ياسمين كفافى
- بعد أن طلق زوجي زوجته الأولى نجحت فى الحصول على تمكين من منزل الزوجية المكون من طابقين حيث إنها حاضنة لولد ٢٢ سنة - وبنت - ١٧ سنة -، وبعد مرور عدة -أعوام على تمكنها من المسكن أخبرت والد زوجى وهو المالك للعقار بأنها تعتزم استغلال أحد الطابقين والتى لا تستخدمه لغرض السكن فى إنشاء شركة أدوية وعند اعتراضه قالت له أنا بعرفك مش بستأذن ده بيتي وأنا واخده « فهل تصرفها يتسق مع القانون؟ وإذا ،» تمكين لم يكن من حق والد زوجى باعتباره مالك العقار منعها من ذلك فهل يحق لزوجى؟
طليقة زوجك ببلوغ أصغر الأطفال ١٥ عاما أصبحت حافظة وليست حاضنة وبالتالي ليس لها الحق في مسكن الحضانة وليست محلا للتهديد.
- طلقت منذ سنتين وقمت برفع دعاوى للنفقة لصغيراي وعلمت من بعض الأصدقاء أن طليقي ينوي السفر للتهرب من دفع الديون التي حكم عليه فيها بالحبس أو الدفع، فهل يحق لى منعه من السفر أم لا؟ و ما هي الإجراءات التي يتوجب علي فعلها في هذا الشأن؟
نعم من حقك منعه من السفر من خلال التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأسرة مع اصطحاب المستندات الخاصة بحكم الحبس بمتجمد النفقة الذي لم يسدده المدعي عليه ولا يستلزم تقديم طلب تسوية.
- ما دعوى صحة التوقيع، وما الفرق بينها وبين التسجيل في الشهر العقاري؟ وهل لها نفس قوة التسجيل في الشهر العقاري أم لا ومتى ألجأ لها؟
صحة التوقيع هي إحاطة الشخص المنسوب إليه التوقيع على الورقة العرفية التي لم تسجل بعد علما بما جاء في صحيفة الدعوى لمعرفة ما إذا كان سيعترف بالإمضاء أم لا، ثبوت صحة التوقيع يعطي للمحرر العرفي حجيته في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة العرفية التي سبق وأن وقع عليها سواء بالكتابة أو الختم أو البصمة، وإثبات تاريخ المحرر العرفي لكي يكون حجة على غير طرفيه، إلا أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، لكن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية بغرض ثبوت توقيع البائع على عقد البيع، وتتعرض لظاهر العقد دون النواحي التفصيلية، ويجوز لمن معه محرر عرفي أن يختصم كل من يشهد عليه، ونصيحتي هي إذا كان هناك ما لا يمنع من التسجيل في الشهر العقاري فأحرصي على التسجيل.
ساحة النقاش