د. صالح السقا

هل يجوز للمدعية الحاضنة للصغار إقامة دعوى طلب بحضانة الصغير؟

نصت المادة 3 من قانون المرافعات والذي ينص على :-

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع « استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها فى أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين . » السابقتين

فالقاعدة التي تنص عليها هذه المادة من القواعد الأصولية المسلم بها فى الفقه والقضاء، ويعبر عنها بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة إذ أن المصلحة هي مناط الدعوى ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له إما حيث لا تعود من رفع الدعوى فائدة على رافعها فلا تقبل دعواه، ويجب أن تتوافر فى المصلحة خصائص معينة هي:-

أولا: أن تكون مصلحة قانونية بمعنى أن تستند إلى حق أو مركز قانوني بحيث يكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو المركز القانوني.

ثانيا: أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة وهو ما يعبر عنه فقه المرافعات بالصفة فى رفع الدعوى فيعتبر شرطا قائما بذاته من شروط قبول الدعوى مستقبلا عن شرط المصلحة وهذا هو الأصل العام.

ثالثا: أن تكون المصلحة قائمة ويقصد بها أن يكون رافع الدعوى أو المركز القانوني الذي يقصد حمايته قد وقع عليه اعتداء بالفعل أو حصلت منازعة بشأنه فيتحقق الضرر الذي برر الالتجاء للقضاء.

وفى هذا قضت محكمة النقض بأنه:-

)من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون والطعن بالنفقة لا يخرج على هذا الأصل، فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه 1984 طعن رقم /2/ خصمه فى طلباته هو()نقض 12 1353 لسنة 51 قضائية( وحيث إنه متى كان ما تقدم وأخذا به وكان مبنى السؤال الماثل هو طلب المدعية بإثبات حضانتها للصغير أبناء المدعى عليه ومنع تعرض المدعى عليه لها فى حضانتها. ولما كان الثابت أن الصغيرين فى سن حضانة النساء وفى حضانة المدعية الصالحة لها شرعا، وأن المدعية لم يقع عليها أي اعتداء أو منازعة من قبل المدعى عليه ولم يلحق بها ثمة ضرر يبرر الالتجاء للقضاء أية ذلك من أنه لا ينازع المدعية فى حضانتها للأولاد، ومن ثم تنتفي الفائدة العملية من رفع الدعوى الأمر الذي لابد وأن تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى طبقا لنص المادة 3 مرافعات.

المصدر: د. صالح السقا
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 460 مشاهدة
نشرت فى 16 إبريل 2020 بواسطة hawaamagazine

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

22,861,556

رئيس مجلس الإدارة:

عمر أحمد سامى 


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز