زكاة الفطر تطهر الصائم وتطعم المساكين
كتبت :أمل مبروك
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم : الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين..
متى يجب إخراج زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟
تغريد ابراهيم - طبيبة أطفال
يشير فضيلة د. على جمعة- مفتى الجمهورية- أن زكاة الفطر تجب على المسلم إذا كان يجد ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه وعمن هو مسئول عنهم من المسلمين كالزوجة والولد ، و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا لأنهم هم المخاطبون بها . أما الجنين فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه . ووقت إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين الى ما قبل صلاة العيد .
وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ، وذلك لأن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام، وما لا فائدة فيه من القول، والرفث هو الكلام المتدنى الذى يتعلق بالعورات ونحو ذلك، فتكون هذه الصدقة تطهيراً للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة، التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام.
والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على المساكين، و الفقراء ، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال ، ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد، ولهذا ورد في بعض الأحاديث:( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم . ومعنى الحديث: يعني أطعموهم وسدوا حاجتهم، حتى يستغنوا عن التسول في يوم العيد. ثم إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث، وتكون طهرة لهم .
و تدفع إلى فقراء المكان الذي يتواجد فيه المسلم ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها . فإذا كان الفقراء كثيرين جاز أن تفرق عليهم زكاة شخص واحد، كما يجوز أن يعطى الفقير الواحد زكاة عدد من المزكين.
أما إخراج القيمة في زكاة الفطر فقد اختلف فيها العلماء على قولين :
الأول : المنع . وقال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير وأنه لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأيضاً ما جاء في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام فى ذلك اليوم ، والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به عدد من التابعين أمثال سفيان الثوري والحسن البصري والخليفة عمر ابن عبد العزيز .. وذلك فى حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير ، وهذا يعنى أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة .
الصيام فى شوال
هل يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان ؟
صفاء سعيد - مدرسة
يقول فضيلة المفتى أنه إذا أرادت الأجر الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ . " رواه مسلم فعليها أن تتمّ صيام رمضان أولا ثم تتبعه بست من شوال لينطبق عليها الحديث وتنال الأجر المذكور فيه .
أمّا من جهة الجواز فإنه يجوز لها أن تؤخرّ القضاء بحيث تتمكن منه قبل دخول رمضان التالى.
تقدير ثواب الأعمال التي يعملها العباد لله هو من اختصاص الله جل وعلا ، والعبد إذا التمس الأجر من الله واجتهد في طاعته فإنه سبحانه وتعالى لا يضيع أجره ، كما قال تعالى : ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ) ، أما اختلاف العلماء في جواز صيام التطوع قبل الفراغ من قضاء رمضان فقد جاءعلى قولين ، الأول: جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وهو قول الجمهور ، والثاني: تحريم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان, والصحيح من هذين القولين هو القول بالجواز، لأن وقت القضاء موسع،
والذي يظهر لي أن ما قاله أصحاب القول الثاني أقرب إلى الصواب ، لا سيما وأن المعنى الذي تدرك به الفضيلة ليس موقوفاً على الفراغ من القضاء قبل الست فإن مقابلة صيام شهر رمضان لصيام عشرة أشهر حاصل بإكمال الفرض أداء وقضاء وقد وسع الله في القضاء فقال:_ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ_ ، أما صيام الست من شوال فهي فضيلة تختص هذا الشهر تفوت بفواته. ومع هذا فإن البدء بإبراء الذمة بصيام الفرض أولى من الاشتغال بالتطوع. لكن من صام الست ثم صام القضاء بعد ذلك فإنه تحصل له الفضيلة إذ لا دليل على انتفائها.
ساحة النقاش