وضع المرأة
فـى الدستور الجديد
كتبت :سمر عيد
وضع المرأة فى الدستور الجديد هو الشغل الشاغل لمنظمات المجتمع المدنى الآن، وهو الحديث الذى غدا مطروقا لكثير من وسائل الإعلام خاصة بعد تصريحات بعض أعضاء الحرية والعدالة بأن المرأة لابد أن تكون خاضعة لقوانين الشريعة الإسلامية فى مصر وليست خاضعة لأية قوانين أخرى داخلية كانت أم خارجية. هذا الموضوع تناوله المؤتمر الذى نظمه المركز المصرى لحقوق المرأة تحت عنوان «مطالب النساء فى الدستور المصرى» بمشاركة جمعية الصعيد
د. عايدة نور الدين -رئيسة جمعية المرأة والتنمية وعضوة التحالف المدنى المصرى لمشاركة المرأة - أكدت أن وضع المرأة المصرية حاليا وضع يرثى له بداية من لجنة إعداد الدستور حيث لم يتجاوز عدد النساء اللاتي تم انتخابهن في اللجنة التأسيسية خمس سيدات، وكأن مصر قد خلت من الحقوقيات وأساتذة الجامعات، ثم صدور مرسوم بقانون رقم (46) لعام 1911 والخاص بإلغاء الكوتة، ثم وجود وزيرة واحدة فى حكومة شرف وثلاث وزيرات فقط فى حكومة الجنزورى، ثم نجد أن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان التى لم تتعد 8.1%، ووضعها فى الأحزاب حيث وضعوها فى ذيل القائمة، ولاتزال قضية تولى المرأة القضاء فى مجلس الدولة، وما نراه اليوم من مظاهرات ذكورية مطالبة بإلغاء قانون الخلع والحضانة، وما تشهده المرأة من ظلم فى قانون العمل الذى همش المرأة العاملة فى القطاع الخاص وعاملات المنازل، وأيضا يجلو التمييز فى قانون العقوبات، وبما إننا على أعتاب دولة جديدة عمادها الدستور يجب أن يكون الدستور واضحا لفظيا فى المساواة بين الرجال والنساء فى كافة الحقوق والواجبات.
ثانيا : لابد من تفعيل مبدأ المواطنة، ولقد نص الدستور القديم على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو النوع أو العرق أو الطبقة.
ثالثا : مبدأ عدم تكافؤ الفرص وكان فى دستور 71 حيث نص على أن حق العمل مكفول للجميع، وعلى الرغم من ذلك نجد أن نسبة البطالة بين النساء تتراوح ما بين 8.18% إلى 2.32% بينما تنخفض بين الرجال إلى 4.5% وهذه الإحصائيات حسب منظمة العمل الدولية، ولدينا مشكلة كبرى الآن فى مصر، أنه لا يوجد حركة نسائية منظمة تطالب بحقوق المرأة، فنجد كل جمعية تعمل وحدها لذا لم تشكل جمعيات المرأة، قوة ضاغطة فى المجتمع.
المساواة عماد الديمقراطية
وترى الأستاذة غادة لطفى - استشارية التدريب بالمركز المصرى لحقوق المرأة - أن اللجنة التأسيسية للدستور عليها أن تأخذ فى الاعتبار أن المساواة بين الرجل والمرأة فى الدستور هى العمود الأساسى لتأسيس الديمقراطية السليمة، واستعرضت غادة لطفى بعض نصوص الدساتير فى بعض الدول مثل جنوب إفريقيا ورواندا وأفغانستان والعراق وكندا وألمانيا، والتى نصت صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة وقالت : لابد أن يتم ذكر المرأة فيما يلى : أولا: الديباجة فلابد من وجود عبارات تشير إلى الرجال والنساء. ثانيا: النصوص. ثالثا: احترام مبدأ عدم التمييز واحترام اتفاقية السيداو التى وقعت عليها مصر والتى تطالب بالآتى : أولاً: إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الدساتير الوطنية والتشريعات المناسبة لها. ثانيا: اتخاذ التدابير اللازمة بما فى ذلك الجزاءات والعقوبات لحظر التمييز ضد المرأة.
ثالثا: فرض حماية قانونية لحقوق المرأة وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص. رابعاً: الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة. خامساً: اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة. سادساً: إبطال أى قانون أو تشريع يميز ضد المرأة وتضيف : إن المادة الأولى من دستور (71) فى مصر خاصة بالمواطنة ولكن المرأة لم تتمتع أبدا بالمواطنة الكاملة، أما بالنسبة للمادة (40) والتى تتحدث عن المساواة أمام القانون، فمن الممكن أن نعتبرها حبرا على ورق ويبرز ذلك فى القانو الجنائى وخاصة المواد التى تعاقب على جرائم الشرف، وقد جاءت المادة الثامنة من دستور 1971 تنص على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ولكن بكل أسف نجد المرأة مازالت محلا للتمييز والتهميش عن طريق منعها من التعيين كقاضية فى مجلس الدولة وأيضا عدم الموافقة على تعيينها كمحافظة رغم وجود العديد من الكفاءات من النساء فى كل هذه المجالات.
المرأة وصنع القرار
وهناك مشكلة قائمة فى فتح باب للتمييز ضد المرأة نتيجة الاختلاف فى فهم أحكام الشريعة، فعلى الرغم من نص المادة الثانية على مبادئ الشريعة كأساس للتشريع إلا أن هذه هى المادة الوحيدة التي تم النص فيها على الاحتكام لأحكام الشريعة. لذلك نطالب بالآتى :
أولاً لابد من مراعاة ذكر لفظ الرجل والمرأة فى الدستور. ثانياً يجب بكل السبل مراعاة الاستخدام الحصرى للضمير له. ثالثاً المرأة يجب أن تمثل على الأقل بنسبة 30% فى كل أجهزة صنع القرار وخاصة البرلمان.
رابعاً النص الصريح علي المساواة بين الرجال والنساء فى الدستور. خامساً ضرورة النص على الحق فى المأوى والمسكن.
سادساً الإشارة صراحة إلى اتفاقية السيداو وأنها ملزمة لكافة المصريين.
حفظ كرامة المرأة
وترى د. أمانى الطويل -مديرة برنامج المرأة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - أن الدستور قد حفظ المصرى على مر تاريخه حقوق المرأة، وقالت : فى دستور عام 1923 نصت المادة (3) على أن المصريين لدى القانون سواء، وفى المادة 19 إلزام المصريين بالتعليم المجانى للبنين والبنات، وفى دستور عام 1954 حفظ للمرأة حق الانتخاب، وفى دستور 1956 أكد على أن المصريين أمام القانون سواء.
ولقد كان مشــروع محـمد على أول مشروع تنموى قد أدمج النساء مع الرجال فى العمل بمصانع النسيج.
وأرى أن هناك كثيرا من القوانين والحقوق للمرأة لابد أن تذكر فى الدستور منها قوانين الأحوال الشخصية، وأيضا التأكيد على المناصب العليا وتوليها فى الدولة. لذا لابد أن ينص الدستور صراحة على حق النساء فى المشاركة فى الحياة السياسية بتاء التأنيث واللفظ الصريح.
الشريعة الإسلامية
ويشير د. كمال مغيث - أستاذ بالمركز القومى للبحوث التربوية - إلى إن المشكلة الأساسية الآن هى إصرار الإخوان والسلفيون على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على المرأة، واتساءل: أحكام الشريعة الإسلامية من وجهة نظر من ؟! حيث إن لدينا 13 مذهبا إسلامياً ؟
وما يريده الإخوان الآن هو التفرقة الشديدة بين المسلمين والمسيحيين وبين الرجال والنساء، إن ما يريدونه هو قوانين تلزم المرأة بالجلوس فى المعزل وحرمانها من كافة حقوقها السياسية والاجتماعـية باسم الدين، والإسلام من هــذا برئ
ساحة النقاش