
ياسمين كفافي
حدث بيني وزوجي خلافات طردني على إثرها من شقة الزوجية ومنعني من الدخول إليها، فهل يحق لى المطالبة قانونا بتمكيني منها؟ وما الإجراءات القانونية التي يمكنني اتباعها؟
كفل القانون للزوجة حقها في مسكن الزوجية، ولا يجوز للزوج طردها أو منعها من دخوله بدون وجه حق، وبالتالي يحق لك التقدم بطلب تمكين من مسكن الزوجية طالما كانت الحياة الزوجية قائمة، أو كنت حاضنة لصغار، وثبت أنك كنت مقيمة بالشقة إقامة مستقرة قبل الخلاف
ويتم تقديم طلب التمكين عن طريق عمل محضر في قسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية، ويتم عرضه على النيابة العامة، التي تقوم بإجراء التحريات اللازمة ثم تصدر قرارها بالتمكين بصفة مؤقتة لحين فصل المحكمة المختصة في النزاع. وفي حالة وجود أولاد في سن الحضانة يكون الأصل تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية وحدها، حتى لو كانت الشقة مملوكة للزوج، حفاظا على مصلحة الأولاد واستقرارهم، أما إذا لم يوجد أولاد، وكان المسكن مملوكا للزوج وحده، ففي الغالب يصدر قرار بالتمكين المشترك للطرفين إلى أن تفصل المحكمة المختصة في أصل الحق، ويجوز للزوج التظلم من قرار التمكين خلال المدة القانونية، لأن قرار التمكين إجراء مؤقت لا يحسم الملكية، وإنما يهدف إلى منع التعسف وضمان الاستقرار.
وخلاصة القول: إن التمكين وسيلة قانونية كفلها القانون لحماية الزوجة من الطرد والتشريد، وضمان حقها في مسكن الزوجية إلى حين الفصل النهائي في النزاع.



ساحة النقاش