كتبت:هدى الكاشف
ما الفرق بين عدة المطلقة والأرملة ؟ وما هى الآداب الشرعية الواجبة على المعتدة ؟
شرع المولى عز وجل للمرأة عدة عند طلاقها ، أو وفاة زوجها ، وهى فترة من الزمن تتربص فيها المرأة للتأكد من براءة الرحم من الحمل ، صيانة وتحصناً للأنساب من الاختلاط ، فيحفظ حق الزوج والمولود .
وتختلف العدة من امرأة لأخرى حسب أحوالها إن كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها أو كانت حاملاً أو غير حامل .
- فالمرأة المطلقة غير المدخول بها ليس عليها عدة لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ).
- أما المرأة المطلقة المدخول بها ، فإذا كانت تحيض فعدتها ثلاثة قروء ، والقرء هو الحيض أو الطهر لقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ).
- أما إذا كانت المطلقة لا تحيض لصغر سنها أو بلغت سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى ( واللائى يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن).
- والمرأة المطلقة الحامل عدتها بوضع حملها ، طال وقته أو قصر لقوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .. وذلك حتى وإن وضعت المطلقة حملها بعد أيام من طلاقها فلا حرج عليها أن تتزوج بآخر .
- أما المرأة المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )
- أما الحامل المتوفى عنها زوجها فعدتها أيضاً تنتهى بوضع حملها ولو كانت أقل من الأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولكن الرأى الأوجه أن عدتها أبعد الأجلين "وضع الحمل أو الأربعة أشهر والعشرة أيام أيهما أكثر" وفاء لحق الزوج .
أما عن آداب العدة للنساء
يجب على الأرملة التزام البيت حتى تنتهى عدتها وفاءً لزوجها ، فلا تخرج لفسحة أو سياحة أو زيارة ، حتى ولو كانت لحج أو عمرة طالما لا ينتج ضرر من تأجيل تلك الحجة أو العمرة ، أما إذا كان سيحدث لها ضرر بضياع الحج أو العمرة أو مالها ففى هذه الحالة قال بعض العلماء بجواز أدائها لهما ، وبذلك لا يكون خروجها إلا للضرورة ، وإن كانت عاملة وتعسر عليها القيام بإجازة تخرج للعمل وقضاء مصالحها والعودة لمنزلها مباشرة.
أما إذا كانت المرأة فى عدة طلاق رجعى بأن كان الطلاق الأول أو الثانى فهى مقيمة فى بيتها مع زوجها ولها أن تتزين له حتى يراجعها بالقول أو الفعل دون عقد جديد
ساحة النقاش