أميرة اسماعيل
بين التشريعات الجديدة والقوانين الصارمة والعقوبات المغلظة تباينت الأدوات على مدار 10 سنوات المواجعة أشكال العنف العمارس ضد المرأة و ورغم أنها لم تكن سوى حوادث فردية تطفو على سطح المجتمع المصري كغيره من الدول إلا أن القوانين والتشريعات والإستراتيجيات التي وجهت القيادة السياسية إلى إطلاقها نجحت في الحد من تلك الحوادث وكانت انتصارا حقيقيا للمرأة
حواء تستعرض أبرز التشريعات والقوانين التي شرعت والعقوبات التي غلظت لمواجهة أشكال العنف التي كانت تعانيها المرأة العصرية
ختان الاناث
صدر قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريعة ختان الإناث حيث قضت المادة (242) مكررا بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو نام أو الحال إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك. الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات
وحسب المادة القانونية إذا أقضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن عشر سنوات وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً المهنة التعريض، فإذا نشأ من جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لعدة . لا تقل من عشر سنوات، أما إذا أقضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة وتقضى المحكمة فضلا من العقوبات المتقدمة
بحرمان مرتكبها من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض من ممارسة تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوية وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان
التحرش
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
(المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد أرقام - "306) مكررا "أ) و (306) مكررا "ب( فقرة ثانية) و (309) مكررا "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة (306) مكرراً "أ") يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات
وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة (308) مكرراً "ب" - فقرة ثانية)
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلادا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. مادة (309) مكررا "ب" - فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني : منا اص ــول علي به أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة المجني : عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكمة قضائى أو كان خادما لدى الـ الجاني، أما إذا اجتمع بي ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة قانون المواريث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 219 لسنة 2017 ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث كما قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة د. مايا مرسى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره المنصف الذي يعنى بتعديل قانون المواريث بإضافة عقوبة الحبس الى جانب الغرامة لمن يحجب الميراث عن الوارث عامة، والانثى خاصة، للحفاظ على حقوق الآخرين فى نيل نصيبهم من الميراث الشرعي، يذكر أنه قد نص قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه يواجه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
ساحة النقاش