دعاء الأم على أبنائها لا يجوز شرعا

كتبت :امل مبروك

 يعتبر الإسلام البر بالوالدين من أفضل أنواع الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى ، لذا نلاحظ أن الله تعالى جعل طاعتهما تأتى فى المرتبة الثانية بعد الإيمان به فقال :" وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا "

- لا شك أننى أحب أمى لكننى أخاف منها أحيانا عندما أختلف معها وأرفض تنفيذ طلب لها لعدم اقتناعى به فتصب دعواتها على بأمور يقشعر لها بدنى ويصيبنى الرعب عندما أفكر فى استجابة الله لها. فهل يستجيب الله دعاءها فعلا ؟

شيرويت محمود _ طالبة بالثانوى التجارى

- يذكر فضيلة د . أحمد عمر هاشم _ عضو مجمع البحوث الإسلامية _ أن الأصل أن دعوة الأمّ على ولدها من الدعوات المستجابة، مع التنبيه على أن هذا الدعاء غير جائز أصلا ، وإذا وقع في ساعة ضجر وكان بدافع الغضب دون القصد إلى إرادة ذلك فإنه غير مستجاب ـ إن شاء الله ـ لقوله سبحانه: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

جاء في تفسير ابن كثير: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده: أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك، وأنه لو استجاب لهم كل ما دعوه به في ذلك، لأهلكهم، ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك.

والذي ننصحك به في هذا المقام هو أن تطلبى رضا أمك إن كان قد حصل منك ما ينافي برها، وأن تداومي بعد ذلك على برها وطاعتها في غير معصية الله ولن يضرك إن شاء الله هذا الدعاء.

لكن على الأمّ أن تجتنب مثل هذا الدعاء ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الأولاد ، فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ..لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ .." رواه مسلم في صحيحه.

وعلى كل حال فإنّ مسألة استجابة الدعاء علمها عند الله ، والذي ينبغي عليك أن تحذرى من إغضاب أمّك، وأن تحرصى على برّها وطاعتها في المعروف ، فإنّ حقّ الأمّ عظيم، فإذا قمت بما يجب عليك نحوها من البرّ والإحسان فأبشرى خيراً وأحسنى ظنّك بالله فإنه عفو غفور ، قال تعالى : رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا .

الذمة المالية للمرأة

- كنت أود أن أعلم إن كان يجب على المرأة إخبار زوجها عن مال تمتلكه في البنك مثلا. خصوصا إن طرح عليها السؤال. فهل يجوز الاجابة بالنفي و بالتالي الكذب؟ أهلي ينصحونني بالتكتم عن هذا المال عن زوجى خوفا من أن يأخذه أو أن عطيه إياه و بعد ذلك إن تم انفصال لا قدر الله أجد نفسي فقدت كل شيء. لكن زوجى إن علم بوجوده وطلب مني المساعدة. أظنني سأكون عاجزة عن الرفض خوفا من إفساد العلاقة بسبب المال. وسأعتبر إخفاء الأمر نوعا من الخيانة. و في نفس الوقت خائفة من أن تستغل سذاجتي. فما رأي الشرع فى ذلك؟

رانيا سيف الدين _ محاسبة

- تؤكد فضيلة د. عبلة الكحلاوى _ أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر _ أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة وليس لزوجها سلطان عليها في مالها , فإن أخفت عنه ما تملك من مال لم يلحقها في ذلك إثم, إذ لا يجب عليها أصلا إخباره بما تملك من مال. كما أن لهل حق التصرف المطلق في مالها بأى شكل تراه ما لم يقم بها مانع من جنون _أو سفه أو حكم حاكم بإفلاسٍ، إذ هي كالرجل في هذا الباب، وليس لزوجها منعها من _أي تصرف في مالها، هذا هو رأي أبي حنيفة والشافعي _لعموم قوله تعالى وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا _إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ _فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً. _

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن" _وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل، وأتته زينب امرأة عبد الله بن _مسعود وأخريات فسألنه عن الصدقة هل يجزئهن أن يتصدقن على أزواجهن _وأيتام لهن؟ فقال: "نعم" ولم يذكر لهن هذا الشرط.

وذهب الإمام مالك والإمام أحمد في _الرواية الأخرى عنه إلى أن المرأة ليس لها التبرع بما زاد على الثلث من مالها، محتجين _بأحاديث قال أهل العلم بالحديث إنها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، منها: حديث عمرو _بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها: " لا _يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها" رواه أبو داود وغيره. وقالوا: إن حق الزوج _متعلق بمالها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها" والعادة _أن الرجل يزيد في مهر المرأة من أجل مالها، ويتبسط فيه وينتفع به، ولكن القول الأول هو _الراجح، مع أن الأحوط للمرأة العمل بالقول الأخير لأنه يهدف إلى صيانة العشرة بين _الزوجين ودوام استمرارية الحياة الزوجية وسعادتها، لما فيه من استطابة نفس الزوج، وكل _ذلك أمر يرغب فيه علماء المسلمين وينظرون إليه كثيراً._ . وكتمانها أمر مالها عنه ليس خيانة, فإنها لم تمنعه شيئا من حقه .

وإن قدر أن سألها زوجها جاز لها ألا تخبره أصلا، ولها أن تجيب بنوع من التورية التى تبعدها عن الوقوع في الكذب الصريح.

 

المصدر: مجلة حواء-أمل مبروك

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

19,749,711

رئيس مجلس الإدارة:

عمر أحمد سامى 


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز