
محمد الشريف
بين التشريعات والقوانين الصارمة والعقوبات المغلظة تباينت الأدوات على مدار أكثر من 10 سنوات المواجهة كافة أشكال العنف الذي قد يمارس ضد المرأة، ورغم أنها لم تكن سوى حوادث فردية تطفو على سطح المجتمع المصرى كغيره من الدول، إلا أن القوانين والتشريعات والإستراتيجيات التي وجهت القيادة السياسية إلى إطلاقها نجحت في الحد من تلك الحوادث وكانت انتصارا حقيقيا للمرأة.
كما نستعرض هذا من خلال التقرير التالي الذي يتطرق إلى المكتسبات القانونية التي حصلت عليها المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
البداية تأتي من مواجهة ختان الإناث، حيث صدر قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مواد جريمة ختان الإناث حيث قضت المادة (242) مكررا) بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات. وحسب المادة القانونية «إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن عشر سنوات وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية.
مواجهة التحرش
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. (المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (306) مكررا «أ») و (306) مكررا «ب» - فقرة (ثانية) و (309) مكررا «ب» - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات النصوص الآتية: مادة (306) مكرر | «أ»)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز اربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات .
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة (306) مكررا «ب» فقرة ثانية) فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. مادة (309) مكررا «ب» فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
الحرمان من الميراث
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 219 لسنة 2017 ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
كما قدم المجلس القومى للمرأة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره المنصف الذي يعنى بتعديل قانون المواريث بإضافة عقوبة الحبس الى جانب الغرامة لمن يحجب الميراث عن الوارث عامة، والانثى خاصة للحفاظ على حقوق الآخرين في نيل نصيبهم من الميراث الشرعي، يذكر أنه قد نص قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه يواجه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين



ساحة النقاش