بالتواصل مع بعض الأمهات الحاضنات والمعيلات اكتشفت أن العديد من النساء المصريات لا يعرفن حقوق الزوجية، وبالتالى لا يطالبن بها، سواء كن على ذمة زوج أو كن مطلقات, ولأنى غير متخصصة فى القانون قررت أن أعيد قراءة قوانين الأحوال الشخصية الثلاثة التى صدرت فى مصر منذ عام 1920، وهم القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ثم القانون رقم 1 لسنة 2000، وأن أشارك قارئاتى ملاحظاتى حول تلك القوانين, بالقانون زوجك ملزم بنفقات الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع ، حتى لو كنت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، وذلك من تاريخ العقد الصحيح مادمت قد سلمت نفسك إليه، ونفقة الزوجة تعتبر دينا على الزوج من تاريخ الطلاق أو امتناعه عن الإنفاق عليك, ولا تسقط إلا بالخلع أو الإبراء, وإذا امتنع الزوج عن دفع النفقة لابد أن تسرعي برفع قضية نفقة قبل انقضاء سنة حتى لا يسقط حقك، فدعوى النفقة لا تُسمع عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يجوز للزوج التحجج بأن له عليك دينا، ولا يقبل منه التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليك, وإذا كان الزوج كثير الديون فدين نفقة الزوجة يتقدم فى مرتبته على ديون النفقات الأخرى.
بعض الأزواج يلجئون للاختفاء تهربا من قضاء ما عليهم من نفقة لزوجاتهم، فماذا تفعل المطلقة فى هذه الحالة؟ يقول القانون إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، أى لبعض الوقت، فإن كان له مال ظاهر نُفذ عليه الحكم بالنفقة فى ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي وضرب له أجلا، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلقها القاضى بعد مضى الأجل, أما إذا كان الزوج مختفيا منذ فترة طويلة ولا يُعرف له عنوان ولم يكن ذا مال يمكن للزوجة أن تنفق منه فتقول المادة نفسها "طلق عليه القاضى" وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يُعسر بالنفقة.
وهذه المادة تنبه الزوجة إلى ضرورة التعرف على مصادر إنفاق زوجها، سواء كانت من عمل ثابت أو خاص، وكذلك محل العمل، ففى هذا أمان لها ولأبنائها إذا ما غاب لسبب ما, ويمكن إثبات محل العمل فى عقد الزواج حتى لا تسول بعض النفوس المريضة لنفسها التهرب من أداء واجبها الشرعى، رغم التمسك بالسلطة المطلقة على الزوجة والأبناء!
إن عدم إنفاق الزوج على زوجته يعتبر من الأسباب التى تعطى للزوجة الحق فى الطلاق، وتكون لها كل حقوقها حيث يقول القانون: "تطليق القاضى(الزوجة) لعدم إنفاق (الزوج) يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة، فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة", أى أن المطلق الذى لا يقدم دليلا على قدرته المالية واستعداده للإنفاق على زوجته لا يحق له رد زوجته أثناء العدة.
ونستكمل تصفحنا لقانون الأحوال الشخصية فى الأسبوع المقبل بإذن الله.
ساحة النقاش