شروط عدم المساواة بين الأبناء فى الهدايا
كتبت :أمل مبروك
العدل أمر من أوامر الله تعالى لعباده فقال عز وجل فى كتابه العزيز : اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ، وقال : إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ، فبالعدل قامت السماوات والأرض ، وبالعدل يعيش الناس فى أمن وأمان .
أعيش مع زوجى وأبنائنا فى إحدى الدول العربية منذ عدة سنوات ومع ذلك لم نتمكن من جمع أية مدخرات .. وهو أمر لا يعلمه إلا الله تعالى فقط من باب الرضا بقضائه وحفاظا على عزة نفسى ، وليس هذا هو مصدر شكواى .. بل هى أمى التى دائما تعطى إخوتى الآخرين من أموالها وأملاكها ما تساعدهم به على قضاء احتياجاتهم الضرورية والكمالية فى الحياة إلا أنا .. الأمر الذى يحزننى ويجعلنى أتساءل : أليس لى حق فى هدايا والدتى حتى وان كانت تعتقد أننى لست فى حاجة مادية لها ؟ ألم يأمرنا الله تعالى بالعدل والمساواة بين الأبناء ؟
شروق محمود _ ربة بيت
- يقول فضيلة د. على جمعة _ مفتى الجمهورية - اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء بالهدايا والعطايا دون باقى إخوتهم ، والراجح من أقوال أهل العلم : هو وجوب التسوية بين الأبناء والبنات ، إذا لم يكن هناك مبرر معتبر للتفضيل ، لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما أهدى ابنه النعمان هدية وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإنى لا أشهد على جور _ أى ظلم ، وفي رواية لهما قال له أيضا: "فأرجعه". وفي رواية لمسلم : "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة". وفي رواية أخرى "ساووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أنْ يساووا بينكم في البر".
فتفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مبرر نوع من الظلم، وذريعة للتباغض والخلاف بينهم، وإذكاء لنار العداوة والبغضاء في نفوسهم، فالواجب على الوالد أن يحفظ الود في قلوب أبنائه فيما بينهم باجتناب ما يضاد ذلك. . أما إذا وجد سبب للتفضيل، كأن يكون المفضل ذا ديون أو مشتغلا بطلب العلم، أو كان فقيرا كثير العيال ونحو ذلك فيجوز للأب أن يخصه بشيء من المال دون إخوته نظرا لظروفه . وإنْ وُجِدَ سبب للتفضيل لا يتم ذلك إلاَّ برضا جميع الأبناء
وفى حالة القارئة صاحبة الرسالة فانه يجب على الأم في حال حياتها أن ترجع في هداياها ، لكن بشروط : أولاً: أن تكون الهدية ما زالت في ملك الابن، فإن خرجت من ملكه ببيع أو إرث أو غير ذلك لم يكن له الرجوع .. ثانياً: أن تكون الهدية باقية في تصرف الولد، فإن كانت مرهونة مثلاً لم يكن له الرجوع، فإن زال المانع من التصرف فله الرجوع. . ثالثاً: ألا يتعلق بها حق لغير الولد، فإن كان الناس رغبوا في معاملة الولد لأجل الهدية بحيث أدانوه ديوناً أو زوجوه إن كان ذكراً أو تزوجت إن كانت أنثى، لذلك فليس له الرجوع.
فإذا لم تتمكن الأم من استرجاع الهدية لوجود أحد الموانع المذكورة سابقاً وجب عليها إن كان لها مال أن تعطي من لم تعطه من أولادها كما أعطت إخوتها.
نفقات الحج
- لا أملك نفقات الحج وزوجى رجل غني ، فهل هو ملزم شرعاً بنفقات الحج لى؟
نبيلة عبد الرحمن - محاسبة
- تؤكد د. سعاد صالح _ أستاذة الفقه الاسلامى _ أن الزوج غير ملزم شرعاً بنفقات حج زوجته وإن كان غنياً ، وإنما ذلك من باب المعروف وحسن العشرة ومكارم الأخلاق ، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته ، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة .
- أعطى أخى لزوجته مالاً لتحج به ثم مات فهل لها أن تصرفه في غير الحج؟
راوية محمد سليم - موظفة
- تجيب د. سعاد صالح : نعم ، يلزم المرأة أن تحج بهذا المال متى استطاعت ووجدت محرما ، لأن الزوج إنما أعطاها المال لتحج به ، فالظاهر أنه لو كان يعلم منها أنها لن تحج بالمال لم يعطها إياه . والأصل في أموال التبرعات أن تنفق فيما حدده المنفق من أوجه البر ، فلا تتعدى إلى غيرها ؛ بخلاف التبرعات العامة التي لم يقصد بها غرض معين ، فإنها تصرف في كافة أعمال البر.
ساحة النقاش