عزيزتي القارئة هذا الباب من أجلك للرد علي أي تساؤلات أو استفسارات قد تواجهك أو تطرأ علي حياتك تتعلق بأسرتك أو مالك أو وظيفتك أو أي مجال من مجالات الحقوق والواجبات القانونية والتشريعية ارسلي الينا اسئلتك وسوف يجيب عليها صفوة من رجال القانون..يجيب عن تساؤلات القراء هذا الأسبوع د. فادية أبو شهبة أستاذة القانون الجنائي بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

سأل منى سالم من الجيزة عن الموقف القانونى فى معاملة الأطفال أمام المحاكم وما هى أنواع الحماية القانونية التى كفلها القانون خاصة أن طفلها مريض نفسى وعمره (14 عاما) ومتهم فى قضية اعتداء على تلميذ بسلاح أبيض فى مشاجرة خارج المدرسة.

- تؤكد فى البداية الدكتورة فادية أبو شهبة على أن الدولة تكفل حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية كما حدد القانون رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المقصود بالطفل هو كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وإذا كانت السائلة على علم بسلوك طفلها وأصدقائه وما كان يحمله من سلاح أبيض كما ذكرت فيعد هذا الطفل معرضا للخطر حسب نص المادة (96) بند 6 و10 و11 وتعد الأم مسئولة عن هذا السلوك مادة 10، إذا خالط الطفل المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة والمادة 11 ونصها: إذا كان سيىء السلوك ومارق من سلطة أبيه أو وليه أو متولى أمره ومن سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

وعقوبة من يعرض الطفل لإحدى حالات الخطر الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضيف د. فادية أبو شهبة أستاذ القانون أن قانون الأسلحة والذخائر يحظر حمل أى سلاح بدون ترخيص سواء للمصريين، والأجانب وأيضا جاء فى قرار وزير الداخلية رقم 8541، 2006 بعض أنواع هذه الأسلحة البيضاء مثل الخناجر والسيوف والسونكات والمطاوى والأقواس والسكاكين والسواطير والكتر والشفرات مثل المشرط عدا ما يستخدم للأعمال المنزلية والأطفال الأقل من 21 عاما يحظر حملهم لمثل هذه الأدوات حتى ولو كانت بدافع الدفاع عن النفس مادامت غير مرخصة وعقوبة من يحملها الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه.

أما الحقوق القانونية للطفل أمام المحاكم فى قضايا الجنح والجنايات حسب تحديد ووصف طبيعة الجريمة التى وقع فيها الطفل والذى لم يتجاوز عمره (15 عاما) حسب ما ذكرت الأم فإن القانون وضع ضوابط فى المادة (119) لا يحبس الطفل احتياطيا الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ويجوز للنيابة العامة ايداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

وجاءت المادة (121) تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاه ويعاون المحكمة خبيران من الاخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا على الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.

ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاه وجاء نص المادة (122) تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 - 116 والمادة 119 من هذا القانون. ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل.

هناك حقوق للطفل كفلها القانون أيضا حماية له أثناء المحاكمة فى عدة مواد منها المادة (125) ونصبها للطفل الحق فى المساعدة القانونية ويجب أن يكون له فى مواد الجنايات وفى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة وتتولى النيابة العامة والمحكمة ندب محام عنه إذا لم يكن قد اختار محاميا.

وفى المادة (126) لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيين ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص. كما لا يجوز إخراج محامى الطفل أو المراقب الاجتماعى كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تر فى غيبته من إجراءات وللمحكمة أعضاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصية نيابة عنه.

 

المصدر: صلاح طه - مجلة حواء

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

22,812,886

رئيس مجلس الإدارة:

عمر أحمد سامى 


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز