llمطلوب تعديله وسد ثغراته

الأحوال الشخصية.. نظارة الأعمى

كتبت :ايمان الدربي

«الزواج، الخلع، الرؤية النفقة» إشكاليات كانت ومازالت وستظل موضع خلاف في الروي والآراء بين الأزواج والمشرع، ولأن قوانين الأحوال الشخصية مرت ببعض التعديلات خلال السنوات الماضية ولم ترض جميع الأطراف لما أصابها من عوار، فإن المجتمع يظل بحاجة إلي التعديلات التي تتلاءم مع المتغيرات المجتمعية لتنظيم العلاقات الإنسانية.

هنا نطرح بعض نقاط العوار في القوانين والإشكالات التي مازالت تعوق تنظيم العلاقات لنضعها أمام المسئولين مطالبين بضرورة النظر لقوانين الأحوال الشخصية بعين الاعتبار من أجل تحقيق الاستقرار النفسي للأسرة ll

البداية حول إشكاليات قوانين الأحوال الموجودة بالفعل فى الواقع المصرى والتى يقال إنها داخل مربع ملغوم، وعنها تتحدث المحامية عايدة نور الدين خبيرة حقوق المرأة والطفل تقول: تنقسم الإشكاليات إلى إجرائية وأخرى موضوعية، الإجرائية تتمثل فى طول أمد التقاضى الذى قد يصل إلى سنتين فى قضايا النفقة مما يعرض المرأة والأولاد للضياع بالإضافة إلى الطرق الملتوية لتطويل أمد التقاضى منها إعادة الإعلان ثم عرض الصلح لأكثر من مرة على الرغم من عرضه أمام مكتب تسوية المنازعات وشطب الدعوى إذا لم تحضر المدعية.

وفى قضايا النفقة تمثل إعادة الإجراءات فى دعوى الحبس التى ترفع لعدم سداد النفقة مضيعة للوقت ومعه المرأة وأولادها.

أما الإشكالية الأخرى تتمثل فى عرض الدعوى على النيابة، حيث يعطل الفصل فى الدعوى ولا يأتى بجديد لأنها غير مفعلة فى إجراءات التحرى عن دخل الزوج وتشكيل محكمة الأسرة حالياً، المراعى فيه خبرة الهيئة القضائية، لا يحتاج للعرض على النيابة.

وهناك إشكالية ثالثة وهى صعوبة تنفيذ الأحكام وترجع إلى عدم تفعيل دور محضر التنفيذ وامتناع بنك ناصر، ممثلاً فى صندوق النفقات وصندوق تأمين الأسرة والتى تحصل موارده من الناس كافة سواء من رسم شهادة الميلاد من رسوم وثيقتى الزواج والطلاق، عن صرف المبالغ المقضى بها من محاضر الصلح بمكتب تسوية المنازعات، الذى يعد درجة من درجات التقاضى وكأن هناك إصراراً على أن ترفع المرأة دعوى نفقة أمام المحكمة وتنتظر سنوات هى وأولادها بدون توافر حد أدنى للمعيشة.

وهناك بعض الأحكام الخاصة بتمكين المطلقة من مسكن الحضانة، تعطل بدعوى أنها تحتاج إلى دراسة أمنية والتى أحياناً كثيرة تأخذ شهوراً طويلة طبقاً لرجال الشرطة المنوط بهم هذه الدراسة الأمنية.

وعن الإشكاليات الموضوعية تقول المحامية عايدة نور الدين: أولها أنه لا يتم سماع دعوى نفقة الزوجية لمدة سابقة لأكثر من سنة من تاريخ قيد الدعوى وتناسى المشرع المصرى من سيطبق عليهن القانون كما لم يراعِ التقاليد الأسرية التى تضغط على المرأة دائماً بالانتظار والصبر فقد يستقيم الزوج.

الأبواب المغلقة

أيضاً يشترط القانون الحالى فيمن يتعدى سنه 15 سنة من الأبناء أن يرفع دعوى النفقة بنفسه ولا ندرى كيف وهو فى هذه السن يستطيع مباشرة إجراءات الدعوى كما أنه لا يستطيع استخراج بطاقة شخصية قبل 16 سنة مما دفع الكثير من الأبناء إلى التسرب من التعليم إلى العمل.

وتشير نور الدين إلى إلغاء أحكام النفقة للصغار بدعوى أنهم يتكسبون من عملهم وهو سبب قانونى مانع للأب من الإنفاق وللأسف يتم ذلك دون بحث ودون اعتبار لاحتياجات الطفل وضآلة المبالغ المقضى بها، والتى لا تفى بضروريات الحياة.

أيضاً صعوبة إثبات الضرر فى دعاوى التطليق للضرر والمرض والهجر للتحقيق وسماع الشهود والتى يستوجب أن يكونوا رجلين أو أربع سيدات شاهدوا الضرب والسب الذى غالباً ما يكون وراء الأبواب المغلقة.

ثم كيف للمرأة أن تثبت الضرر النفسى من المرض أو الهجر مع الأخذ فى الاعتبار الاختلافات البيولوجية والسيكولوجية من إنسان لآخر.

الزواج

من أخري

وتأتى المشكلة التطليق للزواج من أخرى والتى ينص القانون على ضرورة أن ترفع دعوى قبل مرور سنة من تاريخ علمها بالزواج الثانى والتى غالباً ما يلجأ الأزواج فيها إلى بعض الحيل فى إعلان الزوجة الأولى بالزواج الثانى لفوات الميعاد.

ثم الكارثة الكبرى فى المطلقات اللائى انتهت مدة حضانتهن حيث تطرد من مسكن الحضانة وغالبا ما تكون تقدمت بالسن وقد لا تجد مأوى فيدفع بها إلى الشارع.

والغريب أن القانون يميز بين المرأة فى دعاوى الطلاق حيث يشترط لإثبات الضرر ألا يكون مطبقاً بين أمثالها أى الزوجة التى تضرب فى منطقة عشوائية لا يعتبر فيها ضرب الزوجات إهانة أو ضرراً ولكن الزوجة التى تكون فى منطقة أخرى يمثل فيها ضرب الزوجات إهانة يطلقها القاضي. مخالفاً بذلك مبادئ الشريعة الإسلامية التى تنص على المساواة.

تأخر مرتبة الأب

وفى قانون الرؤية مشكلة كبيرة وهى تأخر مرتبة الأب فى ترتيب الحاضنين والذى يضر بالطفل، وأيضاً حرمان الأجداد والأعمام من رؤية الصغير وهذا يقطع صلة الرحم التى أوصى بها الدين الإسلامي.

وأخيراً مشكلة أخرى فى طالبة التطليق لحبس الزوج حيث يشترط القانون أن يكون محكوماً عليه بمدة لا تقل عن 3 سنوات وأن يكون قد مر سنة على كون الحكم نهائياً ولكن ما هو مصير الزوجة التى يحكم على زوجها بسنة أو 6 شهور بأحكام مخلة بالشرف تسىء لها ولأولاده وكذلك الحال للمسجل خطر الذى يكون وجوده خطراً على المجتمع ولا يعتبر اعتقاله فترات وخروجه خطراً على المرأة والأولاد.

قراءة فقهية جديدة

والسؤال الآن ماذا عن التحديات الفقهية أمام تعديل قانون الأحوال الشخصية. هذا ما تحدثت عنه المحامية والناشطة النسائية عزة سليمان.تقول: إن أول تحدٍ أمامنا هو غياب الإرادة السياسية لفتح الحديث للقراءات الجديدة الفقهية للشريعة الإسلامية ثم أنه على مدار أربعين سنة تم تفريغ الأزهر من محتواه فى البداية كنا نستمع لتسعة مذاهب فقهية ثم أربعة مذاهب ثم الآن المذهب الواحد وهكذا تم توسيع دائرة الحرام وتضييق دائرة الحلال لم يعد هناك رؤيا للمتغيرات.

ثم ما الموقف من القضايا الجديدة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أنتم أعلم بشئون دنياكم».

والحل أن يكون هناك لجنة دينية بأبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وفقاً لدراسة المشاكل ووضع الحلول لها وتصديره إلينا هناك حاجة بأن نصبح ونظل دولة مدنية تراعى كل إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية.

التمكين للمطلقة للمسكن

«أهم تعديل فى رأيى هو ألا تسقط حضانة الأم حتى لو تزوجت طالما تقتضى مصلحة الطفل وجوده معها».

.. هذا هو رأى الدكتورة ريهام عبدالفتاح وتضيف: أرى ضرورة تمكين المطلقة من مسكن الزوجين طالما لم تتزوج حتى ولو كانت غير حاضنة للأطفال طالما استمر الزواج أكثر من 15 سنة.

وترى أمل محمد مطلقة ولديها ثلاثة أطفال، ان أهم تعديل فى القانون هو تسهيل إثبات الضرر فى دعاوى التطليق ويكتفى بيمين الزوجة، أو التقرير الطبى أو الإيذاء البدنى وألا يشترط التنازل عن الحقوق المالية للمرأة ولا يشترط حضورها ويكتفى بالتوكيل الصادر للمحامي

المصدر: مجلة حواء -ايمان الدربي
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 854 مشاهدة

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

19,735,362

رئيس مجلس الإدارة:

عمر أحمد سامى 


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز