المرأة

والميراث

كتبت : الداعية هدي الكاشف

  الناظر فى واقعنا بعين البصيرة يجد الأسرة المسلمة مستهدفة من أعداء الإسلام، حتى غدت حائرة بين هداية الإسلام وغواية الشيطان . من أجل هذا نجتهد فى طرح بعض الأحكام الفقهية التي يكثر التساؤل حولها بضوابطها التأصيلية من الكتاب والسنة 

  كيف يكون الرد على من يدعون أن الإسلام ظلم حقوق المرأة وخصوصا حقها فى الميراث ؟

- إثراء الحياة الفكرية يفسح مجالاً واسعاً لاختلاف الرؤى وطرح وجهات النظر بجدية دون الحجر على رأي أو مصادرة فكر بشرط ارتباط تلك الحرية بالمسئولية الجادة لضبط الأمور فلا تحدث تجاوزات جاهلة أو تعصب أعمى، فالإسلام أكرم المسلمين فرفعهم إلى مقام العزة فقال تعالى (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) "المنافقون:8"، فتمارس كافة الحقوق والواجبات وفقاً لمقاصد الشريعة التي مقصدها الأسمى مصالح العباد فتوضح لهم سبل الرشاد للفوز بالدنيا والآخرة، ولكن يجب مواكبة مستحدثات العصر الثقافية والاجتماعية، فالأمة في حاجة ملحة لتضافر جهود علمائها لتوضيح بعض الأمور التي تتعلق بالشبهات التي يحيكها المبطلون حول الإسلام، لذا يجب إظهار دلائل الإقناع والحجة القطعية بجميع الوسائل المتاحة لتعليم الدين الصحيح، فبعض الناس كما لهم نفوس مؤمنة صافية نجد فيهم من يجهل عن دينه أكثر مما يعلم فلا يستطيع البعض الرد على تلك الشبهات المضللة فيعجز عن مجادلة المبطلين في افتراءاتهم وبهتانهم فلا يملك "إفحامهم" بالحجة اليقينية على أساس منهجي سليم، وكذلك لمواجهة طوفان الغزو الثقافي الغربي الذي يجتاح الجميع، فنفاجأ في العديد من اللقاءات الثقافية والندوات بالجدل المثار - والمقصود حول حقوق المرأة - وكأنها موطن ضعف أكيد يمكن إلحاق الضرر بالإسلام والمسلمين من خلاله وخاصة ما يتعلق بحقها في الميراث، وأنه يشرع لها بنصف رصيد الرجل فقط وهذا ما أشيع بين الجهلاء، والصحيح أن الإسلام دين العدل فلا يعطي المرأة في ميراثها نصف نصيب الرجل في كل الأحوال، بل يعطيها في بعض الحالات مثل نصيب الرجل وأحياناً أكثر منه، فمثلاً تأخذ المرأة مثل الرجل عندما يتوفى رجل كلالة (ليس له أبناء ولا والدين) وله أخ وأخت، فيأخذ كل منهما السدس بلا تفرقة بين رجل وامرأة مصداقاً لقوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) "النساء:12"، ومن الحالات التي تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل مع كونها في درجة واحدة من المتوفي فيكون ذلك في حالة موت امرأة ليس لها ولد وتركت أماً وأباً وزوجاً ففي هذه الحالة تأخذ الأم أكثر من الأب لأن الزوج يأخذ النصف، وتأخذ الأم الثلث، ويأخذ الأب الباقي، والذي لا يزيد عن نصف ما تأخذه الأم مصداقاً لقوله تعالى (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) "النساء:11"، أما في حالة كون المرأة ترث نصف نصيب الرجل فليست الحالة الغالبة في ميراث المرأة في الإسلام فكما رأينا في الأمثلة السابقة وغيرها من الأمثلة الكثيرة التي يختلف فيها توزيع الأنصبة في الميراث بين الرجل والمرأة، فلكل منهما حقه العادل على قدر مسئولياته، فالإبن الذي يرث ضعف أخته عليه من الأعباء التي يتحملها فتلقى على كاهله الإنفاق على نفسه وعلى والديه وزوجته وأولاده وأيضاً أخته التي ورثت معه إذا تعسر بها الحال، أما تلك الأخت فليس عليها واجبات الإنفاق على كل هؤلاء ولا حتى على نفسها بل جميعهم عليهم واجب الإنفاق عليها إلا إذا تطوعت هي بذلك، إذاً فالإسلام أنصف المرأة وأكرمها ورفع شأنها فلا تعارض في شرع الله بين الحقوق والواجبات في إطار التكليف وعدم الخلط بين بعض الموروثات الثقافية الخاطئة أحياناً والمدسوسة أحياناً أخرى لتعميم الفهم الخاطئ للدين، وأن كل ما يؤكده الشرع هو الحرص على سلامة المجتمع الإسلامي خصوصا وأنه يحسب للمرأة على مدى التاريخ الإسلامي مشاركاتها واجتهاداتها العلمية، والفقهية، والسياسية المشرفة

 

المصدر: مجلة حواء -هدي الكاشف
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 802 مشاهدة

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

22,809,300

رئيس مجلس الإدارة:

عمر أحمد سامى 


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز