د. صالح السقا
هل تواجهين مشكلة قانونية، ولا تعرفين الطرق السليمة للتعامل معها دون الحاجة إلى اللجوء إلى خبير قانونى؟
» حواء « تساعدك فى حل أى مشكلة قد تواجهينها من خلال المستشار القانونى د. صالح السقا المحامى بالنقض والإدارية العليا، فقط ما عليك سوى إرسالها إلينا ونحن نقدم لك العلاج مجانا.
- هل يجوز لحاضنة الصغار إقامة دعوى حضانة خوفا من غدر الزوج أو مطالبته بضم الصغار؟
نصت المادة 3 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها فى أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها، فالقاعدة التي تنص عليها هذه المادة من القواعد الأصولية المسلم بها فى الفقه والقضاء ويعبر عنها بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة إذ أن المصلحة هي مناط الدعوى ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له،أما حيث لا تعود من رفع الدعوى فائدة على رافعها فلا تقبل دعواه.
وما المصلحة التى تجيز رفع دعوى قضائية؟
يجب أن تتوافر فى المصلحة خصائص معينة هى:
- أن تكون مصلحة قانونية بمعنى أن تستند إلى حق أو مركز قانوني بحيث يكون الغرض من الدعوى حماية أى منهما.
- أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة وهو ما يعبر عنه فقه المرافعات بالصفة فى رفع الدعوى فيعتبر شرطا قائما بذاته من شروط قبول الدعوى مستقبلا عن شرط المصلحة وهذا هو الأصل العام .
- أن تكون المصلحة قائمة ويقصد بها أن يكون رافع الدعوى أو المركز القانوني الذي يقصد حمايته قد وقع عليه اعتداء بالفعل أو حصلت منازعة بشأنه فيتحقق الضرر الذي برر الالتجاء للقضاء.
وهل اشترط القانون توافر مواصفات فى المرأة الحاضنة؟
يشترط فى الأم أو ذوات الحق فى الحضانة من النساء عدة شروط منها:
- أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة حرة غير مرتدة .
- أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة .
-أن تكون أمينة على المحضون.
- ألا تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير سواء دخل بها أو لم يدخل .
- ألا تقيم به فى بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لأمه به مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنه .
ساحة النقاش