شهادة الزور من الذنوب التى لا كفارة لها
كتبت :امل مبروك
إن دين الإسلام وهو يقرر مبادئ الحق ويصوغ قواعد الإصلاح ويؤسس مناهج الخير فقد أوضح الطرق التى توصل إليها والوسائل التى تضمن عدم الإخلال بها، أو يناقض أغراضها. وإن من أبرز أسباب إقامة الحق أداء الشهادة ومعرفة أهميتها ودورها في المجتمع ومراعاة حقها والواجب نحوها.
فى ظل ما نعيشه هذه الأيام من محاكمات قضائية للفاسدين والناهبين لثروات بلادنا واستدعاء عدد كبير من الشهود نود أن نعرف قيمة الشهادة بالحق وجزاء من يشهد بالزور أو يكتم شهادته لأى سبب
شيماء عبد المقصود- طبيبة أطفال
- يقول فضيلة د. نصر فريد واصل _ مفتى الجمهورية الأسبق - إن الشهادة معيار لتميز الحق من الباطل وحاجز يفصل الدعاوى الصادقة من الكاذبة، قال بعضهم : الشهادة بمنزلة الروح للحقوق فالله أحيا النفوس بالأرواح الطاهرة وأحيا الحقوق بالشهادة الصادقة. والقائمون بشهاداتهم يحسبون في عداد أهل البر والإحسان ومن زمرة أهل الفضل والإيمان لقوله - جل وعلا - في وصف المكرمين: والذين هم بشهاداتهم قائمون.. لهذا نقول لكل من يتم استدعاؤهم للشهادة : اتقوا الله تعالى وأقيموا الشهادة لله أقيموها لله وحده لا تقيموها لقريب من أجل قرابته ولا لصديق من أجل صداقته ولا لغني من أجل غناه ولا لفقير من أجل فقره ولا تقيموها على بعيد من أجل بعده ولا على عدو من أجل عداوته أقيموا الشهادة لله وحده أقيموها كما أمركم بذلك ربكم وخالقكم ومدبر أموركم والحاكم بينكم والعالم بسركم وعلانيتكم أقيموها كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا .
إن الشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم في تحملها وأدائها فلا يحل كتمانها ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ولذا حذر منها رسول الله وجعلها من أكبر الكبائر فقال : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قالوا: لا يسكت أو قالوا: ليته سكت ، وقال أنس بن مالك : ذكر النبي الكبائر فقال : الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال: شهادة الزور.. إن هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله يتبين بهما تعظيم النبي لشهادة الزور والتحذير منها، ومن ناحية أخرى فانه لا يحل أن يشهد أحد بشئ إلا أن يكون عالما بما يشهد به علما يقينا وأنه مطابق للواقع تماما فلا يحل أن يشهد بما لا يعلم ولا بما يغلب على ظنه حتى يعلمه يقينا ، فإن هناك من يتهاون بالشهادة فيشهد بالظن المجرد قائلا لنفسه إنه يريد الإصلاح وبذلك يكون قد زين له سوء عمله فرآه حسنا كما زين لغيره من
أهل الشر والفساد سوء عمله فرآه حسنا فالمنافقون زين في قلوبهم النفاق وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فقال الله فيهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
كما أن من يشهد لشخص بما لا يعلم أنه يستحقه بل بما يعلم أنه لا يستحقه يدعي أنه عاطف عليه وراحم له بذلك .. والحق أن هذا الشاهد لم يرحم المشهود له ولم يرحم نفسه بل أكسبها إثما به وأكسب المشهود له إثما فأدخل عليه مالا يستحقه وظلم المشهود عليه فاستخرج منه مالا يجب عليه.. لقد قال الله تعالى بعد أن أمر بإقامة الشهادة بالقسط : إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ، فلا تشهد لغني من أجل غناه ولا لفقير من أجل فقره فإن الله أولى بهما بل أقم الشهادة لله وحده.
اتقوا واحذروا
ولتعلموا أيها المسلمون أيها المؤمنون بالله ورسوله أيها الراجعون لرحمة الله أيها الخائفون من عذابه يوم تقفون بين يدي الله عز وجل لا ينفعكم مال ولا بنون تنظرون عن يمينكم لا ترون إلا ما قدمتم وتنظرون عن شمالكم فلا ترون إلا ما قدمتم وتنظرون أمامكم فلا ترون إلا النار تلقاء وجوهكم . إنكم ستسألون عما شهدتم به وعمن شهدتم عليه أو شهدتم له فاتقوا واحذروا.
ومن حقوق الإيمان وواجباته الشهادة في الحق ولو على النفس أو أقرب قريب لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوَّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وإقامة الشهادة تشمل أداءها أمام القضاء والقضاة، قال أهل العلم: ومن دُعي إلى الشهادة على حق من حقوق العباد ولم يوجد غيره يقوم مقامه وجب عليه تحمل الشهادة إذن، وإلا فهو مندوب ومرّغبٌ فيه، وفي حق الجميع حينئذ فرض كفاية، وهذا بعض ما قرروه بالتحمل. وأما الأذى فقال أهل العلم: وأداء الشهادة فرض على الكفاية إذا قام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة وإن امتنع الجميع أثموا وإذا لم يكن هناك غير ذلك العدد من الشهود الذين يحصل بهم الحكم وخيف ضياع حق العبد وجبت على الإنسان حينئذٍ وجوبًا عينيًا ضروربا يقول - جل وعلا - في جميع ما تقدم :ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا .
ولئن كان الأمر هكذا بالنسبة لتحمل أدائها فإن ضده وهو الكتمان أمر مذموم شرعًا ، يقول تعالى : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ، قال بعض أهل العلم: ما توعد الله على شيء كتوعده على كتمان الشهادة حيث قال: فإنه آثم قلبه . . والأخطر من كل ذلك أنه لم يرد عن شهادة الزور أو كتمانها شئ عن وجود كفارة لها فى الدنيا وهو ما يعنى أن جزاءها مؤجل إلى يوم القيامة وما أدراك بعظم وشدة العذاب يوم القيامة .
فى الحج
- لقد عزمت على الحج هذا العام إن شاء الله ، فأرجو تزويدى ببعض النصائح والتوجيهات التي تنفعنى خلاله ؟
رضوى مسعود- موظفة
- يقول فضيلة د. أحمد عمر هاشم _ عضو مجمع البحوث الإسلامية - ان الإخلاص لله شرط في صحة وقبول أى عبادة ومنها الحج ، فأخلصى لله تعالى في حجك ، وإياك والرياء فإنه يحبط العمل ويوجب العقوبة ، ثم متابعة السنة ووقوع العمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم شرط ثان في صحة وقبول العمل ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد - رواه مسلم - وهذا يدعوك إلى تعلم أحكام الحج مستعينة على ذلك بالكتب المفيدة التي تعتمد على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة.
وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب من أسود أو غيره ، مع الحذر مما فيه تبرج أو شهرة كالثياب الضيقة والشفافة والقصيرة والمزخرفة ، ويحرم على المحرمة بعد عقد نية الإحرام التطيب بجميع أنواع الطيب ، سواء كان في البدن أو في الثياب . وكذلك إزالة الشعر من الرأس وجميع البدن بأي وسيلة وأيضا تقليم الأظافر. كما يحرم على المحرمة لبس البرقع والنقاب ، ولبس القفازين .. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين - رواه البخاري .
يجوز للمحرمة أن تلبس القميص والسراويل والجوارب للقدمين ، وأساور الذهب والخواتم والساعة ونحوها ، ولكن يتعين عليها ستر زينتها عن الرجال غير المحارم .
بعض النساء إذا مررن بالميقات يريدن الحج أو العمرة وأصابهن الحيض ، قد لا يحرمن ظنا منهن أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض ، فيتجاوزن الميقات بدون إحرام ، وهذا خطأ واضح ، لأن الحيض لا يمنع الإحرام ، فالحائض تحرم وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ، فتؤخر الطواف إلى أن تطهر ، وإن أخرت الإحرام وجاوزت الميقات بدونه ، فالواجب عليها الرجوع لتحرم من الميقات ، فإن لم ترجع فعليها دم لترك الواجب عليها .
ويجوز لها أن تشترط عند الإحرام إذا خافت من عدم إكمال نسكها فتقول : " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " فلو حدث لها ما يمنعها من إتمام الحج تحللت ولا شيء عليها .
ساحة النقاش