كتبت : ياسمين كفافى
- سافر زوجي للعمل بالخارج واستمر هناك ٥ سنوات بدون إجازات الأمر الذى دفعنى لطلب الطلاق لكنه رفض ذلك، فهل يمكننى رفع دعوى طلاق للضرر، وهل يعد السفر لهذه المدة دون إجازات ضررا تعتد به المحكمة؟ وما حقوقي حال قبول الدعوة؟
بالطبع يعد الهجر دون أسباب ضررا، ويجوز لك رفع دعوى طلاق للضرر، ولك كافة الحقوق من مؤخر ونفقةمتعةوعدة ومسكن الحضانة في حالة وجود أبناء ونفقة الصغار حال وجودهم.
- طلقني زوجي خلال أشهر حملى، فهل يقع ذلك الطلاق فقد سمعت أحد المشايخ يسميه طلاقا بدعيا، وما عدتى حال وقوع الطلاق؟
يقع الطلاق أثناء الحمل وتكون عدة الحامل بوضع الطفل لقول الله تعالى "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".
- هل تسقط نفقةالزوجية بموت الزوج؟
دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة.
- هل يجوز لي أنأطالب بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة أم هناك وقت محدد للمطالبةبها؟
نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها.
ساحة النقاش