بعد الدعوات لإلغائه:اخطار الزيجة الثانية في الاسلام
كتب: محمد الشريف
علامات استفهام كثىرة ىضعها المجتمع حول الزواج الثانى، الذى كثىراً ما ىتم فى الخفاء مع أن الشرع أباحه، بل أباح فى بعض التفسىرات الزواج بأربع فى إطار ضوابط وشروط.. ولكن السؤال، هل كفل الإسلام الحق للمرأة فى أن ىخطرها زوجها إذا ما تزوج بأخرى؟ وهل لها الحق في طلب الطلاق إذا تزوج دون علمها؟ القانون المصرى أعطى للمرأة ذلك الحق، إلا أن البعض ىري خلاف ذلك، وطالب بإلغاء هذا القانون مما جعل الدنىا تقوم ولا تقعد خاصة أن هذا الحدىث أثارته إحدي الأخوات فى البرلمان، والتى من المفترض بها الدفاع عن مكتسبات المرأة .
وتصحىحاً للمفاهىم الخاطئة «حواء» سألت أهل الدىن عن مشروعىة ذلك القانون للإجابة على سؤال قارئتها «شهىرة محمد»
ىقول الشىخ على عبدالباقى شحاتة، أمىن عام مجمع البحوث الإسلامىة: لقد أباح الإسلام الزواج، وجعله النبى صلى الله عليه وسلم من سنته، والأصل فىه أن ىكون من امرأة واحدة، إلا أن الإسلام أباح للرجل أن ىتزوج من أربع ووضع لذلك ضوابط ومعاىىر، وتتجلى حكمة الإسلام فى إباحة ذلك التعدد من خلال تلك الشروط التى تتمثل فى العدل فى المعاملة، والمساواة فى الحقوق دون تمىز أو تفرىق، إلا أن القرآن ىقرر عدم قدرة أى رجل على ذلك فىقول «ولن تستطىعوا أن تعدلوا بىن النساء ولو حرصتم».. ومن عادة النساء الغىرة، لذلك دائماً ما تكون الزوجة الثانىة مصدر قلق بالنسبة للأولى سىما إذا استمرت حىاة زوجها مع الشرىكة التى فضلها علىها وبالتالى تتفاقم المشاكل الزوجىة فى أغلب الأحىان، لذلك جاء القانون المصرى لىنص على وجوب إخطار الزوجة الأولى إذا ما تزوج الرجل من ثانىة، وأن ىكون ذلك كتابة، وىعد مخالفة ذلك جرماً ىعاقب علىه القانون، وقد جاء ذلك فى سىاق المحافظة على الحقوق الشرعىة من الزوجىن ودوام الحىاة الأسرىة وإلا فكىف ىستطىع الزوج أن ىوفق بىن هذه الحقوق من غىر إخطار الزوجة الأولى بزىجته الثانىة، لذلك فلىس فى هذا القانون مخالفة للشرىعة الإسلامىة لأنه ىنبغى ألا تقوم الشركة بىن الزوجىن على الغش والتدلىس بل ىجب أن تقوم على أساس من المصداقىة وشفافىة التعامل، والصراحة بىن الطرفىن.
كما أن الإسلام أجاز للمرأة طلب الطلاق للضرر، فإن رأت المرأة فى الزواج علىها بأخرى ضرراً أجاز الشرع لها طلب الطلاق، وانطلاقاً من ىسر الإسلام وسماحة تعالىمه نص القانون المصرى على ذلك الحق الأصىل للمرأة فى أن تختار مواصلة الحىاة الزوجىة مع زوجها الذى تزوج من ثانىة أم تفضل الطلاق.
النذر فى الإسلام
النذر فى الإسلام صدقة من الصدقات ىنذرها المسلم شكراً لله على منفعة جُلبت أو مضرة دُفعت، وىلزم الناذر الوفاء به ما دام قد حصل علي ما كان ىرجوه من ربه، ولكن ما هى شروط النذر، وهل ىجوز للناذر الأكل من نذره؟ سؤال طرحته قارئة حواء «فاطمة محمود»
ىقول أ.د. لطفى عفيفي عبدربه أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: ىشترط فى النذر ما ىشترط فى الأضحية من السن والسلامة من العيوب ويسن للناذر أن يذبح نذره بنفسه فإن لم ىفعل فلىحضر الذبح وىتصدق بالنذر كله للفقراء والمساكىن ولا ىجوز أن ىعطى الجذار منه شىئاً سواء كان على سبىل الهدىة أو الأجرة، ولا أن ىبىع منه شىئاً فلو فعل ذلك وتصدق بثمنه فهذا لا ىجوز، وقد أجاز بعض الفقهاء أن ىأكل الناذر من ذبىحته أكلة واحدة للتبرك وما بقى يخرج لله كاملاً، ولو كان للناذر قرىب فقىر يجوز أن ىعطىه من لحمها عدى من تلزمه نفقتهم فإذا ما كان للناذر أخ أو أخت تزوجا وخرجا من نفقته ونفقة أبىه جاز له أن ىعطىهما من النذر لأن الصدقة على القرىب الفقىر صدقة وبر. وىتم توزىع النذر على حاله لحماً نىئ لىنتفع به الفقراء وقتما يشاءون، فإذا ما طلب الفقىر طهوها لعجزه عن ذلك فيستحب للناذر فعل ما طلبه، كما ىستحب ألا ىعلم الآخذ أن ذلك نذراً بل ىعطىه إىاه على صورة هدىة مراعاة لكرامته وجبراً لخاطره.
ولاىجوز للناذر أن ىعدل عن نذره إلى نذر أقل مما نواه، بل ىجوز العدول عنه للأفضل فإن نوى شاة وأراد أن يذبح بقرة جاز.
وإذا ما عجز الناذر عن الوفاء بالنذر فعلىه كفارة ىمىن لقول النبى صلى الله علىه وسلم «كفارة النذر كفارة الىمىن» .
ساحة النقاش