناية وتوجيه الرجال فإن مصلحته تقتضي ضمه إلى من يعني بتأديبه وتثقيفه وتنشئته تنشئة الرجال، كقول عمرو بن الخطاب: "علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل"، والأصل في الحضانة مصلحة الصغير دائماً ويغلب حقه على حق الحاضنة وحق الأب، وعلى ذلك إذا أسقطت الأم حقها وامتنعت عن الحضانة بقي حق الصغير، الأمر الذي تجبر معه الأم على الحضانة إذا لم يكن هناك ذو محرم غير الأم يصلح للحضانة كي لا يضيع حق الولد.

 

س : من أسيوط تتساءل السيدة/ ل . س . ش - أنا أم لثلاثة من الأبناء ويهددني طليقي بإسقاط حضانتي بحجة عملي وأننى مشغولة عن تربية أولادي، علماً بأن عملي مدرسة بوزارة التربية والتعليم ومسئولة على تربية أجيال ومهتمة بتفوق أبنائي دراسياً وتربيتهم تربية صالحة ؟

ج: ليس من حق طليقك إسقاط حضانتك من أجل عملك لثبوت أمانة الحاضنة على الصغير بالاهتمام بتربيتهم أخلاقياً والتفوق الدراسي، ويشترط في الأم أو الذوات الحق في الحضانة من النساء عدد من الشروط هي:

1ـ أن تكون الحاضنة بالغة حرة غير مرتدة.

2ـ أن تخلو من الأمراض أو العاهات على نحو يعجزها عن القيام بمهام الحضانة.

3ـ أن تكون أمينة على المحضون، فتسقط الحضانة إذا ما ثبت عدم أمانة الحاضنة على الصغير كما لو كانت تكثر الخروج من المنزل مما أدى إلى إهمالها للصغير أو صدور العديد من الأحكام الجنائية ضدها.

4ـ ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أو لم يدخل إعمالاً لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله لما اشتكت إليه رغبة مطلقها في نزع ابنها منها [أنت أحق به ما لم تنكحِ].

5ـ ألا تقيم به في بيت من يبغضه.

 

س :  من المنصورة تتساءل السيدة/ م . م . ح - أنا سيدة حاضنة لطفلين وأريد السفر إلى الخارج حيث محل إقامة أسرتي ومعي أطفالي فهل يشترط موافقة طليقي والد أبنائي على ذلك ؟

ج: تقوم الحاضنة بحضانة الصغير في مسكن الحضانة الذي يتعين على الأب أن يهيئه لسكن المحضون، وفيما يتعلق في حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد آخر فإن الراجح لدى الفقه الحنفي أنه ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه قبل انقضاء العدة مطلقاً، ولا يجوز لها بعد انقضائها أن تسافر به من غير إذن أبيه إلا إذا كان الانتقال بالصغير إلى بلد أهلها الذي عقد عليها فيه فقط لتكون في رعايتهم وشريطة أن يحول ذلك دون ممارسة الأب بحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه، فإذا انتفى أي قيد من تلك القيود امتنع عليها السفر بالصغير.  

 

س : تتساءل السيدة/ ر . ج . م من السويس - أنا سيدة صدر لصالحي حكم نهائي بضم أطفالي وامتنع والدهم عن تنفيذ الحكم ـ فماذا أفعل ؟

ج: إذا صدر الحكم بضم الصغير نهائياً وامتنع من بيده الصغير عن تسليمه يقوم في جانبه الركن المادي لجريمتي المادتين 284، 292 عقوبات [التي تقضي بالحبس والغرامة] إلا إذا قام من بيده الصغير بالاستشكال في تنفيذه فيتعين على النيابة العامة في هذه الحالة الانتظار دون تحريك الدعوى الجنائية ضده حتى يحكم في الاستشكال باعتبار أن الاستشكال يوقف تنفيذ الحكم بضم الصغير بمجرد رفعه مؤقتاً إلى حين صدور الحكم بالفصل في الاستشكال.

س : تتساءل السيدة/ ف . ص . ق من الإسكندرية - أنا سيدة حاضنة لابنة بالغة من العمر خمسة عشر عاماً ووالدها أقام دعوى قضائية بضمها إلى حضانته لبلوغها أقصى سن لحضانة النساء علماً بأن ابنتي مصابة بمرض التبول اللاإرادي وتحتاج لرعايتي؟

 

ج: يحق للحاضنة القضاء لها باستمرار حضانتها لابنتها استناداً من الكشوف الطبية الثابت بها بأن الصغيرة مصابة بمرض التبول اللاإرادي مما يجعلها في حاجة لخدمة النساء كما أن القاضي يخير الصغيرة البالغة الخامسة عشر من العمر البقاء في يد الحاضنة [الأم] إلى أن تتزوج، وحق الاختيار المقرر لها لا يلزم القاضي لما له من سلطة تقديرية في موافقة الصغير أو عدم موافقته على اختياره وتقرير الأصلح له إعمالاً لقاعدة وجوب مراعاة المصلحة الفضلى للصغير.

المصدر: مجلة حواء ممدوح ابراهيم هلال
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 763 مشاهدة
نشرت فى 13 مارس 2014 بواسطة hawaamagazine

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

19,690,191

رئيس مجلس الإدارة:

عمر أحمد سامى 


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز