س: تتساءل السيدة/ ش . م . ع . بني سويف - زوجي مفقود نتيجة غرق سفينة أثناء السفر ولم أحصل على شهادة بوفاته ؟
ج: اعتبار المفقودين نتيجة حادث غرق السفن أو سقوط الطائرات موتى إذا ما انقضت خمسة عشر يوماً على تاريخ وقوع الحادثة، ويلاحظ أن هذه الحوادث وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها فيخرج منها الفقد نتيجة غرق قوارب الصيد أو المراكب الشراعية، والحكمة من قصر الميعاد الذي يحكم بعده بموت المفقود في تلك الحوادث هو أن هلاكه أقرب إلى التوكيد، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بأسماء المفقودين الذين اعتبروا موتى بسبب غرق السفن أو سقوط الطائرات وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد إجراء التحريات اللازمة والوقوف على القرائن والشواهد التي يغلب معها الهلاك، ويقوم هذا القرار مقام الحكم الذي يصدر من المحاكم بموت المفقود من حيث الآثار القانونية المرتبة عليه.
س: وتتساءل السيدة/ ج . خ . ح . مرسى مطروح- زوجي ضابط بالقوات المسلحة فقد أثناء العمليات الحربية ولا نعلم حياته من مماته ولم نحصل على شهادة بوفاته؟
ج: المفقود من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يعتبر ميتاً بانقضاء سنة هجرية من تاريخ الفقد، ويكون ذلك بقرار يصدر من وزير الدفاع يتضمن أسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً، ولا يعتبر المفقود ميتاً إلا بعد صدور قرار وزير الدفاع ونشره في الجريدة الرسمية. ففي تلك الحالة يقوم القرار مقام الحكم الذي يصدر من المحاكم بموت المفقود من حيث الآثار القانونية المترتبة عليه، وقد أوجب المشرع ألا يصدر هذا القرار إلا بعد إجراء التحريات اللازمة حول ظروف الفقد والوقوف على القرائن والشواهد التي تؤكد أن الفقد تم أثناء العمليات الحربية.
س: من ميت غمر تتساءل السيدة/ أ . ي . و .. زوجي سافر إلى العراق للعمل وانقطعت أخباره منذ أكثر من أربع سنوات ولا نعلم حياته من مماته، ولا نستطيع توزيع ميراثه على ورثته الشرعيين منذ غيابه وانقطاع أخباره حتى الآن؟
ج: المشرع اشترط مضي أربع سنوات على الأقل قبل الحكم بموت المفقودين عموماً سواء كان الفقد في حالة يغلب عليها الهلاك أو لا يغلب عليها الهلاك، وتقدير المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود في الحالات التي لا يغلب عليها الهلاك ـ مثل من يتغيب للتجارة أو طلب العلم أو السياحة ثم لا يعود ـ متروك للسلطة التقديرية للقاضي بحيث لا تقل عن أربع سنوات تحتسب من تاريخ فقده ولكن يجوز أن تزيد عليها ويدخل في تقدير المدة ما يعرف عن حالة المفقود الصحية وعمره وظروف غيابه وأسبابه، وقد جرى العمل في هذا المجال على قيام المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود وتكليف جهة الإدارة بعمل التحريات الإدارية اللازمة التي يثبت منها وفاة المفقود قبل الحكم بموته ولا يعتبر المفقود ميتاً إلا بعد الحكم بموته وصيرورة هذا الحكم نهائياً، فالموت الحكمي يعتبر موتاً حقيقياً فتعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم ورثته الموجودين يوم الحكم بموته أمواله ولا يرث من مات قبل تمام المدة أو بعدها وقبل الحكم بموته لأنه حين مات كان المفقود أي الغائب حياً ولو حكماً كما إذا كانت حياته معلومة.
س: من شبين تتساءل السيدة/ ص . ف . ض- أنا سيدة حصلت على حكم نهائي باعتبار زوجي المفقود ميتاً ووزعت تركته على ورثته الشرعيين ثم بعد فترة طويلة فوجئت بعودته ؟
ج: إذا تحققت حياة المفقود بعد صدور الحكم النهائي باعتباره ميتاً جاز معاودة إصدار حكم ثاني بثبوت حياته وإلغاء كافة الآثار المترتبة على سبق الحكم باعتباره ميتاً وذلك لكون الحكم الأول الصادر باعتبار المفقود ميتاً لا يحوز سوى حجية مؤقتة إعمالاً للقاعدة المقررة في إطار نظرية حجية الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية باعتبارها قابلة للتغيير والتبديل إذا تغيرت الدواعي والظروف التي أدت إلى إصدارها، وعلى ذلك يحق له بعد صدور حكم نهائي بثبوت حياته استرداد أمواله التي وزعت على ورثته الشرعيين وعودة العلاقة الزوجية وإلغاء الآثار القانونية المترتبة على الحكم باعتباره ميتاً.
س: تتساءل السيدة/ ط . م . ظ .. من منيا القمح - زوجي خرج لشراء مستلزمات للبيت ولم يعد منذ أربع سنوات وانقطعت أخباره، وأنا سيدة في ريعان شبابي وأخشى على نفسي من الفتنة وأريد الزواج؟
ج: يجب على السائلة اللجوء إلى القضاء بغية الحكم لها باعتبار المفقود ميتاً، وقد جرى العمل بالمحاكم إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود وإجراء تحريات المباحث اللازمة لإثبات وفاة المفقود قبل الحكم بموته، ولا يعتبر المفقود ميتاً إلا بعد الحكم بموته وصيرورة هذا الحكم نهائياً. والموت الحكمي يعتبر موتاً حقيقياً فتعتد السائلة [الزوجة] عدة الوفاة من تاريخ صيرورة الحكم باعتبار المفقود ميتاً نهائياً.
ساحة النقاش