<!--

<!-- <!-- [if gte mso 10]> <mce:style><!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --> <!-- [endif]---->

 

·       تسأل ج.د.م مقيمة بشبرا الخيمة.. أنا زوجة صدر لصالحي ولصالح أبنائي البالغين من العمر (19،17) عاماً حكم نهائي بالنفقة ووالدهم ممتنعا عن تنفيذ الحكم ويحاول جاهداً عرقلته، فماذا أفعل؟

- يحق للسائلة وأبنائها اللجوء إلى بنك ناصر الاجتماعي أو الحجز على أموال الأب أو راتبه الشهري من جهة عمله لتنفيذ حكم النفقة الصادر لصالحهم وحتى ولو لم يكن ذلك الحكم نهائياً، كما يحق للزوجة ولأبنائها الصادر لصالحهم حكم نهائي بالنفقة إقامة دعوى بطلب حبس الأب وفقاً لحكم المادة 76 مقرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك مرهون بتوفر عدة شروط هي:

1ـ أن يكون الفرض قد تقرر بحكم قضائي نهائي.

2ـ أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم .

3ـ أن يثبت المدعي أن المدعي عليه [المحكوم ضده] قادرا على السداد وذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

4ـ أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بالوفاء وإعلانه بالأمر بالسداد على أن يتضمن الإعلان ثبوت قدرته على الأداء وتحديد جلسة له بالسداد, فإذا توفرت الشروط والإجراءات السابقة حكمت المحكمة بحبس المحكوم ضده بالنفقة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ إلقاء القبض عليه فإذا قام بسداد المبلغ المحكوم به يخلى سبيله وتسلم المبالغ إلى المحكوم له بإيصال ويؤشر بذلك على الحكم الصادر بالحبس.

ـ كما يحق للزوجة السائلة والأبناء إقامة الدعوى الجنائية ضد الملتزم بالنفقة [الأب] وذلك عن طريق النيابة العامة أو بطريق الإدعاء المباشر عملاً بالمادتين 292، 293 عقوبات إلا أن ذلك مرهون بتوافر عدة شروط هي:

1ـ تقديم شكوى من المحكوم لصالحه بالنفقة إلى النيابة العامة أو أن يرفع الجنحة المباشرة.

2ـ أن يكون الملتزم بالنفقة قد تم تنفيذ حكم الحبس الصادر من المحكمة الشرعية ضده في دعوى الحبس.

3ـ أن يستمر المحكوم ضده في الامتناع عن الوفاء بالنفقة مع قدرته على الدفع.

4ـ أن يظل المحكوم ضده ممتنعا عن السداد مدة ثلاثة شهور بعد قيام القاضي الجنائي بالتنبيه عليه بالدفع.

فإذا ما توافرت هذه الشروط يصدر القاضي الجنائي ضد الملتزم بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو إحدى هاتين العقوبتين.

وقد نصت المادة 293 عقوبات على أنه إذا رفعت بعد الحكم الجنائي على المحكوم ضده دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة إلا أن المشرع فتح للمحكوم عليه باب الخلاص من العقوبة الجنائية حتى بعد أن يصبح الحكم الصادر بها نهائياً إذا أدى المحكوم ضده ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

 

·       تتساءل السيدة ص.م.م ـ طليقى حصل على حكم قضائي بسقوط حضانتي لأبنائي لزواجي من أجنبي، وحصلت على حكم برؤية أبنائي بأحد النوادي الرياضية والاجتماعية لمدة ثلاث ساعات أسبوعياً، وطليقي ممتنع عن تنفيذ الحكم؟

- تنظيم أمر رؤية الصغير يكون بحكم قضائي فلا يجوز أن يتم بقرار يصدره القاضي ولا يجوز تنفيذ حكم الرؤية قهراً إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذه حتى لا يكون استخدام القوة ما يؤثر في نفسية الصغير، وعلى ذلك فإنه في حالة امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية بغير مسوغ ـ كمرض الصغير أو من بيده أو انشغاله في امتحانات دراسية أو نحو ذلك ـ فيكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم الدعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق فيها الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية إلى من يليه من أصحاب الحقوق في الحضانة، وفي هذه الحالة يتعين على المدعي أن يثبت امتناع المدعي عليه عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، وعلى المدعي عليه إثبات توافر العذر، ومدي أهمية العذر وجديته مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع.

وفي سبيل تمكين صاحب الحق في الرؤية من إثبات امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية يجب على المسئولين الإداريين للأماكن التي تتم فيها الرؤية أن يثبت في مذكرة يحررها حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية، كما أن للمدعي أن يثبت مضمون مذكرة المسئول الإداري بمحضر يحرره بقسم الشرطة التابع له مكان التنفيذ, والحكم الصادر بنقل الحضانة يكون لمدة مؤقتة يتعين أن يتضمنها الحكم تحديداً, وبانتهاء المدة عاد لصاحب الحق الأصلي في الحضانة حقه فيها سواء كان المدعي قد نفذ بالفعل حكم نقل الحضانة أم لم ينفذه.

 

المصدر: ممدوح ابراهيم
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 6459 مشاهدة
نشرت فى 12 أغسطس 2014 بواسطة hawaamagazine

ساحة النقاش

MariamAli

طليقي له حكم رؤية لابنته التي تبلغ من العمر 17 عام وكنت انفذ الحكم الي ان قام بالاعتداء علي ابنتي وعلي فقمت بعمل محضر اداري وللاسف لم اتبع المحضر وابنتي رفضت ان تذهب الي الرؤية حوالي 3 شهور متصلة ولكننا الان التزمنا في الحضور وطليقي عمل محضر تحول الي جنحة لعدم تنفيذي الحكم مع انه كان بيغيب مرات متواصلة فما موقفي الان بالنسبة للمحضر مع العلم ان ابنتي هي من كانت ترفض الذهاب للرؤيا والان اجعلها تذهب بالاجبار ,,, شكرا وارجو الرد

hawaamagazine
مجلة حواء أعرق مجلة للمرأة والأسرة المصرية والعربية أسسها إيميل وشكرى زيدان عام 1955، وترأست تحريرها الكاتبة أمينة السعيد، ومن يوم تأسيسها تواكب المجلة قضايا وهموم المرأة والأسرة المصرية والعربية. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

19,692,860

رئيس مجلس الإدارة:

عمر أحمد سامى 


رئيسة التحرير:

سمر الدسوقي



الإشراف على الموقع : نهى عبدالعزيز