<!--
<!-- <!-- [if gte mso 10]> <mce:style><!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --> <!-- [endif]---->
- تتساءل السيدة س.م.ع من الساحل: أنا سيدة متزوجة وعلى الرغم من مرور حوالي ستة أشهر على زواجي لم يستطع معاشرتي معاشرة الأزواج ومازلت بكراً، وأريد الطلاق فماذا أفعل؟
يحق للسائلة اللجوء إلى القضاء بادعاء أن زوجها عنين وأنه لا يستطيع مباشرتها بسبب هذا العيب وأنها لازالت بكراً، أو أنه لم يصل إليها، فثبوت إصابة الزوج بداء العنة يجب التفرقة بين ما إذا كانت العنة التي يعاني منها الزوج هي من نوع العنة العضوية أم النفسية, فإن كانت العنة عضوية وأفاد الطبيب بأنه لا يرجى شفاء الزوج منها أبداً أو بعد زمن طويل يقضي القاضي بتطليق الزوجة على زوجها طلقة بائنة في الحال، أما إذا أفاد الطبيب بإمكان شفاء العنة العضوية وجب على القاضي إمهال الزوج مدة سنة قمرية، تبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة, ما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم، فإن انقضت السنة وعادت الزوجة إلى القاضي مُصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت طلقة بائنة، أما في حالة ثبوت أن مرض الزوج هو العنة النفسية وجب على القاضي إمهال الزوج مدة السنة سواء تضمنت إفادة الطبيب إمكانية الشفاء منها من عدمه، وبدء السنة من يوم الخصومة، إلا إذا كان الزوج مريضاً أو به مانع شرعي أو طبيعي كالإحرام والمرض فتبدأ من حين زوال المانع.
- تتساءل السيدة م.ز.م من روض الفرج ـ هل يحق لي الحصول على حكم قضائي بالتطليق لصدور حكم قضائي ضد زوجي بالسجن؟
يشترط لكي يحق للزوجة طلب التطليق للحبس توافر خمسة شروط هي :
1ـ أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية [الحبس أو السجن].
2ـ أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً.
3ـ أن يكون الزوج قد بدأ في تنفيذ العقوبة بالفعل، فإذا لم يكن الزوج قد بدأ في تنفيذ العقوبة لهروبه أو لاستشكاله في التنفيذ أو غير ذلك من الأسباب فلا يحق للزوجة طلب التطليق.
4ـ أن تكون العقوبة ثلاث سنوات فأكثر.
5ـ أن ترفع الزوجة الدعوى بعد مضي سنة ميلادية كاملة تحتسب من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة على الزوج وليس من تاريخ النطق بالحكم.
- تتساءل السيدة ف.ك.أ من الشرابية عن مدى أحقيتها في الحصول على حكم قضائي بالتطليق لإساءة معاملة الزوج على النحو الذي لا تستطيع معه دوام العشرة؟
من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يحسن كل منهما معاشرة الآخر وأن يكون بينهما ألفة ومحبة, لقوله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف", وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً", فالضرر الذي يجيز للزوجة طلب التطليق إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق ولا ترى الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالها[مثل الضرب والسب والهجر وادعاء الزوج أن زوجته على علاقة بغيره، إتيان الزوجة في غير موضع الحرث، تحرير المحاضر ضدها ورفع الدعاوي الكيدية.. وغيره]، ومعيار الضرر الذي يجيز طلب التطليق معيارا شخصيا يختلف باختلاف بيئة الزوجين، ودرجة ثقافتهما، والوسط الاجتماعي الذي يحيط بهما، وللمحكمة أن تستند في قضائها بالتطليق للضرر إلى جميع صور سوء المعاملة التي تلقاها الزوجة سواء تلك التي وردت في صحيفة دعواها أو التي أدلى بها الشهود ولم تكن وردت في صحيفة الدعوى أو قدمت بشأنها مستندات لم تخبر بها المدعية، ويثبت الضرر بكافة صوره بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، كما يثبت بكافة طرق الإثبات الأخرى ومحاضر الشرطة، وصدور أحكام جنائية ضد الزوج لإثبات وقائع الاعتداء على زوجته بالضرب والسب باعتبارها من القرائن القضائية التي يجوز للمحكمة الاستناد إليها.
ساحة النقاش