كتبت : هدى الكاشف
الناظر فى واقعنا بعين البصيرة يجد المرأة المسلمة مستهدفة من أعداء الإسلام ، حتى غدت حائرة بين هداية الإسلام وغواية الشيطان . من أجل هذا نجتهد فى طرح بعض الأحكام الفقهية التى يكثر التساؤل حولها بضوابطها التأصيلية من الكتاب والسنة
> إذا عدل الخاطب عن خطبته لسبب من الأسباب فهل يجوز له استرداد شبكته و هداياه؟
- اعتاد الناس قديماً وحديثاً أن يقدم الخاطب لمخطوبته الهدايا تأليفاً للقلوب ، وتوثيقاً للصلات ، وتقوية للروابط العاطفية ، ومن بين هذه الهاديا الشبكة من الذهب أو ما شابه ، وهى ليست واجبة شرعاً ولكنها من المستحبات ، والتى تتم بالتراضى مع مراعاة قوله تعالى ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا) ولكن أحياناً تظهر المشكلات بين الخطيبين مما يؤدى إلى فسخ تلك الخطبة،وحينئذ يحدث الخلاف بين الطرفين فى حق كل منهما فى الهدايا والشبكة ،وقد اختلف الفقهاء فى حل هذا الخلاف ..فكان أعدل الأقوال أنه إذا كان فسخ الخطبة من جانب المرأة وجب رد الشبكة أو قيمتها إذا هلكت أو فقدت ، وكذلك الهدايا العينية الباقية على حالها كالساعة مثلاً ، أما الذى تغير بالزيادة أو النقصان كطعام أو قماش خُيط فليس على الخاطب حق استرداده لصعوبة ذلك وهذا حق الخاطب لأنه ليس من العدل أن نجمع عليه ألم فسخ الخطبة والغرم المالى .
أما إن كان الفسخ من جانب الخاطب فلا يحق له استرداد هداياه ، إذ ليس من العدل أيضاً أن يجمع على المرأه ألم العدول عن الخطبة ، وألم الاسترداد للهدايا والشبكة .
فهذا هو حكم الشرع والذى يجب أن يتم بتقوى الله بعيداً عن ظلم أو تدليس يمارسه أحد الطرفين كى يجبر الآخر على فسخ الخطبة طمعاً فى الهدايا أو الشبكة التى تتحول هنا إلى سُحت ومال حرام لا يبارك المولى عز وجل لصاحبه،ولعل انتقامه تعالى يكمن فى الزواج القادم لهذا الذى ظلم ، فيعانى سيئات ظلمه وهو لا يدرى السبب وراء ذلك وصلى الله على المصطفى الذى قال عنه رب العزة فى الحديث القدسى ( يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم مُحرما ، فلا تظالموا )
أما لو تنازل كل منهما للآخر عن حقوقه في تلك الشبكة والهدايا ، كان تفضلاً منه يحسب له عند المولى عز وجل الذى يقول فى محكم التنزيل ( وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير).
الخطبة على الخطبة
> هل يجوز شرعاً أن يتقدم رجل لخطبة امرأة مخطوبة ؟ و ما حكم الخلوة بالمخطوبة ؟
- الخطبة بمثابة اتفاق مبدئى على عقد الزواج بين الرجل والمرأه أو وليها بموافقة المرأة ، لذلك إذا تم هذا الاتفاق وبدأت إجراءات تحقيقه وإنجاز لوازمه لا يجوز لرجل آخر التقدم لخطبة تلك المرأة لقول المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ) أى يترك البيع أو الخطبة ذلك حتى لا تفقد البنت وأسرتها احترام وثقة الخطيبين ..فلا يؤسس للشقاق والخصومات فى المجتمع ولا عند تأسيس أسرة جديدة وسبحانه القائل ( فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ) .
أما عن الخلوة بالمخطوبة فأحياناً نجد الكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر فيترك الحبل على غاربه للخطيبين من منطلق التقدم و الحداثة و الحرية الشخصية غافلين عن قول المصطفى - صلى الله عليه و سلم - ( لا يخلو رجل بامرأة إلا و معه ذو محرم ) وأيضاً نجد على النقيض طائفة أخرى من الناس الجامدة المتشددة فلا تسمح للحديث المباشر بين الخطيبين فيحرمان من المودة وفهم كل منهما الآخر مما يتنافى هذا كله مع روح الدين و قوامته لأن إفراط الحرية للمخطوبين ربما يؤدي إلى زهد الخاطب في مخطوبته و إساءة الظن بها و بأهلها فيعدل عن خطبتها ، وكذلك المتشدد الذي لم يمنح لابنته حقها في اكتشاف زوجها ..لذلك على الأسر المسلمة مراعاة كل ذلك.
ساحة النقاش