زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين

كتب : محمد الشريف

تودع الأمة الإسلامية شهراً عظيماً وموسماً كريماً، تحزن لفراقه القلوب المؤمنة ألا وهو شهر رمضان المبارك, وقد كنا بالأمس القريب نتلقى التهاني بقدومه و نسأل الله بلوغه واليوم نتلقى التعازي برحيله و نسأل الله قبوله، بالأمس نترقبه بكل فرح وخشوع، واليوم نودعه بالأسى والدموع , وتلك سنة الله في خلقه، أيام تنقضي، و أعوام تنتهي، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين 

 

ومع نهاية شهر رمضان تأتى زكاة الفطر التي أوجبها الله فمتى تجب وعلى من تجب وما مقدارها وهل يجوز إخراجها نقدا؟سؤال طرحته قارئة حواء منار محمد- ربة منزل -

وحول زكاة الفطر وأحكامها كان اللقاء مع ا.د.لطفي عفيفي عبد ربه -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر- يقول : اتفق أئمة الفقه على أن زكاة الفطر تجب في آخر شهر رمضان واختلفوا في وقت إخراجها ،فقال بعضهم :إن وقت إخراجها غروب شمس ليلة عيد الفطر ،وقال آخرون :إن وقت إخراجها من وقت طلوع الفجر يوم العيد ،وفائدة ذلك الاختلاف إنما تعود إلى حكم المولود قبل فجر يوم العيد وبعد مغيب شمس آخر يوم من رمضان هل تجب عليه الزكاة أم لا؟

القول الأول يرى عدم وجوبها لأنه ولد بعد وقت الوجوب وهو غروب شمس ليلة العيد ،أما الثاني فيرون وجوب إخراج الزكاة على المولود قبل فجر يوم الفطر لأنه وقت الوجوب .

ويضيف د.لطفي :تؤدى هذى الزكاة قبل خروج الناس لصلاة العيد ،ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، ويجوز تقديمها من أول يوم من رمضان عند بعض العلماء وفى ذلك توسعة على الناس حتى يتسنى لهم الانتفاع بها كيفما شاءوا ،كما اتفق العلماء انه لا يجوز تأخيرها بأي حال من الأحوال عن يوم عيد الفطر ،وإذا أخرها المسلم فإنها لا تسقط عنه ويأثم ،وتصير دينا في رقبته حتى تؤدى .

ويستطرد د.عفيفي في تفصيل أحكام زكاة الفطر وعلى من تجب قائلا: زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .

فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه مؤمنته من المسلمين كالزوجة والولد، والخدم الذين يتولى أمورهم ويقوم برعايتهم وبالإنفاق عليهم، وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي واحمد، وقال الشوكاني هذا هو الحق، ويجوز إخراج الزكاة من مثل قوت البلدة من أرز أو تمر أو زبيب أو ذرة وكل ما يعتبر قوتا.

وأما حكمة مشروعيتها ما جاء في حديث عبدا لله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ".

وأما عن إخراجها نقدا يقول الأستاذ بجامعة الأزهر: ذهب أكثر العلماء انه لا يجوز إخراج قيمتها لان الأصل إخراجها من مثل قوت البلد كما ورد عن الرسول ،إلا أن أبا حنيفة أجاز إخراج القيمة "نقدا" بدلا من الحبوب حتى يتسنى للمسلم الانتفاع من المال في شراء مستلزمات العيد.

وأما عن حكم إخراجها للجمعيات الخيرية أو مستشفيات العلاج المجاني يقول: يجوز إعطاء الزكاة للجهات الخيرية لأنها منفعة تعود على المسلم المحتاج ،ولكن يفضل أن يعطى المزكي زكاته إلى الفقراء بنفسه حتى يكون له حظا من الدعاء

و ينبه د.عفيفي من إعطاء الزكاة لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟،أما إذا كان الأقارب من مستحقي الزكاة فيستحب إعطاؤها لهم لأنهم أولى، وفى تلك الحلة يثاب المسلم ثوابان الزكاة والحالة الأرحام .

المصدر: مجلة حواء -محمد الشريف

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

22,812,727

رئيس مجلس الإدارة:

عمر أحمد سامى 


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز