كتبت: أميرة إسماعيل
وافق مجلس النواب نهائيا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي، حيث تضمن التعديل تغليظ عقوبة التحرش الجنسى لمدة قد تصل إلى أربع سنوات والغرامة المالية التى تصل إلى 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وهو ما اعتبره الكثير انتصارا حقيقيا للمرأة، وعصا فى أيدى ناعمة تزود بها عن نفسها ضد أى مضايقات لفظية أو جسدية..
“حواء ” تلقى الضوء على أهمية تغليظ العقوبة وتأثير القانون على المجتمع ككل ووجهات النظر المختلفة خلال السطور القادمة.
البداية معفاطمة أحمد، طبيبة والتىأعلنت تأييدها لتغليظ العقوبة على المتحرش لافتةإلى أنها ستخلق خوفا من ارتكاب هذا الفعل المشين، متمنيةأنيتم التطبيق الفورى للعقوبة لأي متحرش سواء فى الشارع أو العمل مادام تم ثبوت حالة التحرش اللفظى أو الجسدى.
وترى نادية مرسى، مدرسةأن تشديد العقوبة انتصار جديد لكل مصرى ومصرية خاصة وأن العقوبة شملت التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعى- فى حالة إثبات الواقعة- وبذلك سيفكر المتحرش مئات المرات قبل أنيقدم على هذا التصرف خشية الحبس أو الغرامة المالية.
"كنا فى انتظار مثل هذه العقوبة لتكون عصا تلوح فى وجهأي متحرش"، هذا ما أشارت إليه سامية حمدى"ربة منزل"، وتؤكد أن جريمة التحرش تستحق العقوبة المشددة حتى لا يفكر أىشخص فىمضايقة أية فتاة، ومن يقدم على هذه الجريمة عليه أن يتحمل العقاب.
ويدعو عمرو أحمد، مهندس الجميع إلى الإسراع للإبلاغ عن أىحالة تحرش للقضاء تماما على هذه الحالات، ويقول: يجب فضحأى متحرش يحاول أن يتعرض للغير بأىإساءةلفظية أو جسدية وأن يكون هناك برامج مراقبة لتسجيل هذه الحالات عبر وسائل التواصل الاجتماعىأو عبر الهاتف.
ويقول مصطفى خليل: يجب أن يكون هناك تقنية حديثة للإبلاغالفورى عن حالات التحرش التى تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهى فرصة جيدة للقبض على أي متحرش قد يعتقد أنه بعيد عن الأنظار.
العقوبة فى قانون العقوبات
يوضح سيد غريب،المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة عقوبة التحرش في مواد قانون العقوباتقائلا: تم تعديل العقوبة بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 والتي نُشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 نوفمبر 1981 حيث رفعت عقوبة الحبس إلى شهر، ثم عُدّلت المادة بموجب القانون رقم 93 لسنة 1995 والصادرة بتاريخ 28 مايو 1995 حيث رُفعت عقوبة الحبس مُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فقد نص القانون رقم 58 لسنة 1937 -قانون العقوبات- في الكتاب الثالث منه في مادته رقم (306) مكرراً (أ) والمعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 والصادرة بتاريخ 28 مايو 1995 على أنه :" يُعاقب بالحبس مُدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
ثم جاءت موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب بتاريخ 27 يونيه 2021 بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (306) مكرراً (أ) والخاصة بالتعرض لأنثى أو ما يُعرف ب"التحرش" ليتم تغليظها لتصبح الحبس ما لا يقل عن سنتين وألا تتجاوز أربع سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه مصري.
ويضيف: تعديل وتغليظ العقوبة له أهمية كبيرة في مواجهة التحرش، حيث إن ذلك سيكون أداة قوية لبث الترهيب في نفوس المجرمين من المتحرشين سواء كان ذلك في العمل أو المدرسة والجامعات أو الشارع،لكننىأرى أن الأهم من العقوبة وجوب تطبيقها بصورة عادلة،فمثلا ضرورة العمل من جانب وزارة الداخلية على نشر الكاميرات في مختلف الطرق والميادين وإلزام كافة أصحاب المحلات التجارية وغيرها من ضرورة تواجد كاميرات مراقبة على مدخل كل محل، فهذا الأمر سيكون بمثابة أعين مراقبة تكشف عن قرب كافة المجرمين الفاعلين لتلك الظاهرة مع توفير الشفافية التامة لعدالة العقوبة الصادرة في حق مرتكبيها.
الهدف من تغليظ العقوبة هو الردع
إثبات الأدلة .. محل نقاش
يقول النائب عاطف مغاورى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب:الهدف من التعديل الذى وافقت عليه اللجنة الدستورية والتشريعية فى اجتماعها الأخير الردع والحيلولة دون وقوع الجريمة والحد من تفشى الظاهرة حيث تم تحويلها فى التعديل إلى جناية بدلا من كونها جنحة،وأصبحت أيضا تشمل التحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعىأو من خلال الهاتف المحمول وغيره من خلال بعض البرامج.
ويضيف:إثبات الأدلة على وقوع التحرش تبقى محل نقاش وبحث لمنع الكيدية واستخدام القانون فى الإساءة لسمعة البعض وهو الأمر الذى يحتاج إلى مزيد من التوعية بمدى خطورة العقوبة سواء السجن أوالعقوبة المادية، كما أن موافقة اللجنة لاتعنى أن صدور القانون بشكل نهائى حيث تبقى المرحلة الأهم من خلال العرض على الجلسة العامة لإعادة المناقشة حول مواد القانون، وأتمنى أن يتم إدارة حوار أوسع بمشاركة هيئات ومؤسسات المجتمع باعتبار أن القضية مجتمعية وتتعلق بالجانب الأخلاقيوالسلوكىللأفراد.
ويشير مغاورىإلى أنأهم ما فى التعديل وخاصة بعد ق 50 لسنة 2014 والذى أضاف المادة (306مكررب) أنه جعلها جناية بدلا من الجنحة وجعل العقوبة الحبس أو الغرامة مغلظة لتكون رادعة مانعة.
تطبيق العقوبة بدقة
تشير النائبة د.عبلة الألفى،عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى أن هناكتقريرا لمنظمة الأمم المتحدفى 2010حيث يفيد إلى أن معدلات التحرشبكافة أشكاله من إيماءات تحمل معاني جنسيةإلى تحرشجنسي تصل إلى93% ووصلت معدلاتالتحرش الجنسي في دراسات أخرةإلى43% حيث ترتفعمعدلاتهافي الحضر عن الريف.
وتقول: آمل فىأن تنخفض هذه المعدلات بعد تغليظ العقوبة عليها حيث أصبحت جناية يعاقب عليها القانون بالسجن من سنتين إلى4 سنوات وغرامة من 100 إلى200 ألف جنيه ولكي يتم التأثير الإيجابي لتغليظ العقوبة يجب أن يتم العمل بها وتطبيقها بمنتهى الدقة، كذلك يجب أن يدعم المجتمع بكل أطيافه الطرف الآخر "المتحرش به"، والتوعيةبكيفية الإبلاغ عن واقعة التحرش في جميع أنحاء مصر والتعامل معها وحمايتها حال الإعلان عن الواقعة،وهذا دور الحكومة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والذي سيؤدي بكل تأكيد إلىخفض معدلات التحرش،كذلك إذا علم صاحب العمل أنه إذا استغل وظيفتهوسلطته وتحرش بموظفيه بأنه سيتلقى عقوبة أكثر تغليظا وأن الموظفة خلفهامجتمع يحميها وسيصدقها وسيقف الأهل ورجال الشرطة والقانون إلىجانبها فسيفكر مرارا وتكرار قبل الاعتداء عليهاأو التحرش بها بأي شكل.
أمر إيجابى
"إننا بحاجة لرصد أكثرلحالات التحرش والإبلاغ عنها، وفخورة وسعيدة بتغليظ عقوبة التحرشالجنسى"هذا ما أشارت إليه د. هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة،وتقول:إنتغليظ عقوبة التحرش سيكون بمثابة العصاالتى ترهب وتثير الرعب فى نفس كل متحرش لأن جريمة التحرش تحولت لجناية بدلا من جنحة، كما أن فرض عقوبة الحبسالتى تصل إلى أربع سنوات والغرامة المالية التى تصل إلى 200 ألف جنيه أمر إيجابيللتصدى لمثل هذه الحالات الفردية التى تؤذى الشعب المصرى بأكمله بل وهى إنصاف لكل متضرر جراء جريمة التحرش، وأنا سعيدة بهذه العقوبات الرادعة فالتحرش أوهتك العرض وصولا للاغتصاب كلها أفعال مشينة ومرفوضة ولابد أن تنتهى هذه الحالات لأننا بلد آمنه بأهلها وأخلاقياتنا الطيبة.
ساحة النقاش