عزيزتى القارئة هذا الباب من أجلك للرد على أى تساؤلات أو استفسارات قد تواجهك أءو تطرأ على حياتك تتعلق بأسرتك أو مالك أو وظيفتك أو أى حال من حالات الحقوق والواجبات القانونية والتشريعية ارسلى إلينا رسائلتك وسوف يجيب عليها صفوة من رجال القضاء.. يجيب على أسئلة القراء هذا الأسبوع الدكتورة فادية أبوشهبة أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الجنائية

تسأل سلوى حسين من الجيزة عن الموقف القانونى لبعض الخارجين عن القانون مرتكبى خطف حقائب السيدات وأموالهن والتحرش بهن فى الطريق العام وسماعهن ألفاظ نابية وسباب بين الباعة وسائقى الميكروباصات ومحاولات هتك عرض الفتيات فى المناطق النائية أو الزراعات فى ظل هذه الفترة الانتقالية التى انتشرت بها مخالفات وجرائم هؤلاء البلطجية ومن يقاوم هؤلاء الشرطة أم قوات الجيش ؟

تقول د . فادية أبوشهبة فى ظل كل الثورات الشعبية تحدث تجاوزات وانفلات أمنى لعدم استقرار المجتمع وتظهر شريحة من المجتمع خارجة عن القانون لجهلها وعدم وعيها وانهيارها الأخلاقى وأصحاب السلوكيات المنحرفة محاولة ارتكاب جرائم البلطجة ونشر الفوضى والفساد بكل أشكاله ما ومن هنا يأتى أهمية وردع التشريعات والقوانين الحازمة التى تواجه هذه الجرائم التى تهدد أمن الأسرة والأبناء ومن خلال انتشار هذه السلوكيات فى الشارع سارع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد بعض مواد القانون لردع من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم والسلوكيات والألفاظ الخارجة الخادشة للحياء والاعتداء على الأطفال والنساء وبالفعل أصدر المجلس مرسوما بقانون يشتمل على سبع مواد مهمة وعقوبات رادعة منها هتك عرض الأطفال وخطفهن والتحريض على الفسق فى الطريق العام وينص المرسوم فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد وإذا كانت المجنى عليها يقل عمرها عن 18 عاما ميلاديا كاملا أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين مسئوليتها وتربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة هى الاعدام . أما عن مظاهر البلطجة وتثبيت بعض الأفراد وتعرضهم للاعتداء على أموالهم وأرواحهم بالقوة وتهديدهم فى الطريق العام تكون العقوبة السجن المشدد الذى يبدأ من سبعة سنوات ويصل إلى السجن المؤبد فى حالة عدم بلوغ المجنى عليه 18 عاماً أو أحد نصوص المادة (762) الفقرة الثانية .

كما تشمل المادة معاقبة كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 عاماً بغير قوة أو تهديد بالسجن وإذا لم يتجاوز عمره 12 عاما ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم الفقرة الثانية من المادة (762) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن سبع سنوات .

وتؤكد د . فادية على ما جاء أيضا فى المرسوم كل من يحرض على الفسق بإشارات أو أقوال خارجة تخدش الحياء فى الطريق العام ووسائل المواصلات يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة شهور وإذا عاد مرة أخرى لارتكاب نفس الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد عن ثلاثة آلاف جنيه ووضع المحكوم عليه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية لمدة العقوبة .

أما عن عقوبة خطف الأطفال فالمادة تعاقب كل من خطف طفلا بالتحايل أو الأكراه ولم يبلغ عمرها 18 عاما كاملة بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات وكذا تعاقب المادة كل من خطف طفلا يقل عمره عن 12 عاما من غير تحايل ولا إكراه مدة لاتقل عن خمس سنوات وتضاعف العقوبة إلى عشر سنوات إذا كان المخطوف أنثى وتأتى هذه المادة كما تشير د . فادية أبوشهبة رادعة حيث تحكم بالمؤبد أو بالإعدام فى حالة تعرض الطفل المخطوف للاعتداء عليه أو هتك عرضة .

كما تشير المادة (762) أيضاً إلى الألفاظ الخارجة والخادشة للحياء وتكون العقوبة ستة أشهر ولا تزيد عن عامين وغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد عن ألفى جنيه لكل من تعرض لشخص بالقول أو الفعل أو بالإشارة على وجه يخدش الحياء فى الطريق العام أو مطروق وتقع نفس العقوبة إذا كان خدش الحياء بواسطة التليفون أو وسائل الاتصال اللاسلكية وتكون العقوبة سنة كاملة وغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن خمسة آلاف جنيه إذا عاد المتهم لأرتكاب نفس الجريمة مرة أخرى خلال سنة من الحكم النهائى السابق فى الجريمة الأولى .

كما ينص المرسوم على مضاعفة كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المكررة لأى جنحة أخرى منصوص عليها فى هذه المادة إلى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها سواء جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (632) من قانون العقوبات أو إذا كانت الجريمة مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وتصل إلى الإعدام إذا أقترنت الجريمة بالقتل العمد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 432 من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.

 

 

المصدر: مجلة حواء - صلاح طه
  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 758 مشاهدة
نشرت فى 6 إبريل 2011 بواسطة hawaamagazine

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

19,772,810

رئيس مجلس الإدارة:

عمر أحمد سامى 


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز