كتب : د. صالح السقا

- يتساءل الكثير عن الولاية التعليمية على الصغير؟ وهل هى ثابتة للأب أم للأم؟ ومن صاحب الحق فى تولى تلك الولاية؟

بداية تلك التساؤلات لا تثار إلا عندما يبدأ الشقاق والخلاف يدب بين الزوجين، إن الأصل فى حالة اختلاف الزوجين الاتفاق فيما بينهما على المسائل الخلافية, وذلك لوجهين الأولرجوعا إلى الأصل من أن المودة والرحمة هى السائدة بين الزوجين حتى فى حالة الشقاق، والثانى أن الأصل فى المراقبة الحفاظ على مصلحة الصغير وليس القائم عليه، ومتى تم الاتفاق بين الطرفين يكون ساريا فى مواجهتما والغير ويتم توثيقه عن طريق مكتب تسوية منازعات الأسرة وحضور الطرفين والإقرار على صحة ما تم الاتفاق عليه، أما فى حالة عدم الاتفاق فهنا يجب أن نفرق بين حالتينالأولى استمرار الحياة الزوجية، وفيها تكون الولاية التعليمية للأب ما لم تدعِالزوجةأنها الأفضل والأولى بها، أما إذا انفصلالزوجان فتكون الولاية التعليمية لمن بيده حضانة الصغير سواء أكان الأب أو الأم.

وقد نصت المادة 54 من قانون الطفل رقم 126لسنة 2008 على:

- تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف يكون على من يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعيا مدى يسار ولى الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.

كماينص الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2008 والصادر من وزارة التربية والتعليم على التزام الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة نزولا على فتوى إدارة التعليم بمجلس الدولة، فإذا امتنع الأب تم التحويل بناء على طلب الأم، كما أصدرت الوزارة كتابا دوريا تم تعميمه على الإدارات التعليمية المختلفة مفادهأنه بمجرد وقوع الطلاق يكتفى لنقل الولاية التعليمية للأم تقديم ما يفيد وقوع الطلاق وكون الصغير بحضانتها.

ومن ثم فخلاصة القول إن الولاية التعليمية فى الأصل هى للأب متى كانت العلاقة الزوجية قائمة ولم يقم الدليلعلى وجود شقاق بين الأبوين،أو أن الولاية التعليمية فى خطر بيد الأب بصورة من الصور، وفى حالة الطلاق أو استحكام الخلاف واستحالة العشرة تكون الولاية التعليمية للأم أو للحاضن للصغير وينقل إلى أقرب مدرسة ملائمة ومماثلة بجوار مسكن الحاضنة، ويلزم الأب بتنفيذ ذلك طواعية فإن رفض تتقدم الأم بطلب على عريضة للسيد المستشار رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بمنحها الولاية التعليمية على الصغير، ويجوز للمطلقة الحاضنة نقل الولاية التعليمية عن طريق المدرسة بمجرد إخطار المدرسة بوقوع الطلاق وتسليم ما يفيد حضانتها للصغير.

المصدر: كتب : د. صالح السقا
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 449 مشاهدة
نشرت فى 19 مارس 2020 بواسطة hawaamagazine

ساحة النقاش

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

19,769,851

رئيس مجلس الإدارة:

عمر أحمد سامى 


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز