<!--
<!-- <!-- [if gte mso 10]> <mce:style><!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --> <!-- [endif]---->
س: من القليوبية تتساءل السيدة ش.ش.ج ـ أنا سيدة متضررة لزواج زوجي بأخرى وأرغب في الطلاق؟
ج: تضمنت المادة [11] مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على وجه جديد من أوجه الضرر الذي قد يصيب الزوجة ويكون موجباً للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى غير الزوجة التي في عصمته, وهذا المسلك من المشرع دعت إليه ظاهرة تعدد الزوجات سراً وعلانيةً، وما تطرحه من مشكلات يتعرض لها أفراد أسرة الزوج خاصة بعد وفاته, وضماناً لعلم الزوجة بقيام هذا السبب أوجب المشرع على الرجل عند عقد زواجه أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وعلى المأذون أن يثبت ما يقر به الرجل في وثيقة زواجه، فإذا كان الرجل متزوجاً فعليه أن يذكر في إقراره اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد ومحال إقامتهن، وألقى المشّرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل بعلم الوصول, كما يُلزم الزوج بيان اسم ومحل إقامة من طلقها طلاقاً رجعياً ولم تنقض عدتها وقت الزواج الثاني، أما المطلقة بائناً فلا يلزم الزوج بذكر اسمها أو محل إقامتها لانقطاع أحكام الزواج معها بمجرد الطلاق, وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل في حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق في حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه ـ ولا تقوم جريمة إدلاء الزوج ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محل إقامتهن، إلا إذا كان ذلك في وثيقة زواج رسمية، فإذا عقد الزواج عرفياً فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون.
ـ وقد أعطى المشرع للزوجة التي تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية الحق في طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة ويتعين عليها أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو أدبياً، بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض كما كان عليه الحال في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته, ويكفي أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق، كما يكفي أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجة مادياً أو معنوياً دون أن يشترط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الضرر, ومعيار الضرر في ضوء هذه المادة يعد معياراً موضوعياً وليس شخصياً، ويشترط الحكم بالطلاق بسبب زواج الزوج من أخرى أن يكون الضرر الذي أصاب الزوجة قد استجد بعد واقعة الزواج الأخرى ولم يكن له وجود قبلها, ومن أمثلة الضرر الذي يتوافر فيه الحق في طلب الطلاق للزواج من أخرى كامتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة أو تعثره في الإنفاق اعتباراً من تاريخ زواجه الجديد، أو إسكان الزوجة في ذات مسكن الزوجية الأولى، وكذا انقطاعه عن المبيت عند الزوجة بعد زواجه الثاني وعدم القسمة بين الزوجين في المبيت وهكذا .
ـ ولم يترك هذا النص الأمر مطلقاً تستعمله الزوجة المتضررة حسبما تشاء وفي الوقت الذي تريده، إنما يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت رضيت بالبقاء على عصمة الزوج صراحة أو ضمناً.
ـ ومن صور الرضا الصريح تعهد الزوجة المدعية كتابياً بذلك، ومن صور الرضا الضمني حضور الزوجة المتضررة عرس زوجها على الزوجة الأخرى, ويقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج المدعي الذي له إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
ـ وخلاصة القول إن حق الزوجة في التطليق لزواج الزوج من أخرى إنما يتقرر لها بمجرد قيام الزوج بالزواج من أخرى، ونجاح الزوجة في إثبات إصابتها بضرر من هذا الزواج، وسواء قام الزوج بطلاق الزوجة الأخرى قبل قيام الزوجة برفع الدعوى بطلب التطليق أو بعد رفع الدعوى به وهو ما يتعين معه على المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى والقضاء بالتطليق إذا ما أقامت المدعية الدليل على إثبات الضرر .
ـ ويجب على المحكمة عرض الصلح على الزوجين مرتين على الأقل إذا كان لهما ولد على أن تفصل بين المرتين مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً وإلا كان الحكم باطلاً .
ساحة النقاش