<!--
<!-- <!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
جاءتني أسئلة عديدة خلال الأسابيع الماضية عن حالات الميراث وتحديد الأنصبة الشرعية لكل وريث ، لذلك سنتناول أصحاب القروض بالتفصيل في عدة حلقات .
· حالات ميراث الزوج :
1ـ يرث الزوج نصف التركة فرضاً من زوجته : إذا لم يكن هناك فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب [مثل البنت وبنت الابن والابن سواء كان هذا الفرع من الزوج أو من غيره] .
2ـ يرث الزوج ربع التركة فرضاً من زوجته : إذا كان هناك فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب سواء من هذا الزوج أو من غيره .
· حالات ميراث الزوجة :
1ـ ترث الزوجة ربع التركة فرضاً من زوجها : إذا لم يكن له فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب [مثل البنت وبنت الابن سواء كان هذا الفرع من هذه الزوجة أو من غيرها] .
2ـ ترث الزوجة ثمن التركة فرضاً من زوجها : إذا كان هناك فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب .
، وقد حدث اتفاق بين الفقهاء على أن فرض الزوجات بالميراث مثل فرض الزوجة الواحدة فإذا تعددت الزوجات فإنهن يشتركن في الربع أو الثمن بالسوية حسب حالتهن في الميراث .
· حالات ميراث الأب :
1ـ يرث الأب سدس التركة فرضاً إذا كان للمورث فرع مذكر [الابن وابن الابن وإن نزل] .
2ـ يرث الأب سدس التركة فرضاً والباقي تعصيباً إذا كان للمورث فرع وارث مؤنث بطريق الفرض [البنت وبنت الابن وإن نزل] .
3ـ يرث الأب كل التركة تعصيباً إذا لم يكن للمورث فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب سواء كان ذكراً أو أنثى .
ساحة النقاش