حقوق المرأة

 وسعتها السماء وضاقت بها الأرض

كتبت :ماجدة محمود

يبدو أنه علي المرأة أن تعيد الكرة مرة أخري، فى النضال من أجل الحفاظ علي مكتسباتها التي حصلت عليها علي مدار أكثر من خمسين عاماً، والتى تخرج بعض الأصوات الآن مطالبة بسلبها منها، متعللين بحصولها علي حقوق ليست من الإسلام، بل هي أضرت به وبالأسرة واستقرارها، رغم أن الإسلام برئ من كل هذه الافتراءات. إن الفهم الجيد لصحيح الدين، يؤكد أن الإسلام استطاع أن يحتوى قضايا (الإرث، الثروة المشتركة، الزواج العرفي، وتعدد الزوجات) برحابته وتقديره وتقديسه للمرأة، وأن يعطيها من الحقوق مالم تنله أي امرأة أخري علي الأرض، إلا أن القائمين علي وضع القوانين وتطبيقها هم من يجحفون المرأة حقها، ومن هنا يجب أن ننطلق بحقوقها من ضيق القانون وشروحه الذي أساء إلي العلاقة بينها وبين الرجل، إلي سعة الشريعة التي أعلت من شأنها.

 ذهبنا نستطلع آراء فقهاء الاسلام والقانونيين فى هذه الإشكالية، وكيف يمكن للمرأة فى ظلها الحفاظ على حقوقها .

بداية يحدثنا الفقيه الإسلامى د. عبد المعطى بيومى عن الإسلام وإشكاليات نساء مصر الحديثة قائلاً : الواقع تغير وفى ضوء تغيره لابد من تغيير الأحكام الفقهية، هذا أولاً يضاف إلى ذلك. أن الدولة الإسلامية درجت منذ قرون على أنها تتمذهب بمذهب واحد، وتأخذ منه تشريعاتها فى مصر، فالدولة العثمانية أخذت بالمذهب الحنفى، رغم وجود أحكام فى المذاهب الأخرى قد تكون مناسبة اكثر لزماننا، لهذا نريد أن ننفتح على الفقه الإسلامى برحابة تشريعاته ولا نتقيد بمذهب معين، خاصة وأن الإسلام أتاح للعقل الاجتهاد تحقيقا لمصالح العباد.

 > إذن رحابة التشريع تدفعنا لفتح باب المناقشة أمام الإشكاليات الحديثة، وكيف يمكن أن تنال من التطبيقات فى القانون تحقيقا للاستقرار ؟ ولنبدأ بالثروة المشتركة ؟

 - الثروة المشتركة لدينا فيها مشكلة، تتمثل فى أن يكون الزوج لم ينجب ذكرا، وأنجب إناثا فقط، وبطبيعة الحال عندما يتوفاه الله يرث فيه الإخوة، البنت لها النصف، أكثر من بنت لهن الثلثان، والثمن للزوجة، وتذهب باقى التركة وهى كثيرة للأخوات، الإشكالية هنا، أن الزوجة التى حصلت على الثمن تكون قد أسهمت فى تكوين هذه الثروة، ثم يأتى الأخوة ليرثون الزوجة التى مازالت على قيد الحياة وأموال خاصة بها فى هذه الحالة لن تغير الأنصبة التى شرعها الله، ولكن علينا أن نراعى عند تقسيم التركة إخراج المال الذى دفعته الزوجة أو ما ساهمت فيه.

 > وكيف يمكن تحديد مساهمتها فى التركة ؟

 - بالاستناد إلى القاعدة الفقهية للرسول «ü» «سددوا وقاربوا» ومعناه أن نقدر ما كانت تدفعه الزوجة طوال هذه السنين من راتبها فى نفقة المنزل من تعليم، وطعام وملبس.. الخ فتأخذ حقها ولا تورث فى حياتها.

 >والزوجة التى لا تعمل وساهمت أيضاً فى تكوين ثروة زوجها ؟

 - يخصم من التركة مقدار ما قدمته الزوجة فيما لو وفر لها «خادماً»، راتب الخادم طوال السنوات السابقة هو قيمة ما شاركت به فى ثروة زوجها، وجميع الفقهاء يجمعون على أنه إذا كان الزوج قادرا على أن يأتى الزوجة بعاملة تساعدها كان لها ذلك ؟

 > والثروة المشتركة فى حالة عمل المرأة، ماذا عنها؟.

 - فى حالة ما إذا تساوى الدخل والإنفاق لكل من الزوج والزوجة، لها حق اقتسام ما تم اكتسابه أثناء الحياة الزوجية سواء عند الطلاق أو عند الوفاة.

 هل هناك قاعدة فقهية يستند عليها ؟

 - نعم وتقول «على الزوج الإنفاق»، الإسلام يوجب على الزوج حق النفقة وللزوجة أن تحتفظ براتبها، وهذا إذا حدث فى زماننا سوف يوغر صدر الزوج تجاه زوجته، لأنها سوف تكسب وتكون ثروة، لكنه هو ما سمح لها بهذا فكيف تبخل على بيتها، زوجها وأولادها ألا تسهم فى الإنفاق من باب الملاءمة والألفة، فى هذه الحالة تنال حقها ليعود على أولادها الذين هم أولاده خاصة إذا كانوا صغارا ويحتاجون لرعاية، أيضا فى حالة الطلاق واستنادا للقاعدة الفقهية ،«لا ضرر ولا ضرار» أو الضرر يزال، فى هذه الحالة تأخذ حقها الذى دفعته نتيجة تعاون وألفة لم تأت ثمارها معه، فيعود إليها الذى دفعته مقابل استدامة الحياة الزوجية، فإذا قطع الزوج هذه الألفة المشتركة وهذا التعاون، فلها أن تسترد حقها.

 إرث المرأة الضائع

 > ننتقل إلى الإرث. والقرآن الكريم واضح فى تحديد أنصبة المرأة فيه، لكن هناك من يمنع عنها هذا الحق. فما السبيل ؟

 - المولى عز وجل فى كتابه الكريم وضع كل الحدود وكان عادلاً. لهذا لابد أن يتضمن القانون حماية كل الأطراف فى الميراث والحيلولة دون التحايل على حق المرأة سواء كانت بنتا، زوجة أو أما، وكما ذكرت فى كثير من نواحى مصر، غالباً ما يأخذ الذكور من أولاد الرجل حق الإناث، لذا لابد عند استصدار إعلام الوراثة ألاّ يصدر من المحكمة إلا بعد التأكد من ضمان إيصال حق المرأة من الوراثة، حتى لا يجور عليها الذكور.

 هل هناك ضمانات أخرى؟

 - عدم تسجيل الملكية بعد توزيع الميراث، أو يكون هناك شئ من الرقابة على توزيع الإرث من قبل محكمة الأسرة، ولابد أن تكون الشريعة فوق كل عادات وتقاليد.

 الزواج العرفى يمثل إشكالية كبيرة، خاصة مع انتشاره وانعدام ضماناته، ماذا تقدم لنا من ضمانات لحماية المجتمع ؟

 - لابد أن ننتبه إلى أن شهادة الشهود التى هى ركن أساسى فى العقد، لابد أن تكون موثقة التوثيق الذى خصصته الحكومات لتسجيل وقائع الزواج، لأن هذا هو المعيار الذى يضمن الحقوق والواجبات فى الأسرة المسلمة، أما توثيقه فى جهات أخرى أو عدم توثيقه على الإطلاق يوقع ركن الشهادة تماما ولا يجعله معمولا به، لأن المحاكم لا تنظر أى دعاوى خارج نطاق إدارة المأذونين التى تسجل عقود الزواج فى وزارة العدل، فطالما أن المحاكم لا تنظر هذه الدعاوى فتعد أى شهادة غير موثقة كأنها لم تكن، وبالتالى نقول فى التعبير الشرعى، أن الزواج بدون إشهاد فاقد للشرعية وبالتالى باطل.

 > قد يقول البعض أنه جرى العرف منذ صدر الإسلام وحتى 1930 م إلى الزواج بالإشهاد الشفهى. فماذا تقول ؟

 - الأحكام تتغير بتغير الوقائع، لأن الشهادة الشفهية كانت منذ صدر الإسلام معتمدة حتى بدايات ثلاثينيات القرن الماضى و لم تكن تحدث حوادث إلا أنه مع انتشار شهود الزور، وفساد الذمم أصبح محتملا وراجحا أن يدعى رجل زواج امرأة، أو امرأة زواج رجل، لذلك رأى المشرع أن توثيق شهادات الزواج لدى إدارة خاصة لا يعتبر الزواج شرعيا، وتسمع فيه الدعاوى إلا بتوثيق درءا للمفاسد. وهكذا كل أنواع عقود الزواج غير الموثقة مهما تعددت.

 حلا وليس حقا

 > وتعدد الزوجات. والفهم الخاطئ لهذا الحق. ماذا تقول عنه؟

 - التعدد فى الإسلام، كما ورد فى الآية الكريمة أول سورة النساء فى سياق الحديث عن اليتامى، ورد حلا وليس حقا. والتعامل مع التعدد منذ فترة طويلة جرى أن ينظر الرجال إليه على أنه حق مطلق للرجل «يعدد» والفقهاء يتغاضون عن هذه النظرة المخطئة فى أصلها ويكتفون بإشتراط القدرة على الإنفاق وتحقيق العدل بين الزوجات، وهذا غير كاف، ولهذا إذا أردنا قانونا متوازنا فلن نحرم التعدد لأنه مازال ميزة فى الشريعة، خاصة مع عدم الإنجاب أو مرض الزوجة مرضا مزمناً، وما دمنا لن نمنع التعدد، فيجب أن نضع من الضوابط عند زواج الرجل بزوجة أخرى. كأن يحقق القانون الضمان الكافى للزوجة الأولى وأولادها بمعاش شهرى، وتكاليف المعيشة من تعليم، ملبس وغيرها، وإن لم يكن هناك أولاد. يوفر للزوجة التى لن تجد سندا، معاشا لنفسها يغنيها عن الحاجة والعوز..

 مال المرأة الشائع

 > هذه رؤية الفقيه الإسلامى د. عبد المعطى بيومى، وهناك رؤية أخرى لا تقل أهمية عنها. نستعرضها مع د. محمد أبو ليلة - أستاذ الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر - فماذا يرى؟.

 بداية يقول: أدعو الفقهاء والعلماء المعاصرين إلى مواصلة الاجتهاد والتجديد حتى نصل ماضينا الفقهى بحاضرنا، وحتى نمكن للشريعة أن تستوعب المستجدات التى ليست فيها نصوص مباشرة وتحتاج إلى تقنين شرعى، وبخاصة ونحن بصدد وضع دستور ينظم الحياة المدنية فى مصر على أساس الشريعة الإسلامية، مع إعطاء المسيحيين الحق فى الاحتكام إلى مصادرهم فيما يخصهم من الأحوال الشخصية، كما كان هو الحال بالنسبة لهم منذ كتابة وثيقة «المدينة المنورة».

 أما عن الإشكاليات. فيرى فى مسألة الثروة المشتركة ضرورة سن تشريع قانونى يحافظ على مال المرأة إذا كان شائعا فى حالات وفاة الزوج أو الانفصال عنه. ويدلل على ذلك قائلاً. إذا كانت المرأة تعمل بأجر ثابت وتحصل على حوافز، وترقيات.. الخ، وكل ذلك داخل وعاء البيت، وكان زوجها كذلك موظفا، فإنه فى هذه الحالة تستحق المرأة نصف مال الرجل عند الطلاق، أما عند الوفاة فلها الـربع ميراثا، والـربع من مالها الشائع، اللهم إلا إذا كان للزوجة ذمة مالية منفصلة (كأن تحصل على راتبها وتدخره لنفسها) فى هذه الحالة لا تأخذ إلا نصيبها الشرعى عند الوفاة، وأيضا يكون لها الحق فى ماله باعتبار الخدمة ويرجع إلى التحكيم والعرف إن كان هناك خلافا.

 > وإذا كانت الزوجة تعمل مع زوجها فى تجارته (إن كان رجل أعمال مثلا وهى تساعده)؟

 - لها فى ماله أجر عملها بأثر رجعى منذ أن عملت معه، وتقدر لها نسبة فى رأس المال تتناسب مع نسبة المال المخصص لها «ربحا وخسارة» كأنهما فى هذه الحالة شريكان برأس مال متساو أو متفاوت بحسب التقدير، ويرجع ذلك إلى العرف أو التحكيم مع مراعاة «الفضل والرحمة» فى أى مسألة.

 > وإذا كانت ربة منزل أو «راعية» كما أسماها الرسول «ص» ؟

 - هو راع وهى راعية، متساويان هنا، يصبح لها فى مال الرجل فوق الربع الشرعى إذا توفى وليس له وارث، لأن من حقها ألا تخدم، لأن الفقهاء أجازوا توفير مساعدة فى البيت وأيضا مرضع، ولهذا لابد من إصدار قانون يحميها من ورثة لا يظهرون إلا بعد الوفاة بحثا عن التركة، فالإسلام يدور مع المصلحة حيث دارت، وحيثما تكون المصلحة يكون شرع الله، فتراعى مصلحة الضعيف. وهنا كما ذكرت مطلوب تشريع يحمى هذه المرأة، بأن ينص على أن لها فوق الـربع الشرعى جزاء خدمتها ورعايتها.

 > وإذا تعرضت الزوجة من قبل زوجها إلى الزواج بأخرى بعد عشرة طويلة، ما الضمانات؟

 - فى حالة ما إذا تزوج الزوج بأخرى، أطالب أن يكون هناك تشريع يحفظ للزوجة الأولى حقها فى حياة آمنة، بأن ينص على ألا تخرج من مسكنها، وأن ينفق عليها بنفس المستوى الذى كانت تعيشه، وأن يوضع تحت يدها جزءاً من ماله تتصرف فيه، لأن تعدد الزوجات فى الأصل أباحه الإسلام، لكنه لم يفرضه، ولم يجعله واجبا، والإباحة مصونة بشروط وضوابط تجعل التعدد إلى المنع أقرب منه إلى الإباحة.

 وفى مسألة الإرث يتفق د. محمد ابو ليلة فى الرأى مع د. عبد المعطى بيومى ويضيف: التشريع فى الإرث واضح فى القرآن الكريم، لأنه جاء تفصيلا وفى ربع واحد متواصل، أما الخطأ عند المسلمين ففى التطبيق، خاصة فى الصعيد والريف خوفا على ضياع الرقعة الزراعية وتفتيتها عند زواج البنت، والمعروف عن المصرى منذ القدم ارتباطه بأرضه.

 لكنه شرع الله الذى لابد وأن يطبق؟

 - بالتأكيد، ولهذا لابد من أن يصدر قانون مشدد، بأن تتولى الدولة نفسها تطبيقه كما يحدث فى قانون إعمال الحسبة بالنسبة للأطفال فى الميراث.

والزواج العرفى. ماذا تقول بشأنه، وقد انتشر، ويؤدى إلى مشاكل كثيرة؟

 - الزواج العرفى هو الزواج الموثق عند المأذون ويقوم على شاهدى عدل وولى، ومهر وإعلان، وهو شرعى من حيث استيفاء أركان الزواج، ، وعرفى فى الوقت نفسه لأنه موثق قانونا. وقد رضى المسلمون جميعا بهذا التوثيق. أما الزواج الذى يطلق عليه «زواج عرفى» ُفهو الزواج الذى يتم بين رجل وامرأة فقط، أو يحضره بعض الشهود فقط، أو أمام محام وغالبا ما يتم إما حفاظا على معاش «المرأة الأرملة» أو فى غفلة من الزوجة الأولى.

 والحلول؟

 ـ الحل لا يكون إلا عن طريق إقرار الزواج العرفى والاعتراف به قانونا بالتوازى مع الزواج الرسمى لأنه سيفتح الباب للتسيب، وانهيار الأسرة وتقطيع صلات الرحم، ولهذا يجب علينا تيسير الزواج وعدم المغالاة فيه، أيضا ضمان استمرار المرأة فى صرف معاش زوجها المتوفى بعد الزواج بآخر بحكم القانون، لأنها استحقته عن مشاركة حقيقية لزوجها فى السراء والضراء، وهذا لا يسقط عنها الحق بعد الزواج، ولأن زواجها هذا يلبى مطالب غرائزية ونفسية هى بحاجة إليها، ولا يجب أن ندفعها لطريق الرذيلة، خاصة وأنها قد تتزوج برجل ليس لديه مال، أو أقل دخلا، لكنها مدفوعة بجسدها، وبحاجتها لأن تؤنس وحدتها. كل هذا يجب أن يوضع فى الحسبان، وتؤمّن.

 الحقوق بين المنع والتقييد

 رغم أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة إلا أن الواقع العملى فى مصر ينبىء بغير ذلك، حيث تظلم المرأة فى مجالات متعددة على المستوى الرسمى وبالقانون تضيع حقوقها، ومن هنا أرى ضرورة النص فى الدستور على حقوق المرأة كاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وفائدة النص هنا، أنه يبطل حكم كل نص يحول دون إعطاء المرأة حقوقها. منها مثلا، منع المرأة من تولى وظائف معينة، وها هى فى مجلس الدولة والنيابة العامة لم تحصل على حقها بالعمل فيهما ،..

 هذه كلمات د. حامد أبوطالب -عميد كلية الفقه والشريعة بالأزهر سابقا - ويضيف : هناك أيضا إشكالية هامة وهى «الإرث»، فالمرأة تنال حقها نظريا ثم يحولون دون تمتعها بهذا الحق، كأن تتصرف فيه، أو تستمتع به، وبالتالى هو منع فى الواقع من ميراثها، ورغم أن هذا الموضوع لا يحتمل النقاش، لأن الله أوضح حقوقها بنصوص قطعية الدلالة إلا أن كثيرا من الناس يحرمونها هذا الحق.

والحل؟

 - أن يصدر قانون يجرم وبشدة من يمنع المرأة من الميراث.

 إذا كنا نتحدث عن المال. فماذا عن «الثروة المشتركة»؟

 - تقصدين، الزوجة التى تشارك زوجها فى تكوين ثروة، خاصة إذا كانت تعمل مثله، وتضخ هذا المال فى شئون المنزل وهى حالات كثيرة، أو من وضعت إرثها مع مال زوجها دون أن يكون باسمها، ثم توفى، وليس لهما ولد، أو غدر بها وتزوج بأخرى، وكلها صور فيها ظلم للمرأة.

  والحل من وجهة نظرك، وهى صاحبة جزء من المال ؟

 - قانونا صعب، ولكن على الزوجة أن تعى هذا جيدا، ويتم فراز أموال كل منهما عن الآخر، خاصة وأن المرأة فى الإسلام لها شخصيتها القانونية، بخلاف كثير من الشرائع التى تجعل المرأة عديمة الشخصية القانونية، فهى لاتتملك، ولكن الذى يتملك زوجها أو أبيها، فى الشريعة أعطاها الشارع الحكيم حقها فى أن تتملك وتتصرف، من هنا أرى الحق والعدل فى ملكية الأسرة أن يكون لكل واحد حقه.

 وإن لم يحدث ذلك ؟

 - لا توجد حلول أخرى، نظرا لأن قواعد الميراث مستمدة من الشريعة بنصوص قطعية الدلالة.

والزواج العرفى، وقد انتشر وأخذ أشكالا غريبة ؟

 - الزواج العرفى الذى يستوفى أركانه من شهود، وولى، وإعلام دون توثيق، زواج صحيح، خاصة عندما تلجأ له الأرملة التى تحتاج إلى المعاش، أما الزواج الذى يتم فى ورقة وسرا فهو باطل.

  والضمانات لمن تضطر للزواج العرفى لهذه الأسباب؟

 - الضمانة الوحيدة، هى أن تكتب أوراقا عرفية يوقع عليها شهود بحقوق هذه المرأة، وهذا الزواج، وأن تنسب إليه ما يورث منه، ولا إشكال بالنسبة للمناطق البدوية والصحراوية والجبلية، لأنها تسير على هذا الأسلوب ولديهم عرف ومعرفة.

  وتعدد الزوجات ؟

 - أرى شخصيا أن التعدد بلا سبب عدوان على المرأة وظلم لها، وهذا أمر مرفوض فى الشريعة ولايرضاه الله سبحانه وتعالى، وأحذر من ظلم النساء أوهضم حقوقهن.

وإذا حدث كيف نحميها؟

 - لا نستطيع أن نحميها بالقانون، لأن الشريعة أعطت هذا الحق للرجل، ولكن فى ظروف وبشروط.

«وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» ؟

 - لا نستطيع أن نقيد هذا الحق، رغم وجود الآية الكريمة، لكننى أرى ضرورة التوعية والتوجيه للرجال، وهذا دور الدعاة وخطباء المساجد والإعلام، حتى يتبين للناس أن التعدد علاج لمشكلات، وليس حقا مطلقا من كل القيود.

 المرأة هى العقبة

 > هذه كانت آراء علماء الفقه الإسلامى، فماذا ىقول القانون المتهم بالتضىىق فى نصوصه؟

 - د. ىاسر الصىرفى استاذ القانون المدنى بحقوق القاهرة ىرى أن التضىىق فى القانون غىر قائم لأنه أولا مستمد من الشرىعة الإسلامىة، وثانىا لأن المذاهب الفقهىة المتعددة بها آراء مختلفة، علىنا أن ننتقى منها الأحكام بما ىتلاءم وإشكالىات العصر.

 > مادام هناك عدة مذاهب، لماذا نذهب للمذهب الأصعب؟

 - لا بالعكس. نحن نأخذ بالمذهب الحنفى ولنا أن نأخذ بغىره، والدلىل الإشكالىة الحادثة الآن فى قانون الرؤىا، ىأخذ من الفقه الإسلامى الأنسب من حىث الزمان والمكان وىقننه، وبالتالى أحكام القوانىن القائمة تقنىن لبعض أحكام الفقه الإسلامى.

 > والخلع وإشكالىته الحالىة، باشتراط موافقة الزوج علىه وهو ما لم ىشترطه الرسول صلى الله علىه وسلم على امرأة ثابت ولنا فى الرسول أسوة حسنة؟

 - هناك فقهاء أقروا موافقة الزوج وآخرىن لم ىقروا هذا، من ىضع القانون ىأخذ أحىانا باتساعه، وأحىانا آخرى بضىقه، المهم أن ىكون له سبب شرعى.

 > والحل؟

 - المادة الثانىة من الدستور التى تقول الشرىعة الإسلامىة هى المصدر الرئىسى للتشرىع، إذا تم تفعىل هذه المادة كما هو متوقع سوف تُفعل كل حقوق المرأة.

 > والإرث. هل له من مخرج قانونى خاصة وأن القرآن حاسم لمسألة إرث المرأة؟

 - النص موجود، لكنه معطل فى التطبىق والمرأة هى العقبة، لأنها لا تطالب بحقها، خضوعا وخنوعا للأشقاء أو الأعمام، والحل الوحىد أن ىحفظ الأب لابنته حقها فى حىاته، وىقوم بتوزىع ثروته.

 > حدىث د. ىاسر ىؤكد أمرىن:

 الأول: تهاون المرأة فى المطالبة والحفاظ على حقوقها وهى كثىرة.

 الثانى: اختلاف المدارس الفقهىة ما بىن الاتساع والتضىىق، وفى النهاىة المشرع قد ىأخذ بهذا أو ذاك، وطالب بتفعىل المادة الثانىة من الدستور، لأنها الأمل.

 وختاما. نقول ونظل نرددها مراراً وتكراراً: لقد وهبنا الإسلام من الحقوق ما لا ىجب أن ىمنع أو ىضىق على المرأة، ولىكن لنا فى التشرىع الإلهى حكمة نهتدى بها، وفى سنة رسول الله صلى الله علىه وسلم أسوة حسنة تنىر أفكارنا وطرىقنا

المصدر: مجلة حواء -ماجدة محمود
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1172 مشاهدة

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

19,459,164

رئيس مجلس الإدارة:

أحمد عمر


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز