قبل أى قانون

مصلحة الأسرة أولاً

 

كتبت :ايمان عبد الرحمن

«بعد المطالبات بإلغاء الولاية التعليمية للأم وعودة سن الحضانة إلي 7 سنوات للولد و9 للبنت ورفض مجمع البحوث الإسلامية وقراره باستمرار العمل بقانون الأسرة المصرية، مشيراً إلي أن امتداد سن الحضانة للأم فيما يخص الولد 15 سنة والبنت حتي سن الزواج.. بعد كل هذا تعالت الأصوات والتظاهرات من الآباء واعتصامهم أمام مشيخة الأزهر.. لذلك وفي الدائرة المستديرة التي عقدها مركز قضايا المرأة حول قانون الأحوال الشخصية وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية تمت مناقشة كثير من النقاط الجدلية للتوصل إلي ما يكون في مصلحة الأسرة أولاً..».

ياسر عبدالجواد المحامى والناشط الحقوقى تحدث عن الإشكاليات القانونية لقانون الأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق بالولاية التعليمية فقال: إن المادة 12 لسنة 96 معدل 126 لسنة 2008، تكلمت عن مسألة الولاية فى يد الحاضنة وحدثت إشكاليات منها تعسف الولى الطبيعى خاصة «الأب» عندما يكون حاضناً ويتعسف وينقل أولاده لأماكن بعيدة عن مكان إقامة الأم إمعاناً فى العناد معها.

وأضاف أنه لابد من العمل على مصلحة الأبناء فى المقام الأول وترسيخ مفهوم المسئولية المشتركة لأنه دائماً ما تزيد المشاكل بعد الطلاق بين الطرفين وأخطر شيء هو «العناد» وليس هذا فى مصلحة الأبناء.

ونجد أن هناك إشكاليات بعد التعديل.. فالطبيعى أنه من يملك الحضانة يتصرف فى كل الأمور التى تتعلق بها.. وإذا أرادت الأم أن تدخل أولادها مدارس غالية المصاريف سيقرر القانون إذا كانت قدرات الأب تسمح بذلك أم لا واختيار المدرسة يرجع لقدرة الأب ولقرار القاضى وإذا أرادت الأم أن تكمل تعليم أولادها فى مدرسة أغلى تدفع هى الفرق وتحل الإشكالية.

مسكن الحضانة

وتحدث عن شروط مسكن الاستضافة وقال: إنه إما يكون سكن الزوجية الأصلى لحين بلوغ المحضون سن حضانة الرجال، أو يؤجر مسكن آخر تبعاً لمستوى الأب الاقتصادى وتكون الأم مع أطفالها أو الحالة الثالثة هو أن يطردها الأب فترفع دعوى وتأخذ أجر مسكن وهو فى أحيان كثيرة مضحك جداً «حوالى 20 - 30 جنيهاً» .

وهذه من الإشكاليات التى يجب تغييرها لأنه كثيراً ما يكون النزاع على حضانة الأطفال بسبب الشقة.

وأضاف أن مشكلة تغيير قوانين الأحوال الشخصية فى الفترة الماضية كانت تتم بالقطعة دون النظر للهدف العام أو الفلسفة العامة للقانون لذلك لا نريد تعديلا ولكن نريد قانوناً متكاملاً للأسرة يراعى كافة الأمور الشائعة.

القانون وعلم الاجتماع

ومن الناحية الاجتماعية تحدثت د. عزة كريم قائلة : إن القوانين هى التى تحقق العدالة الاجتماعية لذلك لابد من تدخل المتخصصين فى الجوانب الاجتماعية وغيرها أثناء وضع القانون حتى يبنى على أساس علمى وعملى ويحقق أكبر مصلحة وخاصة قانون الأحوال الشخصية الذى يختص بمصلحة الأسرة لذلك لابد من رأى المتخصصين الاجتماعيين وخاصة فيما يتعلق بمصلحة الأبناء مثل قانونى الرؤية والحضانة الجديدين اللذين ظهرا فى غفلة من التدقيق والدراسة.

سلبيات القانون

وعن السلبيات أوضحت د.عزة أن قانون الرؤية لسنة 1929 شرع فى زمن مغاير لزمننا وكانت تختلف فيه الأوضاع الاجتماعية حيث كان يسود المجتمع نوع من الحرص على عدم الصراع بين الزوجين وكان المجتمع يرفض بشدة من خلال العائلة حرمان الأبناء من رعاية كلا الطرفين.

والنشأة الاجتماعية تعتمد على رعاية الأب والأم معاً حتى مع الانفصال لكى تتوازن نفسية الطفل فيجب أن يحس بأن له أبا يرعاه والعكس ولكن ثلاث ساعات أسبوعياً فى مكان عام لا تتيح التقارب بينهما فلا يحس بمشاعر والده وبعطفه ورعايته.

وكذلك يعوق القانون تدعيم صلة العصب من أقرباء الأب وهذه العلاقة ضرورية من الناحية الاجتماعية والدينية.

الاستضافة

وتحدثت بعض الحالات عن ظروفها ومعاناتها فقال المهندس حازم: إنه أرمل وابنه الوحيد انتقلت الحضانة إلى جدته وهو لا يراه إلاّ بصعوبة وأبدى تخوفه على مستقبل ابنه وتربيته وقال: أنا أولى بتربيته، فجدته مسنة ولن تراعى أنه يحتاج إلى حزم الأب فى حياته فرأيتها فى أكثر من موقف تدلله كثيراً لأنه يتيم الأم.. وانتقد القانون الذى جعل «الأب» فى الترتيب السادس عشر من الحضانة لابنه قائلاً هذا ظلم.. أنا أريد أن أربى ابنى فى حضني.. فأنا لم أطلق.. أنا لم أجن على أحد لقد فقدت زوجتي.. وكذلك ابني!!

أما د. رشدى شحاتة أبوزيد أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان فقال: إن المشكلة يجب أن تحل من جذورها بالاضافة إلى الوقاية منها وهى اختيار الزوج المناسب فى الأساس وأيضاً الزوجة الصالحة وبذلك سنوفر على المجتمع كثيراً من القضايا والإشكاليات.

وقال على سليمان محام إن المشكلة أن مقاصد الشريعة تكون فى ناحية معينة وهدفها واضح ويأتى القانون فى التنفيذ بطريقة مغايرة ولا أحد يحترم الشريعة ولا القانون فتضيع آدمية الأم والأب والأطفال فى المحاكم فلابد من تغيير ثلاثة محاور «اجراءات المحاكم - وتطبيقات الشريعة والقانون معاً».

وأوضحت عزة سليمان رئيسة مركز قضايا المرأة أنه يستحيل تطبيق الاستضافة فى ظل ظروف الانفلات الأمنى التى نمر بها.. وأيضاً لابد من تغيير شامل للقانون بعد انعقاد البرلمان.

وانتقدت لمياء لطفى الناشطة الحقوقية فى مؤسسة المرأة الجديدة قائلة: قانون الاستضافة أنا معه ولكن بضوابط.. فالأب غير السوّى يمنع من الاستضافة، الأب الذى ثبت عليه ممارسة العنف ضد زوجته أيضاً.. الأب الذى يتحرش ببناته وهى حالات ضئيلة ولكن يجب استثناؤها فلا يجب علينا تسليم الأطفال لمصير مجهول.

وختمت حديثها بأنها لأول مرة فى التاريخ تأتينا الفرصة لفتح حوار مجتمعى محترم حول قانون يهم الأسرة كلها للوصول لقانون يرضى جميع الأطراف.

ووافقها محمود البدوى محام وقال لابد الخروج من الأحاديث المغلقة التى لن تؤتى نفعاً.. بجانب تغيير الثقافات التى تؤدى بنا إلى كثرة المشكلات العائلية فتسعون فى المائة من مشاكل الأحوال الشخصية سببها العناد.

أين الحل؟!

وعن الحلول المقترحة قالت د. عزة كريم إنه لابد من تعديل الاسم إلى قانون الاستضافة بدلاً من الرؤية، وأن يحق للأب استضافة ابنه يوماً فى الأسبوع فى المكان الذى يحدده، وأن يحق لأهل الأب رؤية الأبناء فى الوقت المخصص للاستضافة، ويكون للأب حق الاستضافة مدة أسبوع متواصل خلال أجازة نصف العام فى حالة الأبناء الملتحقين بالتعليم، ومدة شهر كامل خلال نهاية العام لكى يتعامل معهم ويرتبط بهم ويعرف سلوكياتهم حتى يتم التواصل الأبوى والتربوى السليم وفى نفس الوقت يحق للأم رؤية الأبناء فى هذا الشهر بالاتفاف مع الأب.

 يمكن القضاء على مخاوف الأمهات فى حالة مخالفة الآباء للسلوك الأخلاقى أو خطف الأبناء أو السفر بهم فيجب تشديد العقوبة عليهم وأيضاً تشديد العقوبة على الأم بل وفقدانها الحضانة فى حالة التلاعب بتطبيق القانون وحرمان الأب من رؤية أبنائه فى المواعيد المحددة بالقانون، وعدة قانون الحضانة السابق الذى يعطى للأب حضانة الابن الذكر فى سن الـ 13 سنة والأنثى 14 سنة حتى يتمكن الأب من تربية أبنائه فى سن المراهقة.

وأنهى ياسر عبدالجواد المؤتمر قائلاً : إن ترتيب الأب فى الحضانة يأتى رقم 16 قبل سن الـ 15 سنة وهى بالترتيب أم الأم (أم الأب - أخوات شقيقات للطفل - أخوات الطفل من الأب - بنت أخت شقيقة - بنت أخت للأم - الخالات - بنت أخت الأب - بنت الأخ - العمات - حالات الأم - خالات الأب - عمات الأم - عمات الأب - ثم الأب).

وهذا الترتيب مع مذهب الإمام حنيفة ولكن إذا أردناها وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية.. فلماذا لا نأخذها على مذهب الإمام الشافعى الذى يأتى الأب فى الترتيب الرابع بعد «الأم - أم الأم - أم الأب ثم الأب» وهو الترتيب المنطقي.

ويجب وضع ضمانات فى القانون الجديد لرؤية العائلة الأخرى للطفل «صلة الرحم» ووجود أحكام تنظيم الرؤية للأب غير المصرى وأيضاً لا ننسى إلزام الآباء الذين لا يطبقون الرؤية وذلك للصحة النفسية للأطفال  

 

المصدر: مجلة حواء- ايمان عبد الرحمن

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

19,460,145

رئيس مجلس الإدارة:

أحمد عمر


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز