د. صالح السقا
-وقع خطا فى وثيقة الزواج وأرغب فى تصحيحها،فما الإجراءات التى يمكننى من خلالها تصحيح الخطأ، وما الجهة المختصة،والمستندات المطلوبة؟
تختص محاكم الأسرة بتصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق، وعليك إثبات القيد المراد تصحيحه إثباتا تطمئن إليه المحكمة لكي تحكم بإجراء التصحيح المطلوب، فمتى وقع خطأ فى وثيقة الزواج أو الطلاق–على حد سواء- يتعلق بتاريخ الميلاد أو باسم الزوج أو الزوجة أو اسم الأب أو الأم للزوج أو الزوجة ورغب الطرفان فى تصحيح هذا الخطأ لابد من اتباع اللإجراءات الآتية:
- يتقدم الشخص بطلب تسوية بمحكمة الأسرة بالرغبة فى تصحيح هذا الخطأ.
- بعد مرور خمسة عشريوماعلى تاريخ إيداع طلب التسوية يتم قيد دعوى تصحيح خطأ بالوثيقة بموجب صحيفة موقعة من محام موضحا بها الخطأ والصحيح بهذا الشأن وسند هذا التصحيح.
- يتم اختصام الطرف الثانى بوثيقة الزواج أو الطلاق السيد وزير العدل بصفته، السيد وزير الداخلية بصفته.
- يتم تداول الدعوى إلى أن يصدر فيها الحكم بالتصحيح ويتم استخراج صيغة تنفيذية للحكم.
- بعد الحصول على حكم بالتصحيح يتم التوجه بالصيغة التنفيذية للحكم وصورة رسمية من صحيفة الدعوى إلى السجل المدنى التابع له المستخرج، ويتم تقديم الأوراق على النموذج المعد لذلك حيث يتم التعديل على الوجه الصحيح تنفيذا للحكم الصادر ويتسلم المدعى وثيقة زواج أو طلاق صحيحة وفقا للثابت بالأوراق.
ساحة النقاش