د. صالح السقا
ما المقصود بطاعة الزوجة؟
طاعه الزوجة لزوجها استجابتها لأداء ما يوجبه عليها عقد الزواج من واجبات والتزامات، وهو ما يعبر عنه بتمكين الزوجة للزوج من إن يباشر حقه عليها فى احتباسها لصالحه شرعا.
- وهل يشترط لجواز طلب الزوجة بالدخول فى الطاعة أو لصحة الإنذار الذى يوجهه إليها الزوج أن تكون الزوجة مدخولا بها؟
لا يشترط لجواز طلب الزوجة بالدخول فى الطاعة أو لصحة الإنذار الذى يوجهه إليها الزوج أن تكون مدخولا بها أو جرت بينهما خلوة شرعية، وإنما يثبت حق الزوج فى إنذارها بالطاعة مجرد العقد لاستحقاقها النفقة منه اعتبارا من ذلك الوقت إذ أن النفقة مقابل
الاحتباس المقرر للزوج بمجرد العقد ودون اشتراط الدخول بالزوجة أو انتقالها إلى مسكن الزوجية .
- وما شروط طاعة الزوجة لزوجها؟
ويشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها أن يكون الأخير قد أوفاها عاجل صداقها، وهيأ لها مسكنا شرعيا، وأن يكون أمينا على زوجته نفس ومالا.
- وما الشروط الشرعية التى يجب توافرها فى مسكن الزوجية؟
لما كان مسكن الطاعة بحسب الأصل مسكن الزوجية أو الذى يعده الزوج للسكن فيه مع زوجته ومن يعقبهم من ذرية اشترط الفقهاء تناسب المسكن من حيث بنائه وموقعه مع حالة الزوج يسرا أو عسرا دون النظر لحالة
الزوجة، وتوافر المرافق والأداوات الشرعية به، وخلوه من سكنى الغير، وأن يكون بين جيران صالحين مسلمين بحيث تأمن فيه الزوجة على نفسها وأمواله، لذا على الزوج أن يهيأ لزوجته مسكنا شرعيا لائقا بحاله لقوله تعالى «اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ،» وقوله «لا تكلف نفسا إلا وسعها »، فإذا انتفى أحد هذه الشروط سقط عن الزوجة واجب الطاعة، وبالتالى امتنع الحكم عليها بدخولها فى طاعته، علما بأن عبء إثبات انتفاء شرط ما يقع على عاتق الزوجة، وإن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الأول أمينا على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها أن تعمد مضارتها.
ساحة النقاش