ايمان الدربي
هل تنازل الأم عن الحضانة لأولادها باتفاق كتابي مع زوجها تحرمها من هذه الحضانة؟
كان هذا سؤال إحدي القارئات والتي كانت ترتعش وتبكي بحرقة شديدة وهي تقول "اضطررت لكتابة تنازل عن حضانة أولادي في لحظة خلاف بيني وزوجي والذي يعاملني أسوأ معاملة ويتعمد إذلالي وإهانتي، وقتها شعرت استحالة الحياة معه وقررت بيني ونفسي أن أنهي حياتي معه وأثناء الخلافات وفي لحظة تهور مني كتبت بكامل إدراتي هذا التنازل وما أريد أن أستفسر عنه هل يسري هذا الاتفاق الكتابي وما هو السن الذي تنتهي فيه حضانتي لأولادي؟ وما هي الأسباب التي تسقط الحضانة عني والتي تجعل زوجي يأخذ أولادي مني بالقانون وأصلا ما هو ترتيب الحضانة للصغار ؟
وأجابنا على هذه الأسئلة الأستاذ خالد محمد جوشن المحامي بالنقض والإدارية العليا
والذي أكد أن الأحكام الواردة كلها في هذا الشأن لا يستقيم فيها أن تتنازل الأم عن حضانة أبنائها للأب وأن هذا التنازل لا يعتد به وهو باطل لمصلحة الأم والتي من حقها رفع دعوي لاستلام أطفالها الموجودين مع الزوج وأن هذا الاتفاق المكتوب لا يكسب الزوج أبدا حق حضانة الأبناء لأن حق حضانة الأبناء حق مقرر لمصلحة الأبناء وليس لمصلحة الأم أو الأب فمصلحة الصغير دائما هي الهدف الأهم الذي يعتد به المشرع .
والمشرع المصري نص على أن سن الحضانة هو سن خمسة عشر عاما سواء للطفل أو الطفلة قبل ذلك كان يتم التفريق بينهما في سن الحضانة وتظل الصغيرة أو الصغير مع الأم الحاضن في حالة قدرتها على رعاية الصغار حتى سن خمسة عشرة عاما بعدها يبدأ تخيير الأطفال إذا كانوا يريدوا الاستمرار في حضانة الأم أو الانتقال إلى حضانة الأب.
والأصل في الحضانة أن تكون للنساء لقدرتهن على تدبير أمور الطفل ورعايته وبما حبا الله النساء بالصبر لهذه القدرة ترتيب الحضانة بداية الأم هي الأقدر والأولي بطبيعة الحال ثم الجدة للأم ثم الجدة للأب بعدها أخت الأم وبعدها أخت الأب هذا هو الترتيب ،
أما عن الأسباب التي تسقط الحضانة عن الأم فهي كثيرة منها أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية الصغار وفي هذا الوضع يجب تقديم تقرير طبي رسمي بحالتها وعرضها علي اللجنة الطبية المختصة لتؤكد ذلك ،
وأيضا صدور حكم ضد الأم في جريمة من الجرائم التي تمس الشرف يسقط عنها الحضانة للصغير ، وزواج الحاضنة " الأم " بأجنبي عن الطفل يعتد من الأسباب التي تحرمها من هذه الحضانة وامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الطفل للطرف غير الحاضن لمدة ثلاث مرات حيث يقوم طالب الرؤية بعرض الأمر على قاضي التنفيذ والذي يقوم بإنذار الحاضنة بأهمية تنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها .
وأيضا إهمال الحاضنة في رعاية الصغير وتربيته وعدم أمانتها بما يضر بمصلحة الصغير من الأسباب التي إذا ثبتت عليها تسقط عنها حضانة الصغار.
وأخيرا بلوغ الصغير السن القانونية وهو خمسة عشرة عاما حيث يخير أمام القاضي في البقاء مع والده أو والدته وفي حالة اختيار الطفل للأب يذهب معه وبالتأكيد يسقط حق الأم في النفقة للصغير .
المشكلة الثانية
الولاية التعليمية
وحق الصغير
هل من حق الأب والأم التنكيل بصغارهما والانتقام منهم نكاية كل منهما من الآخر وتعذيب الصغار في مشكلة التعليم فكأن ما حدث لهم من خلافات بين الأب والام والتشتيت هنا وهناك ليس كاف
فكثير من الآباء ينقلون الأبناء من مدارسهم انتقاما من الأمهات والأسئلة التي يطرحها الكثير من النساء المعنيات بالقضية ما هي الولاية التعلمية؟ ومن له الأحقية فيها الأب أو الأم ؟ وكيف تستطيع الأم الحصول علي الولاية التعلمية ولو بشكل مؤقت لإنقاذ أبنائها ؟
أجابنا على هذه الأسئلة الأستاذ خالد محمد جوشن المحامي بالنقض والإدارية العليا مؤكدا أن
الأصل في الولاية للأب إذا حدث خلاف بين الأب والام في اختيار المدرسة تكمن هنا المشكلة فإذا ذهبت الأم للمدرسة لسحب ملف الابن يتم الرفض لأن المسئول عن سحب الملف الأب فهو صاحب الولاية التعلمية وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر تعليمات لو أن هناك طلاق وخلافات بين الأب والام من حقها عمل ما يسمي "أمر وقتي" حيث تقدم الأم طلب بالولاية التعليمية وتشير إلى أنها تعاني من خلافات مع طليقها .
والأمر الوقتي يصدر في وقت قصير وهذا ليس معناه أن الأم هي التي تنفق على الصغير في التعليم ولكن في إطار إمكانيات الأب فالقاعدة الشرعية تشير إلى أنه "كل ينفق من ذي سعته "فالأب لو كان مقتدر وميسور الحال ومن خلال التحريات هنا يسمح القاضي للأم بإدخال أولادها مدارس لغات مثلا ولكن إذا ثبت أن الأب لا يستطيع الصرف في هذه المدارس يحكم القاضي بسعر المدارس الأقل في النفقة وإذا كان في استطاعة الأم التكملة تكمل حسب دخلها وفي إطار قدرة الأب المالية التي يراها القاضي بناء علي، التحريات المالية أو ومفردات المرتب كما ذكرت.
ومن خلال حصول الأم على هذا الطلب للولاية التعليمية يحق للأم أن يكون لها ولاية تعليمية للأطفال التي لها الحق في الحضانة عليهم وهنا تتمكن من نقل الأولاد من مدرسة لأخرى أو التقديم لهم في المدرسة .
وهنا يجب أن نفرق بين حالتين في هذا الموضوع لو الأم مطلقة الولاية التعليمية تثبت لها بمجرد أنها تطلب الولاية التعليمية على الصغير أو الصغيرة من قاضي الأمور الوقتية وهذا قاضي ضمن محكمة الأسرة المختص بالولاية التعليمية .
ولو هي مازالت على ذمة زوجها هنا القاضي ينظر لمدى أهمية الزوج بالابن تعليميا هل فيه إهمال أو تقصير من الأب في الناحية التعلمية مثلا لو ثبت هذا التقصير تنقل الولاية التعليمية للأم ولكن الأصل في القانون أن الولاية التعليمية للأب فالقرار للقاضي بعد دراسة مصلحة الصغير التي دائما يعتد بها حيث إنه لا يصح أن يعذب الصغير بحرمانه من وجوده في جو عائلي يجمع بين الأب والأم ويحرم من الاستقرار ومن وجوده في مدرسة تؤهله تعليميا بشكل جيد فالأولى دائما للمشرع هو مصلحة الصغير وضمان استقراره الاجتماعي وتوازنه النفسي .
ساحة النقاش